الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28 / حكم تحكيمي - صدوره قابلا للاستئناف - تقديم دعوى مبتدأة ببطلانه - عدم تنازل الطاعن عن حقه في الطعن - نقض حكم محكمة الاستئناف بأن قرار لجنة التحكيم هو قرار حاسم وملزم للطرفين.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد رقم 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    315

التفاصيل طباعة نسخ

يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف استناداً إلى أن الثابت من الأوراق أن حكم المحكمين قد صدر قابلاً للاستئناف، وخلت الأوراق مما يفيد صدوره في استئناف، ومما يفيد تنازل الطاعن عن حقه في الطعن عليه قبل صدوره، فلا يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه، كما يبين من الحكم المستأنف أنه أشار في مدوناته إلى ما يفيد أن ملف التحكيم كان مرفقاً بملف الدعوى، فضلاً عن أن المحكمة إطلعت على محضر ايداع حكم المحكمين وهو ما خلا منهما ملف الدعوى حالياً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما سلف بيانه على أن حكم المحكمين صدر قابلاً للاستئناف وخلت الأوراق من دليل على تنازل الطاعن عن حقه في الطعن على حكم المحكمين قبل صدوره، دون أن يبين منه أن المحكمة اطلعت في سبيل ذلك على ملف التحكيم ومحضر ابداع حكم المحكمين اللذين يتمسك الطاعن بأنهما تضمنا الاتفاق على نهائية الحكم سالف الذكر قبل صدوره، وانهما كانا مرفقين بملف الدعوى اثناء عرضها على محكمة الاستئناف، خاصة مع ما تضمنته صورة العقد المحرر بين الطرفين والمقدم من الطاعن أمام محكمة أول درجة من أن القرار الذي ستتوصل اليه لجنة التحكيم هو القرار الحاسم والملزم لكلا الطرفين، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.(محكمة التمييز الطعن رقم 2002/284، جلسة 2003/5/26)وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 8/2602/2001/02 أمام المحكمة الكبرى المدنية بطلب الحكم بمخاطبة المحكم الاستاذ... بإيداع ملف دعوى التحكيم، وفي الموضوع ببطلان حكم المحكمين الصادر لصالح المطعون ضدها بتاريخ 2000/7/30 في الدعوى رقم 1998/3952، والدعوى المتقابلة لها المرفوعة منه ضد المطعون ضدها، والحكم ببطلانه الواردة فيها مع الزام المطعون ضدها بالمصاريف، قائلاً إن المطعون ضدها أقامت عليه دعوى أمام هيئة التحكيم بطلب الحكم بصحة الحجز التحفظي على أمواله، وفي الموضوع بفسخ وبطلان عقد الامتياز، وإلزامه بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 35000 جنيه استرليني تعادل 21000 دينار بحريني، فضلا عن التعويض والفوائد والمصاريف، فأقام الطاعن على المطعون ضدها الدعوى المتقابلة بطلب الزامها بأن تدفع له مبلغ 70 الف جنيه استرليني أو ما يعادله بالدينار البحريني باقي قيمة بضاعة تسلمتها منه نفاذاً لعقد الوكالة محل التداعي. وقد حكمت هيئة التحكيم بجلسة 2000/7/30 في الدعوى الأصلية بفسخ العقد المؤرخ 1997/6/29 المحرر بين الطرفين وبالزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 35000 جنيه استرليني أو ما يعادله بالدينار البحريني، فضلاً عن الفوائد والمصاريف، ورفضت الدعوى المتقابلة، وأنه يقيم دعواه ببطلان هذا الحكم للأسباب الواردة في اللائحة، حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 9/124/2002/5 ومحكمة الاستئناف العليا المدنية حكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وضمنت أسباب حكمها أن الحكم الصادر من هيئة التحكيم صدر قابلاً للاستئناف، وخلت الأوراق مما يفيد تنازل الطاعن عن حقه في استئنافه فلا يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه وهو ما يلتقي في النتيجة مع ما انتهى إليه الحكم المستأنف من رفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز والمكتب الفني للمحكمة قدم مذكرة برأيه في الطعن.

وحيث ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الثابت من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أن قلم الكتاب ضم ملف التحكيم الذي يحتوي على حكم المحكمين، كما أن الفصل في الاستئناف كان يقتضي ضم هذا الملف، ومحضر ايداع حكم المحكمين الذي تضمن اتفاقية التحكيم وما حوته من أن القرار الذي ستتوصل إليه هيئة التحكيم سيكون حاسماً وملزماً للطرفين بما مؤداه أن يكون هذا القرار نهائيا، فضلا عما به من محضر جلستي 1999/11/7، 2000/1/26 والمتضمنين اتفاق الطرفين على نهائية حكم المحكمين، إلا أن المحكمةذلك أنه دعوى يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف استناداً إلى أن الثابت من الأوراق أن حكم المحكمين قد صدر قابلاً للاستئناف، وخلت الأوراق مما يفيد صدوره في استئناف، ومما يفيد تنازل الطاعن عن حقه في الطعن عليه قبل صدوره فلا يجوز رفع مبتدأة ببطلانه كما يبين من الحكم المستأنف أنه أشار في مدوناته إلى ما يفيد أن ملف التحكيم كان مرفقاً بملف الدعوى، فضلاً عن أن المحكمة اطلعت على محضر ابداع حكم المحكمين، وهو ما خلا منهما ملف الدعوى حالياً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما سلف بيانه على أن حكم المحكمين صدر قابلاً للاستئناف وخلت الأوراق من دليل على تنازل الطاعن عن حقه في الطعن على حكم المحكمين قبل صدوره، دون أن. منه أن المحكمة اطلعت في سبيل ذلك، على ملف التحكيم ومحضر ابداع حكم المحكمين، واللذين يتمسك الطاعن بأنهما تضمنا الاتفاق على نهائية الحكم سالف الذكر قبل صدوره، وأنهما كانا مرفقين بملف الدعوى أثناء عرضها على محكمة الاستئناف، خاصة. ما تضمنته صورة العقد المحرر بين الطرفين والمقدم من الطاعن أمام محكمة أول درجة من أن القرار الذي سنتوصل إليه لجنة التحكيم هو القرار الحاسم والملزم لكلا الطرفين، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه يبين مع

أغفلت ضم هذا الملف ومحضر الايداع واللذين كانا قد سلخا من ملف الدعوى قبل عرضها عليها، ولو كانت قد أمرت بضمهما لتغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويتوجب نقضه. وحيث أن هذا النعي في محله

         فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع ينقض الحكم المطعون فيه، وإحالةالقضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد، وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.