الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيمي - نعي ببطلان شرط التحكيم لأنه محل قرارات إدارية - من حق أي طرف اللجوء الى التحكيم بعد عرض النزاع على الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات - عدم التمسك ببطلان شرط التحكيم أمام هيئة التحكيم - النعي في غير محله

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 23
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    594

التفاصيل طباعة نسخ

يكون لأي من الطرفين الإلتجاء الى التحكيم عقب عرض النزاع على الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، فضلا عن أن المدعي لم يتمسك ببطلان شرط التحكيم بناء على ذلك أمام هيئة التحكيم، وكان له ثمة طلبات أمام هذه الهيئة الأمر الذي يكون معه النعي في غير محله.(محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 50 تجاري، دعوى البطلان رقم 28 لسنة 129 ق،جلسة 2014/2/25)وحيث أن الدعوى التحكيمية تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 2012/2/29 أصدرت هيئة التحكيم حكمها الذي قضى بإلزام الشركة المحتكم ضدها بأن تدفع للشركة المحتكمة مبلغ سبعة ملايين وثمانمائة واثني عشر الفاً وثمانمائة وعشرين جنيهاً مصرياً شاملاً القيمة الواردة في قرار الجهاز رقم 403 سنة 2010 والزامها بفائدة قدرها 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد وعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الطلب برجعية قرار الجهاز رقم 339 سنة 2009 الى الماضي وعدم قبول باقي طلبات المحتكم ضدها لرفعها قبل الأوان ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وحيث أن الشركة المحتكم ضدها لم ترتض هذا الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل بموجــــب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 2012/5/26، وأعلنت قانوناً للشركة المدعى عليها طلبت في ختامها قبول الطعن شكلاً وبطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 704 سنة 2010 بكامل اجزائه، فيما عدا قبول طلبات التحكيم ضدها لرفعها قبل الأوان مع الزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب وذلك لأسباب أوردتها في الصحيفة حاصلها (1) مخالفة لقانون نص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 53 من القانون 27 سنة 1994، إذ أن المنازعة بين الطرفين ذات طبيعة خاصة، وأن قرارات الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات هي قرارات ادارية.(2) إن حكم التحكيم المطعون عليه غير مختص فقط بالدعوى التحكيمية من الطرفين. (3) إن الحكم المطعون عليه لم يجب الطاعنة الى طلبها بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن رقم 45333 سنة 65 ق طعناً على القرار الإداري رقم 403 سنة 2010 والصادر من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات 4) إن حكم التحكيم المطعون عليه تجاوز حدود النزاع المعروض عليه وتعديه حدود الإختصاص القانوني، وفقاً للمادة 53 من القانون 27 سنة 1994. (5) إن الحكم المطعون عليه قد خرج عن اختصاصه وعن طلبات الخصوم، وذلك ما حداه على إقامة الطعن المائل بطلباته آنفة البيان.وحيث أن الدعوى تداولت بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، حيث مثل الطرفان كل بوكيل عنه، محاميه، والحاضر عن المدعي قدَّم حافظتي مستندات طويت على صورة ضوئية من اتفاقية الترابط المؤرخة 2004/5/10 (2) صورة ضوئية من الحكم الصادر من المحكمة الإقتصادية في الدعوى 1369 سنة 9ق. (3) صورة ضوئية من القرارين رقم 339 و 403 سنة 2010 الصادرين من الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات (4) ما يفيد أن الطعن على القرارين سالفي الذكر ما زال متداولاً أمام محكمة القضاء الإداري، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أجل ضربته تقدم خلاله المطعون ضده بمذكرة طلب في ختامها الحكم بعدم قبول دعوى البطلان والقضاء برفضها.وحيث أن الدعوى أقيمت في الميعاد، ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.وحيث أنه عن الموضوع وعن النعي على الحكم ببطلان شرط التحكيم الوارد في اتفاقية الترابط، لأنه محل قرارات إدارية، فإنه نعي في غير محله، اذ أن الثابت بالمادة 19 من اتفاقية الترابط بينهما أن أي نزاع بين الطرفين يعرض على الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات أو وفقاً لما جاء بنص المادة 29 من القانون 10 سنة 2003 والتحكيم بين الطرفين، وبناء عليه يكون لأي من الطرفين الإلتجاء الى التحكيم عقب عرض النزاع على الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات فضلاً أن المدعي لم يتمسك ببطلان شرط التحكيم بناء على ذلك أمام هيئة التحكيم، وكان له ثمة طلبات أمام هذه الهيئة الأمر الذي يكون معه النعي في غير محله. ولما كان ذلك وكانت المناعي الأخرى التي ينعاهاء المدعي على الحكم لا تعد من أسباب بطلان حكم التحكيم، وفقاً لنص المادة 53 من قانون التحكيم، فضلاً عن أن الحكم المطعون عليه قد تكفل بالرد عليها بأسبابه الأمر الذي تكون معه دعوى المدعي قد أقيمت على غير سبب صحيح من القانون متعيناً معه رفضها. وحيث أنه عن المصاريف، فإن المحكمة تلزم بها المدعي بصفته، عملاً بالمادتين 1/184مرافعات 187 محاماة

          فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً- بقبول الدعوى شكلاً. وفي الموضوع برفضها وألزمت رافعها المصروفات ومائة جنيه في مقابل أتعاب المحاماة. هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الثلاثاء الموافق 2014