يتم إيداع حكم المحكمين لدى قلم كتاب المحكمة المختصة وذلك من خلال نص المادة 47 من قانون التحكيم والتي نصت على أنه يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعه منه باللغة التي صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون. ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر".
ويتضح من نص المادة السابقة إنه يتوجب على المحكوم الصالحه أن يقوم بإيداع أصل الحكم الذي استلمه من هيئة التحكيم أو صورة منه موقعه باللغة التي صدر بها، فإذا كان الحكم صادرا بلغة أجنبية فيجب ارفاق ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة باللغة العربية لهذا الحكم وذلك لكي تتمكن المحكمة المختصة بنظر النزاع من مراجعة الحكم المذكور.