التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / حكم تحكيمي - قرار بتنفيذه - طعن في الموضوع لا ولاية للشعبة في نظر الموضوع
لا ولاية للشعبة في نظر موضوع دعوى البطلان الذي سبق اثارته امام المحكم، كما لا يجوز للطاعن امام الشعبة اثارة ما سبق له ان شملته دعواه أمام المحكم.المحكمة العليا بأمانة العاصمة - الطعن التجاري رقم 33922 جلسة 2009/4/7)وبعد الاطلاع على حكم التحكيم وعلى أسباب الطعن في القرار التنفيذي الصادر عن الشعبة في 16 فبراير 2006م الذي قضى بإخلاء وتسليم العين المؤجرة (الفيلا) للمطعون ضدهما 1 فضل محسن عبد الله -2 لطيفه إسماعيل علي، نجد أن الطاعن ينعي على هذا القرار أنه سبب ضرراً له تمثل في أنه أفقده العديد من حقوقه، ومنها ما هو في الواقع ومثبت في العين المؤجرة. وهذا نعي لا محل له؛ إذ إن المحكم في حكم التحكيم قد حكم لصالح الطاعن بقيمة ما قام به في العين المؤجرة من إصلاحات وترميمات ثابتة لا تقبل الإزالة، وقد وردت قيمتها في البند الرابع من حكم التحكيم محل التنفيذ، وذلك بمبلغ (7.730.629) ريالاً وأما ما يستحقه من أشياء منقولة بالعين المؤجرة فعليه أخذها من العين والشعبة لا تمنعه من ذلك، بل إن عليها أن تمكنه من ذلك إذا تبقى له شيء منها بالعين لم يستطع أن يأخذه في حينه .. وعلى ذلك فإن تسليم العين المؤجرة والأمر بإخلائها لا يتعارض مع ما قضى به بحكم للطاعن من حقوق بشأن الإصلاحات التي قام بها سواء الثابتة أو المنقولة أو أي حق يتعلق بها. وفيما ينعاء على الشعبة أنها قررت تسليم العين بدون اعتماد مجمل الأعمال والإصلاحات التي قام بها الطاعن واحتسابها لصالحه.. فإن هذا النعي لا أساس له ولا يحق له إثارته أمام الشعبة؛ إذ إن تلك الإصلاحات التي قام بها في العين المؤجرة، سواء تلك التي أجراها في داخل العين أو خارجها أمام العين المؤجرة والحديقة)، كانت محور موضوع دعواه أمام المحكم الذي تعرض لها بالتفصيل في حيثيات حكمه، وقد حكم للطاعن بما هو ثابت من الإصلاحات التي لا يمكن إزالتها من أشياء، وأن يأخذ ما هو منقول منها، وشمل الصنف الأول بالحكم كل ما له علاقة بالحمامات والكهربائيات والقواطع البلك والصرف الصحي والخزانات، فقد اعتمد المحكم قيمة هذه الأعمال لصالح الطاعن، ولم يعتمد له قيمة الدهانات والأثاث وقواطع الخشب والألمنيوم، كون تلك الأخيرة من المنقولات، كما اعتمد له من أعمال الصالة، قيمة السقف والرنج والحديد والسقف المستعار والخشب وتلبيس السور والجدران في القسم القديم والأسبستو ونقاط الإضاءة. وصبة الأرضية وما يتعلق بالكهرباء في مكتب الاستقبال، وتكاليف أعمال المكتب ومدخل القاعة والحديقة الخلفية، وشمل ذلك أيضاً الثابت الذي لا يمكن إزالته من إصلاحات قام بها، ومؤدى ذلك أنه لا ولاية للشعبة في نظر موضوع دعوى الطاعن الذي سبق إثارته أمام المحكم، كما لا يجوز للطاعن أمام الشعبة إثارة ما سبق له أن شملته دعواه أمام المحكم. هذا ومن ناحية أخرى إذا كان هناك ما لم يسبق للطاعن أن أثاره في دعواه أمام المحكم فإن له إثارته في دعوى ابتدائية أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولا تختص به كذلك الشعبة إذا ماأثير أمامها لأول مرة ولو في معرض دعوى البطلان وأما ما ينعاء الطاعن في السبب 3 من الطعن بأن الشعبة قد أخطأت عندما أصدرت هذا القرار التنفيذي دون قيامها باعتماد و احتساب ما للطاعن من حقوق مالية لدى طالب التنفيذ. فإن هذا النعي غير سديد؛ إذ إن الشعبة من الواضح أنها قامت باحتساب ما له من حقوق وردت في حكم التحكيم في منطوقه (ثالثاً) (وهو مبلغ (7.730.629) ريالاً و رابعاً) (4.400.000) ريال وما عليه من حقوق الطالب التنفيذ، وأجرت الشعبة مقاصة بينهما، وقد تبقى لصالحه بعد المقاصة بين ماله وما عليه، مبلغ (1.152.629) ريالاً أمرت الشعبة طالب التنفيذ بإيداعه خزينتها لصالح الطاعن.وعليه فإنه لا أساس فيما أورده الطاعن في أسباب طعنه؛ الأمر الذي يتعين معه رفضه. وبالبناء على كل ما سبق واستناداً إلى المادتين (300،292) من قانون المرافعات رقم(40) لعام 2002م.
يصدر الحكم الآتي:
-1- رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام سببه.
2 مصادرة مبلغ الكفال -3 يتحمل كل طرف مخاسيره القضائية عن هذه المرحلة. -4- إعادة ملف التنفيذ إلى الشعبة التجارية م/ عدن للاستمرار في التنفيذ وإعلان كل طرف بنسخة من الحكم.