لقد أوجب قانون التحكيم "على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه... في قلم كتاب المشار إليها في المادة (9)... ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع، ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر ، كما أوجب أيضاً على من يطلب تنفيذ الحكم ضرورة تقديم "صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم..." . وقد أصدر وزير العدل القرار رقم 8310 لسنة ٢٠٠٨ والمعدل طبقاً للقرار رقم 6570 لسنة ٢٠٠٩, وعدل مرة أخرى بالقرار رقم 9739 لسنة ٢٠١١ وذلك بشأن تنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم متضمناً الأحكام الآتية:
المادة الأولى: ينشأ بقلم كتاب المحاكم دفتر لقيد طلبات إيداع أحكام التحكيم بأرقام مسلسلة، ويتضمن تاريخ تقديم الطلب وبيانات وافية عن مقدمه وصفته ومحل إقامته من واقع إثبات شخصيته، وكذا بيانات حكم التحكيم موضوع الطلب على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القرار.
المادة الثانية: يقدم طلب إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة من المحكوم لصالحه أو وكيله بموجب توكيل رسمي خاص، ويرسل إلى المكتب الفني للتحكيم بوزارة العدل لإبداء الرأي بشأنه.
المادة الثالثة: ألغيت بموجب القرار رقم 9739 لسنة ٢٠١١.
المادة الرابعة: يبدي المكتب الفني للتحكيم بوزارة العدل رأيه كتابة بقبول أو بعدم قبول طلب إيداع حكم التحكيم وذلك بعد التحقق مما يأتي:
أولاً: أن الحكم المطلوب إيداعه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية، أو أن التحكيم لا يتعلق بمسائل لا يجوز فيها الصلح. ثانياً: أن المحكمة المطلوب إيداع حكم التحكيم قلم كتابها مختصة بالإيداع طبقاً لنص المادتين 9، 47 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة 1994 .
المادة الخامسة: بعد صدور القرار بقبول إيداع حكم التحكيم، يحرر الكاتب المختص بالمحكمة محضراً بإيداع حكم التحكيم يتضمن تاريخ صدوره وأسماء المحكمين الذين أصدروه وعناوينهم وصفاتهم وأسماء الخصوم وعناوينهم ومنطوق الحكم واسم طالب الإيداع وعنوانه وصفته.
المادة السادسة: يجوز لكل من طرفي التحكيم الحصول على صورة من محضر إيداع حكم التحكيم، ولا يجوز إعطاء صورة رسمية من حكم التحكيم المودع.
المادة السابعة: بعد إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة يختص رئيس المحكمة الموقع لديها الحكم أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم بعد التحقق من توافر الشروط والمواعيد المنصوص عليها بالمادة (58) من قانون التحكيم.
وقد كان الغرض الأساسي من هذا القرار تنظيم أوضاع إيداع حكم التحكيم بأن ينشأ بقلم كتاب المحاكم دفتر لقيد طلبات إيداع احكام التحكيم بأرقام مسلسلة، على أن يقدم الطلب ممن صدر الحكم لمصلحته او ممثله القانوني بتوكيل خاص رسمي حيث لا يكفى التوكيل العام. وقد أوجب القرار أن يتضمن الطلب تاريخ تقديمه وبيانات مقدمه وصفته ومحل إقامته وبيانات وافيه عن حكم التحكيم.
وللمحكوم له مصلحة أكيدة في ضرورة إعلان المحكوم عليه بالحكم طبقاً للأوضاع المذكورة؛ لأنه لن يستطيع تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء المدة المحددة لدعوى البطلان، وهو مرور تسعين يوماً من لحظة قيامه بالإعلان وليس من لحظة صدور الحكم ذاته. وتأسيساً على ذلك، إذا لم يقم المحكوم له بإعلان الحكم للمحكوم عليه، ظل ميعاد الطعن مفتوحاً حتى يقوم بالإعلان ثم الانتظار مدة تسعين يوما، ومضي هذه المدة مرتبط بالإعلان.
1 . مناط احتساب مدة التسعين يوماً هو تاريخ الإعلان:
قضت المحكمة بأنه "وعن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لأن حكم التحكيم صدر حضورياً بتاريخ 2003/12/28 ... في حين أن دعوى البطلان أقيمت في آخر مارس ٢٠٠٥ (أي بعد حوالي سنة وثلاثة أشهر) ومن ثم تكون قد أقيمت بعد الميعاد القانوني، هذا الدفع مردود؛ ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ الذي يسرى على واقعة النزاع على أنه "ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه" يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد رفع دعوى البطلان وأوجب في هذه الحالة . وعلى خلاف ما يقضي به ذلك القانون - أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال تسعين يوماً تبدأ من تاريخ إعلان قرار التحكيم بما مؤداه أن ميعاد الطعن في حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان قرار التحكيم للخصم... ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ٢١٣ من قانون المرافعات بأن يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم إذا حضر المحكوم عليه بالجلسات؛ ذلك أن المقرر قانوناً لانه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام؛ لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، ولا يغني عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه... لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان قرار التحكيم... الصادر في ۰۳/۱۲/۲۸ ٢٠٠، ومن ثم فإن ميعاد رفع دعوى البطلان لا يكون قد انقضى... والمحكمة تقضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ..." .
