الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القضية رقم ٨٢١ لعام ١٤٤٠ هـ

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المملكة العربية السعودية

 

وزارة العدل

 

محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية

 

الدائرة التجارية الأولى

 

الحكم في القضية رقم ٨٢١ لعام ١٤٤٠ هـ

 

المقامة من

 

مؤسسة (...)

 

سجل تجاري

 

(...)

 

الملكة العر

 

(...)

 

رخصة إقامة رخصة إقامة

 

(...)

 

(...)

 

ضد

 

ضد

 

شركة (...)

 

سجل تجاري

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد؛

 

فإنه في يوم الاثنين ١٤٤٠/١٢/٢٥ هـ ومقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها

 

التالي :

 

د. محمد بن صالح البحى احمد بن عبدالله الجعفري

 

رئيسا

 

عضوا

 

د أحمد بن خالد العبدالقادر

 

عضوا

 

القاضي

 

القاضي

 

القاضي

 

عمر بد وبحضور محمد بن أحمد بن عبدالوهاب الصباح أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المعالة للدائرة في ، وتلك النظري ألقد ۰۷/۱۳/١٤٤٠ هـ ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

 

(الوقائع)

 

تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل المدعي / (...) لهذه المحكمة بدعوى يذكر فيها أنه حصل خلاف بين موكله والمدعى عليهم ويطلب حل نزاعهم عن طريق التحكيم وفقا لنصوص العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ (10/2/2013.) وبإحالة الطلب إلى هذه الدائرة عقد لنظرها عددا من الجلسات حضرها وكيلا المدعي / (...) و (...) ووكيل المدعى عليها / (...) وفيها اختار وكيلا المدعي / (...) محكما من طرف موكلهما ، واختارت المدعى عليها / (...) محكما من طرفها ، وفي جلسة هذا اليوم أفاد الطرفان أهما الفقا على اختيار / (...) محكماً مرجحاً فطلبت الدائرة منهما تقديم سيرته الذاتية وموافقته على ذلك، وفي هذه الجلسة قدم الطرفان عقدهما مع المحكم وسيرته الذاتية، ومن ثم تم رفع الجلسة للمداولة (الأسباب)

 

وبناء على ما تقدم من الدعوى والإحابة، وبما أن الأطراف اختاروا الحكم المرجح لاستكمال تشكيل الهيئة التحكيمية لنظر النزاع، وبناء على ما تقتضيه المادلان الرابعة عشرة والخامسة عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ فإن الدائرة تذهب إلى اعتماد هذا التشكيل النظر الموضوع محل النزاع والفصل فيه حسب نظام التحكيم

 

(لذلك)

 

حكمت الدائرة تعيين الهيئة التحكيمية المشكلة من / (...) محكما من طرف المدعية و/ (...) محكما من طرف المدعى عليها و/ (...) محكما مرجحا وذلك لنظر القضية والفصل فيها حسب نظام التحكيم والله الموفق.

 

عضو أحمد بن عبدالله الجعفري د. أحمد بن خالد العبدالقادر

 

أمين السر مد بن أحمد الصباح

 

رئيس الدائرة د. محمد بن صالح اليحيى