الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / تقديم تساؤلات عن محكم ثم السير بالدعوى وعند صدور -الحكم التحكيمي- بعد سنة طلب رده مردود

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    810

التفاصيل طباعة نسخ

اذا قدم طرف تساؤلات عن محكم من المحكمين في رسالة ارسلها إلى المحكمين ثم لم يحرك

ساكنا بعد ذلك وطوال سنة بكاملها، ولما صدر الحكم التحكيمي النهائي قدم طلباً بعزل المحكم الذي سبق ان طرح عنه تساؤلات . رد طلب العزل المقدم بعد سنة . اعتماداً على قاعد Estoppel (في القانون الانكليزي) التي بموجبها يمنع الشخص من انكار ما سبق أن صدر عنه من قول أو فعل. ان قاعدة الاستوبل" Estoppel (الاغلاق وهي قاعدة من قواعد الاثبات في القانون الانكليزي اي اعراف القوانين وبموجب هذه القاعدة يمنع الشخص من انكار ما صدر عنه من قول أو فعل أن هذه القاعدة تشكل عقبة أمام طرف سبق له ان طرح تساؤلات عن استقلال محكم في رسالة أرسلها الى المحكمين ولكنه بعد ذلك لم يقدم أي مراجعة قضائية امام القاضي المختص تطلب عزل المحكم الا بعد انقضاء سنة على رسالة التساؤل عن حياد المحكم التي سبق ان ارسلها للمحكمين وهذه المراجعة القضائية بطلب العزل المقدمة بعد سنة من الرسالة تعتبر مردودة خصوصاً ان الحكم التحكيمي النهائي قد صدر.

- Société française de rentes et

(financement/compagnie générale de garantie N° rép. gén. 06/01279. MM. HERIE, prés., MATET et HASCHER, cons. M MARCHI et SPIGUELAIRE, av. Décision attaquée: sentence arbitrale rendue à Paris le 13 janvier 2006.- Confirmation.اذا قدم طرف تساؤلات عن محكم من المحكمين في رسالة ارسلها إلى المحكمين ثم لم يحرك

 

ساكنا بعد ذلك وطوال سنة بكاملها، ولما صدر الحكم التحكيمي النهائي قدم طلباً بعزل المحكم الذي سبق ان طرح عنه تساؤلات . رد طلب العزل المقدم بعد سنة . اعتماداً على قاعد Estoppel (في القانون الانكليزي) التي بموجبها يمنع الشخص من انكار ما سبق أن صدر عنه من قول أو فعل. ان قاعدة الاستوبل" Estoppel (الاغلاق وهي قاعدة من قواعد الاثبات في القانون الانكليزي اي اعراف القوانين وبموجب هذه القاعدة يمنع الشخص من انكار ما صدر عنه من قول أو فعل أن هذه القاعدة تشكل عقبة أمام طرف سبق له ان طرح تساؤلات عن استقلال محكم في رسالة أرسلها الى المحكمين ولكنه بعد ذلك لم يقدم أي مراجعة قضائية امام القاضي المختص تطلب عزل المحكم الا بعد انقضاء سنة على رسالة التساؤل عن حياد المحكم التي سبق ان ارسلها للمحكمين وهذه المراجعة القضائية بطلب العزل المقدمة بعد سنة من الرسالة تعتبر مردودة خصوصاً ان الحكم التحكيمي النهائي قد صدر.