الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / حكم تحكيمي - اعتراض عليه - حق التصدي.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    341

التفاصيل طباعة نسخ

الإعتراض يكون مقبولاً شكلاً اذا قدم خلال المهلة المحددة بالمادة 18 من نظام التحكيم وهي خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ عدم نظر هيئة التحكيم في شيك واحتساب قيمته من ضمن المدفوعات نقض حكم هيئة التحكيم وتصدي للنظر في الدعوى.(ديوان المظالم - الدائرة التجارية حكم رقم 58/د/تج /3 لعام 1423 هـ تاريخ1424/5/7هـ)بما أن الدعوى وحسبما ورد في وقائعها قد احيلت على هيئة تحكيم بناء على اتفاق الطرفين فقد اصدرت هيئة التحكيم الحكم المؤرخ في 1419/9/3 هـ قضت فيه بأن المستحق من الأرباح للمدعية مؤسسة .... العالمية مبلغاً وقدره ثلاثة ملايين ريال بناء على اتفاق الطرفين صلحاً بأن ارباح الشركة ستة ملايين ريال، وقد تم اعتماد حكم الهيئة بحكم الدائرة رقم 63/د/تج/3 لعام 1419 هـ، وبذلك فقد أصبح نهائياً وواجب النفاذ فيما صدر فيه من أن نصيب المدعي من الأرباح ثلاثة ملايين ريال.1421/12/1 وحيث ادعت المدعى عليها الشركة السعودية للتشغيل والصيانة ........ عند الجهة التنفيذية بأنها سددت من هذا المبلغ للمدعى صاحب مؤسسة .... مبلغا وقدره مليون وسبعماية وخمسون الف ريال وقدمت صور شيكات سداد هذا المبلغ فقد أعيدت القضية للديوان لبيان المبلغ الباقي المستحق للمدعي على الشركة المدعى عليها ومن الديوان احيلت الأوراق على هيئة التحكيم مصدرة الحكم وبعد النظر في الدعوى اصدرت حكماً آخر بتاريخ 1421/11/17 هـ قضت فيه بعد سماع الدعوى والإجابة بالزام المدعى عليها الشركة السعودية للتشغيل والصيانة... بان تدفع للمدعي صاحب مؤسسة ......... العالمية مبلغاً وقدره ثلاثة ملايين ريال نصيبها من ارباح مشروع الصباحية والرقة وهدية بمحافظة الأحمدي بالكويت وبعد ابلاغة للطرفين بتاريخ 1421/1/17 هـ تم رفعه للديوان وبتاريخ هـ قدمت الشركة السعودية للتشغيل والصيانة اعتراضها، لذا فإن الإعتراض مقبول شكلاً لتقديمه خلال المدة المحددة بالمادة 18 من نظام التحكيم وهي خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغها بالحكم.وحيث ذكر وكيل المدعى عليها في لائحة اعتراضه أن الهيئة استبعدت الشيك رقم 1486 وتاريخ 1994/8/6م المسحوب على البنك السعودي الأمريكي بمبلغ 500,000 خمسمائة الف ريال والمسلم للمؤسسة المدعية، واضاف بأنه قدم هذا الشيك مع الشبكات الأخرى في دعواه سداد جزء من الارباح للمدعى، وأنه قد لفت نظر الهيئة الى ذلك في اعتراضه على تقرير المحاسب المكلف من قبل الهيئة وحيث تبين للدائرة بأن هيئة التحكيم لم تنظر في هذا الشيك فقد قررت قبول الاعتراض موضوعاً ونقض حكم هيئة التحكيم الصادر بجلسة 1421/11/17 هـ والتصدي للنظر في الدعوى.وحيث أقر وكيل المدعي بأن موكله قد استلم هذا الشيك الصادر برقم 1486 وتاريخ 1994/8/6م واحتسابه من الارباح وان موكله يطلب عدم النظر في دعواه المتعلقة بالشيك رقم 718 تاريخ 1411/11/9 هـ المسحوب على بنك الرياض لصالح الشركة المدعى عليها لرغبته في المطالبة بقيمة هذا الشيك في دعوى مستقلة عن هذه الدعوى لذا فقد اجابته الدائرة إلى طلبه وافهمته بأن له الحق في مطالبة المدعى عليها بقيمته متى شاء. وحيث انه وفيما يتعلق بباقي الشيكات التي تدعي الشركة المدعى عليها انها سلمتها للمدعي كجزء من الأرباح وهي الشيك رقم 168093956 ورقم 526 ورقم 660 المشار اليها في وقائع الدعوى فإن هيئة التحكيم قد احالتها الى خبرة فنية (محاسب قانوني) وقد اشار المحاسب في تقريره المرفق بالأوراق الى أن هذه الشيكات صادرة من المدعى عليها لصالح مصنع آليات النظافة وان هذا المصنع له ذمة مستقلة عن مؤسسة ...... وان هناك تعاملات بين المصنع المذكور وبين المدعى عليها اثناء الشراكة حسب الفواتير الصادرة لصالح المدعى عليها من المصنع المذكور وان هناك مبالغ سددت للمصنع المدعى عليه تحت الحساب. لذا فقد ثبت للدائرة بناء على ما تقدم ان المدعى عليها لم تسدد للمدعي من ارباحه في الشركة البالغة ثلاثة ملايين ريال الا مبلغا وقدره خمسمائة الف ريال بالشيك رقم 1486 والباقي وقدره مليونان وخمسمائة الف ريال لا زالت في ذمة الشركة المدعى عليها ويلزمها سداده للمدعي. لذا وبناء على ما تقدم حكمت الدائرة التجارية الثالثة بما يلي: أولاً- نقض حكم هيئة التحكيم الصادر في هذه الدعوى بتاريخ 1421/11/17 هـ. ثانيا الزام المدعى عليها الشركة السعودية للتشغيل والصيانة...... بأن تدفع للمدعي صاحب مؤسسة ..... العالمية مبلغاً وقدره مليونان وخمسمائة الف ريال لما هو مبين بالأسباب.وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.