الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم الدولي / الضمانات اللازمة لامكانية الايداع 

  • الاسم

    خالد عبدالهادي الزناتي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    493
  • رقم الصفحة

    68

التفاصيل طباعة نسخ

الضمانات اللازمة لامكانية الايداع 

 وبعد الانتهاء من بيان الحق في الايداع والمكلف بالايداع علي نحو ما سلف فقد يمتنع من بيده الحكم (هيئة التحكيم) عن تسليمه للصادر لصالحه الحكم ليقوم بالايداع واستصدار الامر بالتنفيذ فما هي ضمانات الصادر لصالحه الحكم الالزام هيئة التحكيم بتسليمه الحكم في هذه الحالة لا مناص من لجوء صاحب المصلحة الي قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة وفقا للمادة التاسعة من قانون التحكيم لیامر هيئة التحكيم بتسليم الحكم الي اطراف التحكيم .

 

بشرط ان يثبت في الحكم اسباب عدم توقيع الاقليه

 وتاكيدا لذلك - ذهب جانب من الفقه بانه لا يعتد بايداع صورة من الحكم خالية من توقيع المحكمين او صورة من المشارطة خالية من توقيع الخصوم ، ولا يصح أن يقبل مثل هذا الايداع فضلا عما ذهب اليه الفقية " محمود بريري " أن الكتابة شرط لوجود الحكم لا لاثباتة .

وكما سبق وان انتهينا أن الكتابة شرط لوجود حكم التحكيم وليست شرطا الاثباته ويكفي وجود حكم التحكيم بيد المكلف بالايداع ليباشر اجراءات الايداع

لكن ماذا لو أن قلم كتاب المحكمة المختصة بايداع الحكم لديها رفض

الايداع ؟

في هذه الحالة لا مناص من لجوء صاحب المصلحة ( غالبا المحكوم اله) الي قاضي الامورالوقتية بهذه المحكمة ليامر بما براه لازما لاتمام عملية الايداع

فاذا ما تم الايداع علي النحو المقرر قانونا فان كاتب المحكمة يحرر محضر بهذا الايداع ، ويجوز لكل طرف من طرفي التحكيم طلب الحصول علي صورة من هذا المحضر الدال علي الايداع (المادة 2/47 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994)