الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / حكم تحكيم - منحه الصيغة التنفيذية بموجب الأمـر الصادر عن رئيس محكمة بداية اليون- (Lyon) الكبرى - تأييد هذا الأمر بموجب القرار الصادر عن محكمة استئناف ليون - نقض القرار الصادر عن محكمة استئناف "ليون" من محكمة التمييز - تبليغ حكم التحكيم والأمـر الـذي يمنحه الصيغة التنفيذية - طلب إبطال وثائق التبليغ هذه - عدم إمكانية إستنتاج بطلان وثائق التبليغ هـذه مـن واقـع تبليغ الأمر المانح للصيغة التنفيذية مجددا بعد صدور قرار محكمة التمييز - محكمة الإستئناف تجـاوزت حـدود سلطتها – نقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة استئناف ليون

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    688

التفاصيل طباعة نسخ

حول السبب المثار تلقائياً، بعد إخطار الطرفين، وفقا للمادة 1015 من قانون المرافعات المدنية: بعد الاطلاع على المادتين 1516 و1525 من قانون المرافعات المدنية، وعلى المـادة "ر. 8-212، 2 (12-82 .R) من قانون التنظيم القضائي؛

 

حيث، وفقا للقرار المطعون فيه، أنه بموجب حكم تحكيمي أصدرته في "جنيف" في 29 مايو 2006، حكمت هيئة التحكيم على السيد X. أن يدفع مبلغا معينا إلى السيد 7.؛ وأن حكم التحكيم منح الصيغة التنفيذية بموجب الأمر الصادر عن رئيس محكمة بداية اليـون" (Lyon) الكبـرى بتاريخ 4 سبتمبر 2006 وتم تأييده" بموجب القرار الصادر عن محكمة استئناف اليون" (Lyon) في 17 يناير 2008؛ وأن محكمة التمييز، بموجب القرار الذي أصدرته فـي 6 يوليو 2011، نقضت هذا القرار وأحالت الطرفين أمام محكمة استئناف "غرونوبل" (Grenoble)؛ وأنه بموجب وثائق التبليغ المؤرخة 8 ابريل 2011، قام السيد - بتبليغ السيد X. والقيمة عليه، السيدة X.. حكم التحكيم والأمر المؤرخ 4 سبتمبر 2006 الذي يمنحـه الصيغة التنفيذية، إضافة إلـى الحجوزات الملقاة على حقوق الشركاء وعلى القيم المنقولة؛ وأن السيد X. رفـع النزاع أمـام قاضي التنفيذ ملتمسا منه أن يبطل وثائق التبليغ هذه، وأن يأمر بالتالي بوقف إجـراءات التنفيـذ

 

المدنية؛

 

حيث، بغية رد طلب إبطال الوثائق المؤرخة 8 ابريل 2011 الخاصة بتبليغ الأمـر المـائح للصيغة التنفيذية، أن القرار يأخذ ضمن أسبابه أنه لا يمكن إستنتاج بطلان وثائق التبليغ هذه مـن واقع أن السيد 7، قام مجددا بتبليغ الأمر المانح للصيغة التنفيذية بعد صدور قرار محكمة التمييز تاريخ 6 يوليو 2011ء

 

حيث إنه بإصدارها القرار الذي أصدرته، في حين أن وحدها المحكمة التـي يرفـع إليهـا إستئناف الأمر المانح للصيغة التنفيدية يمكن أن تنظر في الاعتراضات المتعلقة بهـذا القرار ويتبليغه، تكون محكمة الاستئناف تجاوزت حدود سلطتها؛

 

لهذه الأسباب:

 