. علم المحكوم عليه أو إقراره بمضمون الحكم لا يغني عن الإعلان: .
وفي ذلك قررت المحكمة "وحيث إنه من المقرر طبقاً لنص المادة (١/٥٤) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة 1994 أن ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا من تاريخ إعلان هذا الحكم للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً وفقاً للقواعد المتبعة في إعلان أوراق المحضرين وتسليمها وأنه لا يغنى عن هذا الإعلان أي إجراء آخر، كما لا يغنى عنه كذلك علم المحكوم عليه بذلك الحكم بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة؛ ومن ثم فإن إقرار المدعي بأنه قد علم بصدور حكم التحكيم الطعين بتاريخ ١٩٩٦/١١/٩ حسبما أورده في صحيفة دعوى البطلان الماثلة لدى رفعها وقيدها... بتاريخ ١٩٩٧/١/٢٥ وبعد فوات ما يزيد عن ستة شهور منذ صدور حكم التحكيم موضوع الدعوى الماثلة في ١٩٩٦/٧/٢٤ لا يغنى عن إجراء الإعلان بذلك الحكم الذي تطلبه نص الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون التحكيم الذي جرى على أن "ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه..."، ولما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد إعلان حكم التحكيم الطعين على الوجه القانوني السالف بيانه، فيظل ميعاد رفع الدعوى مفتوحاً ويسقط أي دفع للمدعي عليهم في هذا الصدد، وتعد الدعوى مرفوعة في الميعاد". كما قضت أيضاً "وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى الثانية لرفعها بعد الميعاد فغير سديد ومردود عليه بأن المقرر بنص المادة 1/54 من القانون رقم ٢٧ لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، والمقصود بالإعلان في مفهوم هذا النص هو إعلان حكم التحكيم بواسطة قلم المحضرين وطبقاً للقواعد التي نص عليها قانون المرافعات في هذا الشأن، ولا يغنى عن هذا الإعلان أي إجراء آخر، كما لا يغني عنه علم المحكوم عليه بالحكم بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، ومن ثم فإن تسليم صورة طبق الأصل من حكم التحكيم موقعة من المحكمين بمعرفة مركز القاهر الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لطرفي الدعوى التحكيمية، إنفاذاً لنص المادة (٣٢) من قواعد المركز المذكور - بتاريخ 004/9/16 . لا يغني عن إجراء الإعلان الذي تطلبه المادة (1/54) سالفة الذكر ولا ينفتح به میعاد رفع دعوى إبطال حكم التحكيم المذكور، لما كان ذلك وكانت أوراق التداعي خلوا من حصول الإعلان بالكيفية المتطلبة قانونا، فإن الدعويين الماثلتين تعدان قد رفعتا في الميعاد، وإذا استوفتا أوضاعهما المقررة قانوناً فيتعين قبولهما شكلاً دون ما حاجة للنص على ذلك في منطوق هذا الحكم"
3.عدم التزام المحكوم عليه بانتظار الإعلان حتى يمكنه رفع دعوى البطلان:
وقد قضت في ذلك محكمة استئناف القاهرة بأنه "عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، فهو مردود، ذلك أنه وطبقاً لنص المادة 54 من قانون رقم ١٩٩٤/٢٧ ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه فإنه بمجرد علم المحكوم عليه بحكم التحكيم، يكون له الحق في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم... وبالتالي يكون الدفع لا أساس له من الصحة والمحكمة تقضي برفضه دون النص عليه في المنطوق" .
