الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / حكم تحكيمي - عدم اشتماله على صورة اتفاق التحكيم - غاية ذلك - عدم ذكر اسمي طرفي التحكيم - صدوره بعد الميعاد المتفق عليه مخالفته القانون الموضوعي او تفسيره او تطبيقه.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    571

التفاصيل طباعة نسخ

ان الشكل في خصوص اجراءات التحكيم ليس الا وسيلة لتحقيق غاية معينة في خصومة التحكيم اذا استمر أحد طرفي النزاع في اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع المخالفة لاتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه او في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض التحكيم ليس قضاء ولا رقابة للقضاء على التحكيم من الناحية الموضوعية الا في حدود عدم مخالفة المصالح الاساسية للمجتمع المتعلقة بمبادئ النظام العام.

(محكمة استئناف القاهرة - الدائرة (7) تجاري - دعوى التحكيم رقم 107 لسنة 117قضائية - جلسة 2001/12/4)وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم الطعين اغفاله إثبات اتفاق التحكيم بالمخالفة للمادة 3/43 من قانون التحكيم، فمردود ذلك ان الغاية من وراء اشتمال حكم التحكيم على صورة من اتفاق التحكيم هو التأكد من صدور حكم التحكيم في حدود سلطة المحكمين المستمدة من هذا الاتفاق. وطالما أن الطاعن لم يؤسس نعيه المتقدم على أن هيئة التحكيم خرجت عن ولايتها أو أنها لم تلتزم في حكمها الاتفاق على التحكيم الوارد في العقد الموضوعي بخصوص ماكينة النزاع المحرر بينه وبين الشركة المحتكمة، ومن ثم لا يكون له التمسك بهذا النعي ذلك أن الشكل في خصوص اجراءات التحكيم ليس الا وسيلة لتحقيق غاية معينة في خصومة التحكيم والطاعن لم يشكك في تحقق الغاية من اشتمال حكم التحكيم على صورة من الاتفاق على التحكيم الوارد في العقد الموضوعي السالف الذكر المؤرخ 1994/1/31وحيث انه عما تمسك به الطاعن للقول ببطلان الحكم الطعين من أن هيئة التحكيم اصدرت حكماً تمهيدياً قبل فصلها في موضوع التحكيم - خلا من ذكر اسمي طرفي التحكيم او بيانات كل منهما، فضلا عن صدور الحكم المنهي لخصومة التحكيم بعد الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان في شرط التحكيم، فمردود بما هو مقرر بالمادة الثامنة من قانون التحكيم رقم 1994/27 من انه اذا استمر أحد طرفي النزاع في اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع المخالفة لاتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض. والثابت انه بعد ان قدمت لجنة الخبراء التي نديتها هيئة التحكيم تقريرها، وبعد قوات المدة الزمنية المتفق عليها لانهاء اجراءات التحكيم قدمت الشركة المحتكم ضدها التي يمثلها الطاعن مذكرة دفاع لم تعترض فيها على أي من المخالفتين المذكورتين، مما يعد نزولاً عن حقها في التمسك بهما ولا يحق للشركة المدعية العودة للتمسك بما اسقطته.وحيث أن المسلم به عدم قابلية حكم التحكيم للطعن عليه بسبب مخالفة أحكام القانون الموضوعي أو الخطأ في تفسيرها او تطبيقها فالتحكيم ليس قضاء ولا رقابة للقضاء على التحكيم من الناحية الموضوعية الأ في حدود عدم مخالفته للمصالح الاساسية للمجتمع المتعلقة بمبادئ النظام العام، ومن ثم فإن التحكيم لا يخضع لنظام الطعن في الاحكام القضائية، وعلى ذلك فلا محل لما يتمسك به الطاعن من أن حكم التحكيم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك ان التحكيم لا يبطل اذا خالف شرطاً يتعلق بإعمال قواعد موضوعية في مهمته.. لكل ما تقدم تضحى الدعوى غير قائمة على أساس من صحيح الواقع او القانون ويتعين القضاء برفضها، دون حاجة لبحث الطلب المستعجل وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعي شاملة مقابل اتعاب المحاماة عملاًبالمادتين 1،240/184 مرافعات اذ خسر دعواه فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى ..

الهيئة التي سمعت المرافعة وحضرت المداولة ووقعت على مسودة الحكم الأصلية