الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / حكم تحكيمي - مخالفة الحق في السماع - تطبيق الحكم قاعدة قانونية لم يدل بها الاطراف - ابطال الحكم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    823

التفاصيل طباعة نسخ

الوقائع

وكيل لاعبي كرة قدم من الجنسية الإسبانية، مكان اقامته في إسبانيا استناداً إلى رخصة. ل لاعب كرة قدم محترف من الجنسية البرازيلية، مكان اقامته في البرتغال.. بموجب مستند مكتوب، صادر في 28 أبريل 2003 وموقع من قبله، وكل لا '' وشخصين آخرين بتولي حصريًا، حقوقه في السوق الأوروبية وذلك حتى 31 أغسطس 2003. وفي 27 أغسطس 2003، وقع كل من 7، نادي كرة قدم برتغالي، و لا عقد عمل صالح لغاية 30 يونيو 2006 في نهاية شهر مايو 2005، إتصل " بالجمعية الفدرالية الدولية لكرة القدم (FIFA) الإعلامها بأنه بموجب عقد العمل هذا وبناء على التوكيل الصادر في الثامن والعشرين عام 2003، كان يطالب "لا" بتسديد عمولة بنسبة 5% من الدخل السنوي الثابت في عقد العمل، بما فيه الفوائد.اعترض اللاعب على دفع أي مبلغ للوكيل. وبناءً على قرار صادر في 27 مايو ،2007، رفض القاضي المنفرد للجنة قانون اللاعبين طلب . واعتبر أن المدعي لم ينجح باثبات أنه كان يشارك بطريقة ما في المفاوضات التي أدت بالنتيجة إلى توقيع عقد العمل المذكور أنفا. ورفضت هيئة التحكيم الرياضي المؤلفة من ثلاثة أعضاء طلب الإستئناف الذي قدمه "X" بموجب حكم صادر في 8 أغسطس 2008 معتبرة أن الأطراف وقعوا إتفاق سمسرة تحكمه قوانين للـ (FIFA) واستطراداً القانون السويسري، وبشكل خاص المواد 412 ومايليها CO- وبناء على رأي القاضي المنفرد، فقد قدر هو أيضاً أن وكيل اللاعبين لم يقدم اثباتاً ببعض النشاطات التي قام بها في اطار مفاوضات عقد العمل، وقد وضعت محكمة التحكيم الرياضية الفرضية التي يمكن بموجبها، وفقاً للإجتهاد السويسري، ايراد شرط الحصرية الذي يفرض، وفقاً للظروف التنازل عن رابطة السببية ما بين نشاط السمسار وتوقيع العقد ( ATF 100n _ 3d 365.p). وبالرغم من ذلك، فقد أبعدت محكمة التحكيم الرياضية تطبيق المبدأ الإجتهادي في هذه الحالة، والعذر المأخوذ أن الشرط القانوني هذا هو شرط قسري مدرج في القانون السويسري - المادة 8 المدرج رقم .2 أعلن القانون الفدرالي الصادر في 6 أوكتوبر 1989، والمتعلق بمصلحة الإستخدام وموقع الخدمات، بطلان الصفقات التي تمنع طالب العمل من اللجوء إلى مصدر آخر. وأخيرا، فقد استبعدت محكمة التحكيم الرياضية من أن يكون لاعب كرة القدم هو من أخل بعقد السمسرة عبر ابرام عقد عمل مع 2، من دون مساعدة وكيله. واستناداً للجوء إلى القانون المدني، طلب " من المحكمة الفدرالية إلغاء الحكم الصادر في 8 أغسطس 2008، وإعادة المسألة إلى محكمة التحكيم الرياضية بغية إصدار حكم جديد يتبع حيثيات الحكم الفدرالي. وهو يلوم محكمة التحكيم الرياضية لأنها أخلت بحقه في الإدلاءبحجته. وينتهي المدعى عليه برفض المراجعة. وتعلن محكمة التحكيم الرياضية، التي أقرت الملف المتعلق به التنازل عن الإجابة، لافتة انتباه المحكمة الفدرالية الى أن الفرقاء قبلوا رسميًا تطبيق القانون السويسري على هذه القضية.فيما يتعلق بالقانون فيما يتعلق بالتحكيم الدولي تعتبر المراجعة المدنية ضد أحكام محكمة التحكيم أمراً مقبولاً نسبة للشروط المنصوص عليها في المواد 190 الى 192 من القانون الفدرالي الدولي الخاص (LDIP) (المادة 77 الفقرة 1 من القانون التحكيمي الفدرالي). يقع مركز محكمة التحكيم الرياضية في لوزان. ولم يكن حينها أحد الأطراف على الأقل (وهذه الحالة تنطبق على الاثنين معا يملك مسكنا في سويسرا. ولذلك، تعتبر أحكام الفصل الثاني عشر من القانون الدولي الخاص قابلة للتطبيق (المادة 176 ، فقرة رقم 1 من القانون الدولي الخاص)

