يتم إيداع حكم التحكيم لدى قلم كتاب المحكمة المختصة، وذلك خلال نص المادة (٤٧) من قانون التحكيم والتي نصت على أنه "يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحة إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها ، أو ترجمتة باللغة العربية مصدقًا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المــــادة (۹) من هذا القانون، ويحرر كاتب المحكمة محضرًا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر".