توجب معظم قوانين التحكيم إيداع حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة.
والإيداع كإجراء لاحق على صدور الحكم يقصد منه التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم، وتمكين المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ.
ويتم إيداع حكم التحكيم من قبل الطرف الذي صدر الحكم لصالحه وفقا للمادة [47] من قانون التحكيم المصري، بينما تقع مهمة إيداع الحكم على عاتق هيئة التحكيم التي أصدرته، وفقا للمادة [50] من قانون التحكيم اليمني.