تأثر المدعي بشكل مباشر من الحكم بما أنه يؤكد رفض طلب المال الذي كان قد قدمه للقاضي المنفرد. وهكذا تكون لديه مصلحة شخصية، وحالية، وبحمى القانون على ان لا يصدر الحكم بمخالفة المادة 190، مما يخوله الصفة لتقديم المراجعة. يعتبر اللجوء الذي يطبق القوانين المنصوص عليها في المادة ،42، فقرة 1 LTF)، والذي يتبع البلاغ بشأن الحكم المطعون فيه خلال ثلاثين يوماً، أمراً مقبولاً. بدفع وحيد، يلوم المدعي محكمة التحكيم الرياضية، لأنها استندت في إصدار حكمها إلى عذر قانوني لا يتوقعه الفرقاء، كما أنها أخلت بحقه في الإدلاء بحجته. في سويسرا، يعود الحق في الإدلاء بالحجج إلى إثبات الوقائع، ولا يعترف بحق الأطراف بأن يتم استجوابهم حول مسائل قانونية إلا بطريقة محصورة عموما، وبحسب توازن القول المحكمة تعرف القانون"، فإن المحاكم التابعة للدولة أو المحاكم التحكيمية تقيم بحرية التأثير القانوني للوقائع، كما أنها تستطيع إصدار أحكامها على أساس القواعد القانونية الأخرى غير تلك التي إستعان بها أحد الفرقاء وبالتالي، ولكي لا تحد إتفاقية التحكيم من مهمة هيئة التحكيم ضمن إطار الوسائل القانونية التي يعتمدها الفرقاء، فهؤلاء ليس من شأنهم أن يدلوا بحججهم بطريقة محددة حول القدر الذي لا بد من معرفته عن القواعد القانونية وإستثنائياً، ينبغي إستجواب الأطراف عندما يهدف القاضي أو هيئة التحكيم إلى بناء الحكم على قاعدة أو إعتبار قانوني لم يتم طرحه خلال الإجراء ولم يستطع الأطراف تقدير ملاءمتهما. أما بالنسبة للباقي، فمعرفة ما هو غير متوقع هي مسألة تقديرية. كذلك يتبين أن محكمة التحكيم متشددة في تطبيق القاعدة المذكورة التي تخص هذه القضية، لأنها تتلاءم مع خصائص هذا النوع من الإجراءات مستبعدة أن تكون حجة المفاجأة استعملت للحصول على تدقيق بالاساس للحكم من قبل المحكمة الناظرة في المراجعةأنه غير أن تطبيق القانون السويسري بشكل متمم على النزاع الحالي ليس أمراً معترضاً عليه، كما قابل للمنازعة فيه. وهذا ما نتج من إندماج المادة R58 من القانون التحكيمي، الخاصة بالشأن الرياضي والمادة 59 فقرة رقم 2 من قوانين المحكمة الفدرالية الدولية لكرة القدم وفقا لنظرتها القابلة للتطبيق بتاريخ الوقائع المتنازع فيها. إعتمد المدعي على هذا القانون في بناء حجته التي قدمها الى المحكمة التحكيم الرياضية. وهو على حق بهذا تناسباً مع ما يحدده المحكمون تحت الرقمين 6.26 و 6.27 الخاصين بحكمهم والتي لم تتمكن الحرية التعاقدية للأطراف من ممارسته، إلا ضمن حدود يضعها القانون العام المتعلق بالسماسرة والوسطاء، بحثاً عن العمل الخاص في البلاد المعنية، وفي ظل احترام معايير قانونية إلزامية تابعة لشرعية البلدان الوطنية المعنية، و للقانون الدولي والمعاهدات الدولية النافذة (راجع المادة 12 فقرة رقم 9 من قانون المحكمة الفدرالية الدولية لكرة القدم المطبقة على نشاط وكلاء اللاعبين (طبعة (2001) والرقم 5 من عقد الوساطة الذي يشكل الملحق (C) للقانون المذكور).

