الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / الجزاء المترتب على عدم الايداع ، والايداع بالمخالفة لقواعد الاختصاص واثره

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    72

التفاصيل طباعة نسخ

الجزاء المترتب على عدم الايداع ، والايداع بالمخالفة لقواعد الاختصاص واثره

اولا: الجزاء المترتب على عدم الايداع:

- وان القانون لم يرتب على عدم الايداع جزاء 

لكننا نري انه يجب التفرقة في هذا الشان بين حالتين

 الحالة الأول :

ان يكون المكلف بالايداع - هو من صدر حكم التحكيم لصالحه: في هذه الحالة وحسبما جري عليه نص المادة 1/47 قانون التحكيم رقم 27 لعام 1994 فالصادر لصالحة الحكم هو الذي يسعى حثيثا لاتمام عملية الايداع حتي يتسني له المضي قدما نحو استكمال طلب الأمر بالتنفيذ

 

وفي حالة تعدد من صدر حكم التحكيم لصالحهم كان لاي منهم مباشرة الايداع في حالة تقاعس الاخرين وذلك عملا بصريح نص المادة 1/47 سالفة البيان وفي هذه الحالة ليس هناك جزاء علي الاطلاق من أي نوع بسبب عدم الايداع

 

الحالة الثانية :

ان يكون المكلف بالايداع هو المحكم فردا كان أو هيئة التحكيم

وفي هذه الحالة ايضا لا يوجد جزاء على امتناع هيئة التحكيم عن الايداع في ظل القانوني الحالي

ولكن امام من صدر لصالحه حكم التحكيم احد امرين هما :

الأمر الأول: أن يتقدم بطلب امر علي عريضة للقاضي بهدف الزام هيئة التحكيم للقيام بواجبها بالايداع

الأمر الثاني: أن يقوم هو بعملية الايداع لكونه هو المستفيد من الايداع والمضار من عدم الايداع

وفي الحالتين له الحق في المطالبة بالتعويض عن عدم الايداع واجمالا " الايداع من الاجراءات البعدية التي لا تؤثر في جوهر الحكم ، كما أن القانون لم ينص على البطلان جزاء تخلفها (109) وتاكيدا لذلك - قضت محكمة النقض في هذا الصدد

" عدم ایداع الحكم المحكمة المختصة اصلا بنظر الدعوي لا يترتب عليه

أي بطلان 

وهذا وقد ذهب الفقه مؤيدا احكام القضاء في أن عدم الايداع للحكم اصلا او ايداعه بعد انقضاء الميعاد المقرر لا يرتب البطلان لما يلي:

(1) أن الايداع من الاجراءات البعدية التي لا تؤثر في جوهر الحكم. 

(2) لان قانون التحكيم لم يجعل هذا السبب من اوجه البطلان المنصوص عليها في المادة 1/53 تحكيم

- فضلا عن انه میعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته اي بطلان ، وانما يفتح الباب للمساله بالتعويض ان كان له وجه 

- لما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت على نحو ما سلف. 

ان عدم الايداع اصلا لا يرتب البطلان علي التفصيل السابق.

 فماذا اذا عن الايداع أمام محكمة غير مختصة ؟ وهو ما نراه لاحقا في

البند ثانيا.

ثانيا :- الايداع بالمخالفة لقواعد الاختصاص – واثره

الايداع عملية ادارية بحته تنتهي بوضع الحكم قلم كتاب المحكمة حتي ولو كانت غير مختصة - فالايداع تم ولا يقع باطلا

وانما يكون لذلك الايداع الخاطئ أثره على الإجراءات اللاحقه.

حيث ان الايداع ليس هدفا في ذاته وانما هو توطئه لاستصدار امر بالتنفيذ.

واذا تم الإيداع قلم كتاب محكمة غير مختصة نكون امام احد امرين هما:

الأمر الأول:- ان يتنبة القاضي لمسالة الايداع الخاطئ وله حينئذ رفض

اصدار الامر لعدم الاختصاص. " 

الأمر الثاني:- الا يتنبه القاضي لمسالة الإيداع المخالف لقواعد الاختصاص وفي هذه الحالة يصدر امر التنفيذ

 وهنا نكون امام امر تنفيذ صادر من قاضي غير مختص وبناء عليه يكون اصدار الامر بالتنفيذ وقع باطلا لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام.