التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 23 / حكم تحكيمي - توقيع أغلبية المحكمين . إكساؤه الصيغة التنفيذية - الدفوع الموضوعية لا يحق لمحكمة الإكساء مناقشتها.
بالرجوع إلى حكم المحكمين موضوع الدعوى تبين أنه تضمن صورة عن صك التحكيم وأنه تضمن ملخص أسباب وملخص منطوق الحكم ومكان صدوره وتوقيع المحكمين على قرار الأغلبية، وأنه صادر باسم الشعب العربي في سورية ومكان صدوره، وأنه صادر بالكتابة وأودع ديوان المحكمة المختصة ضمن المدة القانونية وأن موضوع النزاع غير مخالف للنظام العام ويجوز التحكيم فيه. في ما يتعلق بدفوع الجهة المدعى عليها، فإنها دفوع موضوعية لا يحق لمحكمة الإكساء
(محكمة البداية المدنية الثالثة بدمشق، القرار رقم 2 تاريخ 2008/1/24)
بالإستناد إلى ما ذكر، فإن الحكم الصادر بأغلبية المحكمين القاضي الأساتذة زاهرة بشماني والمحامي الأستاذ ماجد الطرزي جدير بإكسانه صيغة التنفيذ.مناقشتها .
بتاريخ 2007/5/14 تقدم وكيل الجهة المدعية بإستدعاء دعوى جاء فيه: إن المدعي كان قد تقدم بدعوى أمام محكمة البداية المدنية العاشرة بدمشق، طالباً فيها من حيث النتيجة تسمية محكم ،مرجح، لحل الخلاف المتكون بينه وبين كل من المدعى عليهما.وكانت محكمة البداية المدنية العاشرة بدمشق أصدرت قرارها رقم 4 بالدعوى رقم أساس 71 تاريخ 2003/12/3، متضمناً من حيث النتيجة تسمية المحامي الأستاذ ماجد الطرزي محكماً عن المدعي، وتسمية المحامي الأستاذ حسان صادق محكماً عن الجهة المدعى عليها، وتسمية القاضي زاهرة بشماني محكماً مرجحاً لحل الخلاف المذكور. وكانت هيئة التحكيم المذكورة عقدت جلستها الأولى، وفيها جرت تسمية المساعد العدلي سعيد دنكي مقرراً بالتحكيم. وكانت هيئة التحكيم المذكورة عقدت جلساتها بصورة قانونية، وتبادل أطراف الدعوى التحكيمية خلالها الدفوع حول الدعوى وخلصت هيئة التحكيم المذكورة إلى إصدار قرارها المؤرخ في 2006/10/30 بالأكثرية، متضمناً من حيث النتيجة إلزام المدعى عليهما أن يسددا للمدعي مبلغاً وقدره أربعمائة وإثنان وستون ألفاً وسبعمائة وثمانية وأربعون ليرة سورية، وهو المتبقي من قيمة البضاعة موضوع الدعوى، وإلزامهما أيضاً أن يسددا للمدعي مبلغاً وقدره أربع مائة ألف ليرة سورية تعويضاً عما لحق به من ضرر وتضمين المدعى عليهما ثلثي نفقات
التحكيم والرسوم والمصاريف. وحيث إن قرار المحكمين لا يجوز تنفيذه قبل إكسائه صيغة النفاذ. وحيث إن القرار المطلوب إكساؤه صيغة النفاذ أودع في ديوان محكمة البداية المدنية لذلك التمس
1- إعطاء القرار بإكساء قرار المحكمين صيغة النفاذ المتضمن من حيث النتيجة: وسبع 1 إلزام المتحاكم معهما السيد عصام السكري وعبد الرزاق البيك بدفع مبلغ وقدره أربعمائة وإثنان وستون الفا مائة وثمانية وأربعون ليرة سورية لطالب التحكيم السيد مرهف تقي الدين، وهو المبلغ المتبقي من ثمن البضاعة. 2 إلزام المتحاكم معهما السيد عصام السكري وعبد الرزاق البيك بدفع مبلغ وقدره أربع مائة ألف ليرة سورية لطالب التحكيم السيد مرهف تقي الدين كتعويض عما لحق به من ضرر -3 إلزام المتحاكم معهما السيد عصام السكري وعبد الرزاق البيك بثلثي الرسوم والمصاريف ونفقات التحكيم.في القضاء والقانون والحكم
لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إكساء قرار المحكمين صيغة النفاذ.
