التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / ايداع حكم التحكيم لدى فلم كتاب المحكمة الجزئية المحكمة الابتدائية هي المختصة باستئناف هذا الحكم منعقدة كهيئة استئنافية
متى كان موضوع النزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم يتعلق بتعيين الحد الفاصل بين الخصوم، وهو ما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية طبقا لنص المادة 43 من قانون المرافعات، فإنه يتعين ابداع حكم التحكيم في النزاع قلم كتاب المحكمة الجزئية عملا بنص المادة 762 مرافعات التي تقضي بوجوب إيداع أحكام المحكمين قلم كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع، وهو ما يستتبع ان يتم استئناف ذلك الحكم أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية، بما تكون معه محكمة الاستئناف (العالي) غير مختصة نوعيا بنظره.
(المحكمة العليا بمدينة طرابلس - الطعن المدني رقم 51/583 ق - تاريخ 2007/4/4)
وحيث ان موضوع الدعوى يتعلق بتعيين الحد الفاصل بين ارض الخصوم وهو ما يدخل ضمن الدعاوى التي تختص المحكمة الجزئية نوعياً بنظرها وفقا للبند الثالث من المادة 43 من قانون المرافعات ومن ثم كان يتوجب ابداع حكم المحكمين قلم كتابها باعتبارها المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع ويستتبع ذلك وجوب استئناف ذلك الحكم أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئةاستئنافية.
لما كان ذلك وكان حكم المحكمين في الطعن المائل قد أودع قلم كتاب محكمة زليتن الابتدائية وتم استئنافه امام محكمة استئناف مصراته التي تصدت للفصل في موضوعه، وكان قضاؤها في الموضوع ينطوي ضمناً على قضاء باختصاصها بنظر الدعوى في حين كان يتوجب عليها ان تقضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الاستئناف باعتبار أن الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها، ولذ لم تفعل وتصدت للفصل في موضوع الاستئناف فإن حكمها يكون مخالفاً لقواعد الاختصاص النوعي بما يستوجب نقضه. ولما كان مبنى النقض مخالفة قواعد الاختصاص النوعي وكان الموضوع - ع صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تقضي فيه طبقاً للمادة 357 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها بنظر الاستئناف وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.