وقد تم تنظيم إعلان حكم التحكيم الإلكتروني ونشره لمحكمة الفضاء وفقاً للمادة ٤/٢٥ من تنظيمها حيث قضت بأنه "تتولى السكرتارية نشر حكم التحكيم على موقع الدعوى مع إخطار الأطراف به بكل وسائل الاتصالات المناسبة، وذلك بعد سداد مصاريف التحكيم بالكامل" (۳). ويعد هذا النص منطقياً فيما قرره. فإذا كان الموقع الإلكتروني للدعوى حلقة الوصل بين المحتكمين والسكرتارية، فمن الطبيعي أن يتم نشر الحكم على موقع الدعوى شأنه شأن مستندات التحكيم الأخرى. ولا يظن ظان أن مطالعة هذا الحكم أمر متاح للجميع بمجرد استخدام شبكة الإنترنت شبه المجانية. فالدخول إلى الموقع لا يتقرر كما ذكرنا إلا على سبيل الحصر للأطراف والمحكمين والسكرتارية، وباستخدام كلمة السر التي لا يتم منحها إلا للفئات المذكورة. وقد عبر أعضاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن هذا الوضع بقولهم: إن نشر الحكم على موقع الدعوى لا يعد مناهضاً لسرية التحكيم ولا عاملاً للانتقاص من ثقة المتعاملين فيه، على اعتبار أن الموقع غير متاح للعامة ولا يسمح لغير المعنيين بزيارته.
هكذا يكاد يشارك التحكيم الإلكتروني نظيره التقليدي فيما يتعلق بسياج السرية المنيع المفروض على أحكام المحكمين، وذلك على الرغم من أن المفترض أن التحكيم الإلكتروني مجال بكر وحديث العهد، تشتاق النفوس تطبيقاته أو على أقل تقدير معرفة أسلوب المحكم الإلكتروني لمطالعة بعض في الفصل في الدعوى، وتفسير القانون واجب التطبيق، وكيفية تداول وتبادل مستندات التحكيم، ومن ثم يعد هذا المنهج - لإخفاء حتى المبادئ التي يرسيها المحكمون - ضاراً ليس بالبحث العلمي فقط وإنما بنظام التحكيم الإلكتروني ذاته. فمن شأن إبراز هذه المبادئ كشف قناع الريبة والمهابة التي قد تستقر في النفوس تجاه هذا النظام. وأن إدراك الجميع بأن عمل المحكم الإلكتروني لا يختلف في طبيعته عن عمل المحكم التقليدي، سوف يؤدى . خاصة في ظل ميكنة النظم القانونية . إلى المزيد من الانتشار والنجاح لنظام التحكيم الإلكتروني إلى الحد الذي ربما يسحب معه البساط من تحت قدمي التحكيم .
وبالرجوع إلى نص المادة ٤/٢٥ يتضح أنه أناط بالسكرتارية مهمة نشر الحكم على موقع الدعوى. ولما كانت هذه الخطوة تفترض أولاً، استلام الحكم من المحكم، فإن هذا يدلل أيضاً على أن هيئة التحكيم ستسلم السكرتارية الحكم مكتوباً على أوراق عادية ممهورة بتوقيع المحكمين، وهو ما يؤكد مرة أخرى انتهاء جميع المشاكل التي قد تعوق تنفيذ الحكم لهذا السبب. وقد يتم تسليم الحكم بأي صورة أخرى كالبريد الإلكتروني الخاص بالسكرتارية أو قد يتم تسليمه مخزناً على سى دى... إلخ.
الذي يجب تأكيده هو أن السكرتارية هي الجهة التي تتولى نشر حكم التحكيم الإلكتروني على موقع الدعوى. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمحكم أن يقوم - على عكس سائر المستندات الأخرى المتعلقة بالتحكيم - بنشره مباشرة على الموقع. ويبرر هذا المسلك في ربط النص بين نشر الحكم وسداد مصروفات التحكيم بالكامل، فلا شك أن سكرتارية محكمة الفضاء هي الجهة الوحيدة التي يفترض فيها العلم بسداد المصروفات، بل إنها الجهة التي تسدد إليها هذه المصروفات.
وإذا كانت السكرتارية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان الحكم، فإن هذا الإعلان بتحقق بطريقة مزدوجة:
- النشر على الموقع الإلكتروني للدعوى، وهو ما يبرز من جديد أهمية زيارة الخصوم لهذا الموقع بطريقة منتظمة وبشكل مطرد.
- إخطار الأطراف بمضمون الحكم بوسائل الاتصال المناسبة كافة، بما في ذلك البريد الموصى عليه بعلم الوصول، بما يعني منح الخصوم شهادات ورقية مكتوبة وممهورة بتوقيعات المحكمين، وربما مختومة بختم محكمة الفضاء في ذات الوقت.
وفيما يتعلق بجمعية التحكيم الأمريكية نجد أن المادة 11 من الإجراءات التكميلية بشأن التحكيم الإلكتروني قد نصت على أنه "يجب على المحكم إعلان الحكم على موقع الدعوى. وبعد أن الحكم قد صدر من تاريخ إعلانه على الموقع، ويتعين ذكر هذا التاريخ في "الإميل" الذي يتم إرساله للأطراف من موقع الدعوى للتأكيد على صدور الحكم. ويظل موقع الدعوى متاحاً للأطراف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم على الموقع" .
