الحكمة من الإيداع هى وضع الحكم تحت تصرف الخصوم، ليطلعوا عليه، فيقوم المحكوم له بطلب أمر بتنفيذه، ويقوم المحكوم عليه بالطعن فيه، أو طلب الحكم ببطلانه، إذا كان هناك مقتضى لذلك من الناحية القانونية.
وهناك بعض القوانين توجب إيداع حكم التحكيم، مع الاتفاق على التحكيم المحكمة المختصة، خلال مدة معينة من تاريخ صدور الحكم. وهناك قوانين أخرى تنص على الإيداع، لكن لا تشترط مدة له . مثل القانون الفرنسي، وقانون التحكيم المصرى (المادة ١/٤٧).
ولا يمنع عدم الإيداع في الميعاد المحدد من الطعن في الحكم متى كان جائزاً . فإذا لم يكن بيد الطاعن صورة من الحكم ، فإنه يكلف المحكم بالإيداع ، وذلك بأمر على عريضة.
ولا يترتب على مخالفة المدة اللازمة للإيداع بطلان حكم التحكيم، نظرا لأن الإيداع يتعلق بإجراء لاحق على صدور الحكم ،صحيحا، فلا يؤثر فيه مطلقا، وهو في ذلك يشبه الإبلاغ.
ويمكن للأطراف مطالبة هيئة التحكيم، بإيداع حكم المحكمين، إذا ترتب على تقاعس هيئة التحكيم في إيداع الحكم هذا بالإضافة إلى أنه يجوز للأطراف الرجوع عليهم بالتعويض، إعمالا لمبدأ مسئولية المحكمين.
وجدير بالإشارة في هذا الصدد أن محكمة النقض المصرية، قد قضت بأن ما تنص عليه المادة ۲۲/۸ من قانون المرافعات السابق، من وجوب إيداع أصل جميع أحكام التحكيم مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى فى ميعاد معين، قصد به التعجيل بوضع الحكم، تحت تصرف الخصوم، وتمكن المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ، فإنه لا يترتب أي بطلان على عدم إيداع حكم المحكمين أصلا، أو إذا أودع، بعد انقضاء الميعاد المقرر .
وقد قضت محكمة استئناف القاهرة بأن إيداع حكم التحكيم قلم كتاب محكمة غير مختصة، لا يعد من أحوال البطلان المقررة في قانون التحكيم .