الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي /  إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ:

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    480

التفاصيل طباعة نسخ

 إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ:

   المادة (47) من قانون التحكيم نصت على أنه: "يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقة عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرة بلغة أجنبية، وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون.

   ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع، ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر".

   فنص المادة المتقدم يوجب على المحكوم لصالحه أن يقوم بإيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه مصحوباً بترجمة باللغة العربية إن لم يكن قد صدر بهذه اللغة، وتمكيناً لمن صدر لصالحه الحكم من إيداع الحكم قلم كتاب المحكمة المختصة قررت المادة (44) من قانون التحكيم، وبه ينبغي أن تسلم هيئة التحكيم إلى كل من طرفي التحكيم صورة من حكم المحكمين والمقصود من صورة من حكم التحكيم هو نسخة أصلية من الحكم موقعه من المحكمين .

   وفي حالة تقاعس هيئة التحكيم عن تسليم صورة من الحكم إلى المحكوم لصالحه، للأخير إمكانية اللجوء إلى المحكمة المختصة المشار إليها في المادة (1) من قانون التحكيم للحصول على حكم بإلزام هيئة التحكيم بتسليم صورة من الحكم له بالإضافة إلى الغرامة التهديدية تأسيساً على نص (م/ 213) من القانون المدني وذلك بالنظر إلى أن اتفاق التحكيم هو في أساسه عقد مركب بمعنى أنه عقد بين طرفي التحكيم وهو كذلك بين طرفي التحكيم وهيئة التحكيم.

   وعملية إيداع حكم التحكيم بقلم كتاب المحكمة المختصة هي عملية إجرائية إدارية، فقلم الكتاب ليس له فحص الحكم سواء كان من الناحية الموضوعية أو الشكلية). بعد إيداع الحكم يحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم الحصول على صورة من هذا المحضر.

توثيق هذا الكاتب  

   ويرى الباحث في هذه المسألة بطلان هذا الأمر لتعلقه بالنظام العام حيث إن اختصاص القاضي بمنح الأمر بتنفيذ حكم المحكمين هذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام لأنه متفرع عن اختصاص وظيفي نوعي.

   وتجدر أهمية الإشارة إلى أنه لتنظيم إجراءات عملية إيداع حكم التحكيم، أصدر وزير العدل القرار رقم 6910 لسنة 2008 بإنشاء المكتب الفني للتحكيم وعقب هذا القرار صدر القرار رقم 8310 لسنة 2008 بشأن تنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم وفق نص (م/47) من قانون التحكيم ليصدر قرار وزير العدل رقم 6570 لسنة 2009 بتعديل الفقرتين (ب، ج) من المادة الرابعة من القرار رقم 8310 لسنة 2008 والذي نص على أنه:

 1- لا يتعلق بأي حق عيني أو بعقار أو بحيازته أو تسليمه أو بتثبيت ملكيته أو قسمته أو أنه لا يتعلق بحق عيني على عقار أو بأي صورة من الصور.

    وفي هذا الصدد يبرز بوضوح فاعلية القضاء المصري لنظام التحكيم من خلال حكم محكمة استئناف عندما قضت بأن "قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008 المعدل بالقرار رقم 6570 لسنة 2009 م بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم طبقا للمادة 47 تحكيم، منح حقا لا يملكه للمكتب الفني التابع له، فالقانون لم يعطه حق إبداء الرأي في شأن تنفيذ أحكام التحكيم، فلا وظيفة أو اختصاص أو سلطة له في خصوص وضع ضوابط وشروط (لوائح إدارية) تخرج عن نطاق التنظيم المنطقي لمواد القانون المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم، فلا يملك الوزير أن يحدث بقرار منه تغييرا في أحكام هذه المواد بحيث يجوز في بيانها من خلال تعديل نطاقها أو تعطيلها بوضع شرط أو شروط جديدة لإصدار الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم لم يتطلبها قانون التحكيم وأخيرا لا يحق للوزير أن يسبغ على نفسه ولاية جديدة لم يمنحها له القانون . وحيث أن من المقرر أنه ولئن كان من حق السلطة التنفيذية إصدار قرارات تشريعية (لوائح تنفيذية) تتضمن القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ قانون ما، ضمن الواجب أن لا تتضمن هذه القرارات استحداث قيد أو حكم لا نظير له في ذلك القانون، فالقاعدة الأصولية تقضي بأنه لا يجوز السلطة أدني من سلطات الدولة في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تعطل قاعدة تنظيمية عامة وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاما جديدة تقيدها وإذ إن قرار الوزير يحرم الأفراد من حق كفله التشريع لهم صراحة ويقلص من تنفيذ أحكام التحكيم بوضع قيود لم يفرضها المشرع التحكيمي الأمر الذي يحرر القرار - فيما خالف به من قواعد تشريعية - من صفته ويسقط حصانته أمام المحاكم وبحيث لا ينشئ أو يرتب ( القرار وتعديله) أي أثر أمام هذه المحاكم كأن القرار الأصلي وتعديله لم يصدر أصلا".