وحيث إن الجهة المدعى عليها دفعت بما يلي:
بأن قرار أكثرية المحكمين لا يستوجب إكساءه صيغة التنفيذ، لأنه لم يناقش مخالفة المحكم المخالف، ولم تقرر أكثرية المحكمين وقف الدعوى إلى حين انتهاء الدعوى الجزائية، ورفضت الأكثرية الحكم للمدعى عليهما بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالأقمشة أثناء وضعها في محطة الوقود، وأن أكثرية المحكمين حكمت على المدعى عليهما بالتعويض بشكل جزافي دون إجراء الخبرة لتحديد مقدار الضرر، وطلب رد دعوى الإكساء وتضمين طالب الإكساء الرسوم والمصاريف والأتعاب وحيث إن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب إعطاء حكم المحكمين السادة القاضي زاهرة بشماني محكماً مرجحاً والمحامي الأستاذ ماجد الطرزي والمحامي الأستاذ حسان صادق، والمودع لدى ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق رقم إيداع 5 لعام 2007، صيغةالتنفيذ. وحيث إنه وبعد الإطلاع على حكم المحكمين الصادر بتاريخ 2006/1/30 موضوع الدعوى
أنه نص على ما يلي:
1 إلزام المتحاكم معهما عصام السكري وعبد الرزاق البيك بتسديد مبلغ 462748 ل.س أربعمائة وإثنان وستون ألفاً وسبع مائة وثمانية وأربعون ليرة سورية لطالب التحكيم مرهف تقي الدين وهو المتبقي من قيمة البضاعة. 2 إلزامهما بدفع مبلغ أربع مائة الف ليرة سورية تعويضاً لطالب التحكيم عما لحق به من ضرر.
وحيث إنه من الثابت إيداع حكم المحكمين لدى ديوان محكمة البداية المدنية
بدمشق بتاريخ 2007/2/19، وحيث إن سلطة المحكمة تنحصر في تدقيق استكمال شروط الحكم الشكلية كدخول الحكم في ولاية المحكمين ودعوة الطرفين والإستماع لأقوالهما وتوقيع الحكم وتضمينه تاريخ صدوره، وكافة البيانات المنصوص عنها بالمادة 527 أصول، وعدم تجاوز المحكمين مهمتهم والتحقق من كون الموضوع غير مخالف للنظام العام.
وحيث إنه بالرجوع إلى حكم المحكمين موضوع الدعوى تبين أَنَّه تضمن صورة عن صك التحكيم، وإنه تضمن ملخص أسباب وملخص منطوق الحكم ومكان صدوره وتوقيع المحكمين على قرار الأغلبية، وأنه صادر بإسم الشعب العربي في سورية ومكان صدوره، وأنه صادر بالكتابة وأودع ديوان المحكمة المختصة ضمن المدة القانونية، وأن موضوع النزاع غير مخالف
للنظام العام، ويجوز التحكيم فيه. وحيث إنه بالإستناد إلى ما ذكر، فإن الحكم الصادر بأغلبية المحكمين القاضي الأستاذة زاهرة بشماني والمحامي الأستاذ ماجد الطرزي جدير بإكسانه صيغة التنفيذ. أما في ما يتعلق بدفوع الجهة المدعى عليها، فإنها دفوع موضوعية لا يحق لمحكمة الإكساء
مناقشتها
وحيث إن الدعوى بوضعها الراهن مهيأة للحكم
لذلك :
وعملاً بأحكام المواد -11-16-7762-78-507506-509508 520- 521 أصول محاكمات مدنية، والمرسوم 105 رسوم لعام 1953.
اقرر
1- إكساء حكم المحكمين الصادر عن هيئة المحكمين المؤلفة من السادة القاضي الأستاذة زاهرة بشمائي والمحامي الأستاذ ماجد الطرزي والمحامي الأستاذ حسان صادق بأكثرية المحكمين القاضي الأستاذة زاهرة بشمائي والمحامي الأستاذ ماجد الطرزي، والمودع لدى ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق برقم 5 لعام 2007 صيغةالتنفيذ.2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومنتي ليرة سورية أتعاب المحاماة.
قراراً صدر وجاهياً في حق الطرفين قابلاً للإستئناف صدر وأفهم علناً حسب الأصول