بانة سلطة يمارسها صاحب الحق علي محل الحق ، ان شاء استخدمها وان شاء تركها ، بشرط الا يكون في استخدامها او تركها اضرار بالغير حيث انة توجد حالات يكون فيها استعمال الحق غير مشروع (مادة 5 مدنی) وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض .
فالايداع هنا حق لهيئة التحكيم ولجميع اطراف التحكيم ( الصادر لصالحه الحكم . والمحكوم عليه) وللكاتب فلاي منهم الحق في المبادرة بالايداع . وهو ايضا واجب والزام علي الصادر لصالحة الحكم .
المكلف بالايداع
بشان عملية الايداع
انها تضمنت الوجوب والالزام والتكليف للصادر لصالحه الحكم وفي ذات الوقت كفلت حق الايداع لكل الأطراف بطريق غير مباشر بعدم حظر الايداع
ويختلف المكلف بالايداع باختلاف التشريعات وتطورها
وعليه فالمكلف بالايداع هو الصادر لصالحه الحكم في التشريع المصري
والمكلف بالايداع في التشريع الإماراتي بنص المادة 213 /1 اجراءات مدنية هو - هيئة التحكيم - يجب علي المحكمين ايداع..... الخ