المحاكم لا تملك ولاية الفصل في تفسير احكام المحكمين مهما شابها من غموض او ابهام في هذا الشأن سواء قدم اليها طلب التفسير بدعوى مستقلة أو عند النظر في طلب المصادقة على تلك الأحكام.
(محكمة التمييز – دبي – الطعن رقم 240لسنة 2007مدني – جلسة 13/1/2008)
وحيث ان الطعن اقيم على سبيبن ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قض بعدم قبول طلب الطاعن بتفسير الحكم الصادر من المحكم بمقولة ان المحاكم لاتختص بتفسيره ويقتصر اختصاصها على تفسير الأحكام الصادرة عنها فحسب، هذا في حين ان المحاكم هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة مايطرح عليها من منازعات طالما انه ليس في القانون نص يحول دون تفسير أحكام المحكمين بمعرفة المحاكم، بعد ان انتهت ولاية المحكم في النزاع بصدور حكمه فلا يجوز الالتجاء اليه بطلب تفسيره، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك ان النص في المادة 138من قانون الاجراءات المدنية على انه (يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض او إيهام ويقدم الطلب بالأضاوع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره...) وفي المادة 214من ذات القانون الواردة في الباب الخاص بالتحكيم على انه (يجوز للمحكمة اثناء النظر في طلب تصدق حكم المحكمين ان تعيده اليهم للنظر فيما اغفلوا الفصل فيه من المسائل التحكيم او لتوضيح الحكم المحكمين ان تعيده اليهم للنظر فيما اغفلوا الفصل فيه من مسائل التحكيم او التوضيح الحكم اذا كان غير محدد بالدرجة التي يمكن فيها تنفيذه،وعلى المحكمين في هاتين الحالتين ان يصدورا قرارهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغهم بالقرار الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك، ولايجوز الطعن في قرارها الامع الحكم النهائي الصادر بتصديق الحكم او بطاله) يدل على ان المحاكم تختص بتفسير ما وقع في منطوق حكمها من غموض او ابهام دون ان يمتد اختصاصها الى تفسير ماقد يصدر من قرارات او احكم من اية جهات اخرى منحها المشرع ولاية الفصل في بعض المنازعات، طالما لم يرد نص خاص في القانون يخول المحاكم سلطة تفسيرها . وهو ماأكده المشرع في المادة 214 سالفة البيان بالنسبة لأحكام الصادرة من المحكمين حيث لم يمنح المحاكم سلطة تفسير هذه الأحكام اذا ماتبين للمحكمة عند نظر (طلب) الخصم بالتصديق عليها انها غير محددة لإمكان تنفيذها بما اشتملت عليه من الغموض او ابهام في تحديد المسائل التي فصلت فيها، وأوجب المشرع على المحكمة في هذه الحالة اعادة الحكم الى المحكمين الذين اصدروه لتحديد تلك المسائل تمهيداً لإمكان تنفيذها، دون ان يمنح المحكمة سلطة بت ذلك، مما مفاده ان المحاكم لاتملك ولاية الفصل في تفسير أحكام المحكمين مهما شابها من غموض او إبهام في هذا الشأن سواء قدم اليها طلب التفسير بدعوى مستقلة او عند النظر في طلب المصادقة على تلك الأحكام، واذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأورد بأسبابه ان المحكمة لاتختص بتفسير حكم المحكم – محل النزاع- فإنه لايكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.