في القضية أمامنا، يدلي المدعي عن حق بعامل المفاجأة.وهذا لا يؤدي في هذه القضية إلى إعطاء المدعي الحق في تطبيق الشروط الملائمة LSEJ. كذلك بالنسبة لما يتعلق بتحديد المادة 2 الفقرة رقم 1 هذا القانون المحدد، ضمن نشاطات أخرى ونشاطات موظف المال التي تنص على وضع أرباب العمل باتصال مع طالبي الوظيفة حيث يكون بامكانهم إبرام عقود عمل، شرط أن يتم تطبيق هذا النشاط في سويسرا يرضخ لهذا القانون بموجب المادة رقم 3 المتعلقة قانوناً بتوظيف الأموال من الخارج أو إلى الخارج (توظيف أموال مهم في الخارج: في هذه الحالة، ينبغي على الموكل أن يحصل على تفويض من وزير الإقتصاد (SECO) إضافة إلى تفويض قضائي. هذا الطلب المضاعف يبين إذا دعت الحاجة الى ذلك، بأن LSE لا تهدف إلا إلى تنشيط التوظيف المالي السويسري، حتى لو كان هذا النشاط يهم الخارج، كما هي الحال في توظيف شخص في الخارج والإثبات على ذلك، صياغة المادة رقم 5 الصادرة في 16 يناير 1991 والتي تتعلق بمصلحة العمل وموقع الخدمات (OSE RS823.111)، ويعتبر نشاط من يوظف طالبي الوظيفة المقيمين في الخارج في العالم الثالث، كتوظيف في الخارج، على أن يصار إلى توظيف جزء من المال في سويسرا أو أن يرعى القانون السويسري العلاقة التعاقدية ما بين موظف المال وطالب الوظيفة أو أرباب العمل (كلمات تُستخدم كإثبات في الهيئة الفيدرالية). وبعبارات أخرى، حتى عندما يُطبق نشاط توظيف الأموال في الخارج، يتوجب على موظف المال أن يكون له مسكن في سويسرا حيث يكون باستطاعة LSE تطبيقه.وتبعا لذلك، المسألة تتعلق بوكيل اللاعبين الإسبان القاطنين في إسبانيا والذي يطالب بعمولة سمسرة للاعب كرة قدم من الجنسية البرازيلية القاطن في البرتغال، وذلك لأن هذا اللاعب أبرم عقد عمل مع فريق لاعبي كرة قدم من الجنسية البرتغالية بفضل وساطته المزعومة. ما عدا تطبيق الشكل المتمم للقانون المادي السويسري المنصوص في قانون المحكمة الفدرالية الدولية لكرة القدم، فإن هذه المسألة لا تقدم أية نقطة ترابط مع سويسرا. وهذا يعني أنه لم يكن باستطاعة المدعي، توقع أن تستنتج محكمة التحكيم حجة من شروط LES غير القابلة للتطبيق لإثبات بطلان الشرط الحصري الذي وصفه الأطراف، واعتماد الرابط السببي (الغير المثبت) ما بين النشاط الذي ادعى به السمسار وخلاصة عقد العمل التي توصل إليها المدعى عليه مع الفريق البرتغالي. إذ كان يتوجب على هيئة التحكيم الرياضي إستجواب الأطراف بخصوص هذه المسألة والقيام بدعوتهم لتبيان وسائلهم كذلك، كان يتوجب على المدعي الإدلاء بحجته كي تتعارض مع تطبيق LSE. وبحذف هذا الإستجواب هل تكون محكمة التحكيم الرياضية قد أخلت بإعطاء الحق للمدعي للإدلاء بحجته؟ وهل يوجد إنتهاك في الوضع القانوني لهذا الفريق، باعتبار ان المحكمة ليس لديها اية وسيلة لمعاقبة التطبيق الخاطى لـ LSE التي رفضت طلبه المالي؟ .

لذلك هناك مجال لقبول المراجعة وإبطال الحكم المطعون فيه. وبالمقابل، ونظرا الى الطابع المبطل للمراجعة في المواد المدنية المقدمة ضد حكم تحكيمي دولي (المادة 77 المدرج رقم 2 من القانون الفدرالي التحكيمي يرفض طلب المدعي الرامي الى احالة الدعوى إلى محكمة التحكيم الرياضية. يتوجب على المدعى عليه أن يتحمل نفقات المراجعة الفدرالية (المادة 66 مدرج رقم 1 من قانون التحكيم الفدرالي) وأن يسدد التكاليف للمدعي (المادة 68 الفقرة رقم 2 من قانون التحكيم الفدرالي).لهذه الأسباب تحكم المحكمة الفدرالية بالتالي:

قبول المراجعة وإبطال الحكم.

يستد المدعي أتعابا قضائية بقيمة 4000 فرنك.

يسدد المدعى عليه للمدعي تعويضا بقيمة 5000 فرنك بمثابة نفقات يبلغ الحكم الراهن إلى وكلاء الأطراف وإلى محكمة التحكيم الرياضية.

المحكمة الفدرالية المحكمة المدنية الأولى 14 400 2008، حكم صادر في 9 فبرايرعام 2009 X ضد Y القضاة كلات الرئيسة، كوربوز، روتنبرغ لياتوويتش، كولي وكيس.كاتب المحكمة: السيد كارروزو)