تنقض وتبطل القرار الصادر بين الطرفين عن محكمة استئناف اليـون" (Lyon) في 27 فبراير 2014، ولكن فقط في ما قضى به برد طلب إبطال الوثائق المؤرخـة 8 ابريل 2011 الخاصة بتبليغ الأمر المانح للصيغة التنفيذية؛ وتعيد بالتالي القضية والطرفين، في هذه النقطة، إلى التنازل عن نتيجة النزاع بين شركة Marriott وشركة Jnah إلى السيد X. ووكلوا هذا الأخير التصرف بإسم شركة Jnah؛ وأن السيد X.، بإسم شركة Jnah، قدم، في 14 يونيو 2010، طلب تحكيم ثالث للحصول على تعويض عن الضرر الناجم عن فسخ شركة Marriott العقد، وأنـه بموجب حكم التحكيم الذي أصدرته في 3 فبراير 2012، قررت محكمة التحكيم عدم اختصاصها في ما خص هذه الدعوى على أساس أن الوكالة كانت مقتصرة على الـدعوى قيـد النظـر، أي دعوى "Jnah II"، ولا تسمح بمباشرة تحكيم جديد؛ وأن السيد X.، متصرفا بإسم شـركة Jnah قدم طعنا بإبطال حكم التحكيم؛ وأن قاضي الإجراءات التمهيديـة، الـذي رفعـت إليـه شـركة Marriott طارئا من طواريء المحاكمة، رد الدفع ببطلان إعلان الطعن بالإبطال؛ وأن شـركة Marriott أحالت الأمر الصادر عنه إلى محكمة الإستئناف؛

 

حول السبب الأول [...]

 

حيث إن شركة Marriott تعترض على القرار تاريخ 4 يونيو 2013، الصادر بعد إحالـة

 

الأمر الذي أصدره قاضي الإجراءات التمهيدية، أنه رد الدفع ببطلان إعلان الطعن بإيطال حكـم التحكيم الذي أثارته شركة Jnah حيث أن القرار يستنتج أن السيد X. كان يملك وكالة خاصة تحوله الدفاع عن حقوق شركة Jnah وتقديم إجراءات معينة؛ وأن السبب الذي في فرعه الأول، يكتفي بالتمسك بأحكام من قانون المرافعات المدنية تتعلق بسلطة ممثل الشركة القانوني، هو غير منتج، والذي، بالإضافة إلى ذلك، يعترض، في فروعه الثلاثة الأخيرة، على أسباب القرار الزائدة، لا يمكن أن يقبل؛

 

ولكن، حول الفرع الثاني من السبب الثاني:

 

الاطلاع على المادة 1520، 1، من قانون المرافعات المدنية؛

 

حيث، بغية إيطال حكم التحكيم تاريخ 3 فبراير 2012، أن القرار تاریخ 17 ديسمبر 2013 أخذ ضمن أسبابه أن هيئة التحكيم قدرت مدى سلطتها للفصل في القضية وقررت، خطـأ، أنهـا بإصدارها القرار الذي أصدرته، في حين أنه يتضح من استنتاجاتها الخاصـة أن

 

هيئة التحكيم، نظراً إلى أنها فسرت الوكالة التي أعطتها شركة Jnah إلى السيد X. لتتحقق منـا إذا كانت تحوله مباشرة إجراءات تحكيمية، فصلت في مسألة تتعلق بقبول طلب التحكيم، بالنسبة إلى السلطة الممنوحة للسيد X. لتمثيل شركة Jnah أمام المحكمين، وليس بمـدي اختصاصها، تكون محكمة التحكيم خالفت المادة المذكورة أعلاه؛

 

لهذه الأسباب، ودون أن يكون من الضروري الفصل في الاعتراضات الأخرى:

 

ترة الطعن المقدم ضد القرار تاریخ 4 يونيو 2013ء تنقض وتبطل القرار الصادر بين الطرفين عن محكمة استئناف باريس في 17 ديسمبر 2013 بكل نصوصه؛ وتعيد بالتالي القضية والطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبـل صـدور القرار المذكور، وتحيلهما أمام محكمة استئناف فرساي" (Versailles) لفصل الدعوى