ويستنتج من النص العديد من الأحكام، التي يبرز بعضها عدداً الفوارق الجوهرية بين تنظيم محكمة القضاء والإجراءات التكميلية لجمعية التحكيم الأمريكية:
1- مساواة حكم التحكيم الإلكتروني بسائر مستندات التحكيم الأخرى، فالذي يلتزم بإعلانه هو المحكم الإلكتروني ذاته وليس السكرتارية كما هو مقرر في تنظيم محكمة الفضاء.
2- تاريخ صدور الحكم هو تاريخ إعلانه على موقع الدعوى وليس تاريخ إخطار الخصوم بمضمونه. ويتأسس هذا الحكم على اعتبار زيادة الأطراف لموقع الدعوى بشكل مستمر بما يعني علمهم بآخر التطورات.
3- افترض النص . كتنظيم محكمة القضاء ، أن الأطراف قد يتمكنون في بعض الأحوال من مطالعة موقع الدعوى بصفة مستمرة؛ ولذا فقد أوجب على الجمعية ضرورة إرسال إميل للأطراف . من موقع الدعوى . للتأكيد عليهم لبصدور الحكم. ومن البيانات الجوهرية التي يجب أن يشملها هذا الإميل تاريخ صدور الحكم، الذي هو ذاته تاريخ إعلانه على الموقع الإلكتروني للدعوى. وهنا يبرز وجه آخر من أوجه الاختلاف بين محكمة الفضاء وجمعية التحكيم الأمريكية، حيث أطلق تنظيم محكمة القضاء وسائل إعلان الأطراف بمضمون الحكم بصفة إضافية، لتشمل مختلف وسائل الاتصالات التي تراها السكرتارية مناسبة، في حين اقتصرت هذه الوسائل - في رحاب الجمعية . على إميل يتم إرساله من موقع الدعوى، وأيا ما كان، هذا أو ذاك فإن كلا التنظيمين يتمشى مع أحدث التوجيهات التي انتهى إليها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بضرورة إخطار الأطراف بالحكم بصفة إضافية وعدم الاقتصار على نشره على موقع الدعوى، وذلك حتى:
- يتحقق العلم اليقيني به من ناحية.
- وحتى يستجيب الحكم لمتطلبات القوانين الوطنية التي سيتم تنفيذه في ظلها من ناحية أخرى.
ولهذا يؤكد أعضاء هذا المؤتمر على ضرورة الإعلان الإضافي للحكم الإلكتروني بأحدى الوسيلتين الآتيتين:
- الإميل المزود بخاصية إخطار المرسل باستلام المرسل إليه للرسالة بمجرد قراءتها بواسطة الأخير .
- البريد المسجل بنسخة ورقية من الحكم بطبيعة الحال.
4- تبدو أهمية تحديد تاريخ إعلان الحكم . وهذه واحدة من أحد أهميته . في أنه التاريخ الذي يعتد به لإعلان انتهاء موقع الدعوى من أداء مهمته، حيث يظل هذا الموقع متاحاً للأطراف لمدة ثلاثين يوماً فقط من تاريخ الإعلان. وإذا كان نص المادة 11 ـ على خلاف تنظيم محكمة الفضاء الذي سكت تماماً عن حكم مماثل . قد حرص على استمرار الموقع في أداء عمله خلال المدة المذكورة، فإنه بالمقابل لم يبين مصير الموقع بعد انتهاء هذه المدة، هل سيتم إزالته بالكامل؟ أم سيبقى قائماً مع تغییر كلمة السر والإفادة منه في قضايا أخرى؟ أم سيبقى قائماً ومتضمناً لذات الدعوى مع تغيير كلمة السر فقط ليصبح بمثابة أرشيف إلكتروني للدعوى؟!
وبهذه المثابة ننتهي إلى أن كل من نوعي التحكيم يكاد يدور في فلكه المرسوم له بشأن إعلان الحكم. فلا يزال التحكيم التقليدي يعتمد على الإعلان بالطرق التقليدية لشخص المحكوم عليه في موطنه الأصلي وبواسطة المحضرين. في حين يعتمد التحكيم عبر شبكة الإنترنت على الجمع بين الإعلان الإلكتروني والإعلان التقليدي، على اعتبار أن العالم لم تكتمل ميكنته كلياً بعد. ولا نعلم إلى أين سينتهي التطور الذي يسير في اتجاه ميكنة نظام التحكيم الإلكتروني، فكل يوم يؤتى العالم بجديد.