التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / حكم تحكيمي - ايداعه قلم كتاب المحكمة - اجراء لاحق على الحكم التحكيمي - عدم الإيداع ليس من حالات بطلان الحكم التحكيمي
إن ما أثاره المدعي نعياً على الحكم بأسباب بطلانه قد جاءت مرسلة ولا يندرج أي منهـا تحت حالة من الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة 53/201) من قانون التحكيم رقـم 27/1994 ،(ولا ينال من ذلك عدم ايداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المنصوص عليها فـي المادة 47 من قانون التحكيم رقم 27/1994 لكونه إجراء لاحقاً على الحكم، كما أنها ليست من حالات البطلان الواردة في المادة 53/2،1 . (محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 62 تجاري، دعوى التحكـيم رقـم 39 لـسنة 128 ق، (2014/8/4 جل وحيث أنه عن موضوع الدعوى فمن المقرر، وفقاً لنص المادة 24 من قانون الإثبات رقـم 25/1968 في المواد المدنية والتجارية اذا لم يقدم الخصم المحرر في الموعـد الـذي حددتـه المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها.. الخ. وحيث أنه أخذاً بما تقدم، وكانت المحكمة قد ألزمت المدعى عليهما السادسة والسابعة بتقديم أصل حكم التحكيم المؤرخ 23/6/2009 والمعلن منهما للمدعي بتاريخ 8/6/2011 بموجب حكم الإلزام الصادر من هذه المحكمة بجلسة 6/5/2014 والمحددة لتنفيذه جلسة 2/7/2014 . وبتلك الجلسة مثلت المدعى عليهما السادسة والسابعة بوكيل عنهما- محامٍ- ولم يقدم أصـل حكم التحكيم محل حكم الإلزام، ومن ثم فإن المحكمة تعتبر الصورة المعلنة من حكـم التحكـيم موضوع الدعوى الماثلة منهما الى المدعي كأصله، ولا سيما أن المدعي قد ناقشها ونعى عليهـا بالبطلان بأسبابه الواردة في صحيفة دعواه. وحيث أنه عن موضوع الدعوى ببطلان حكم التحكيم المؤرخ 23/9/2009 . فمن المقرر وفقاً لنص المادة 52 من القانون 27/1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيهـا بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية . 2 (يجوز رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين: مادة 53 - 1 (لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلاّ في الأحوال الآتية: أ) اذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفا ق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سـقط بانتهـاء مدته اذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقداً الأهلية او ناقصها، وفقاً للقـانون الذي يحكم أهليته. ج) اذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج ارادته. د) اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. هـ) اذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقـانون أو لاتفـاق الطرفين. و) اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق، ومع ذلك اذا أمكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن اجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلاّ على الأجزاء الأخيرة وحدها. ز) اذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثّر في الحكم. 2 (وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكـم التحكـيم اذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية. وحيث أنه هدياً بما تقدم، وكان الثابت لهذه المحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومـستندات الخصوم فيها، ومن مطالعة مشارطة التحكيم المقدمة صورة منها بالأوراق أن المدعي والمـدعى عليهم قد اتفقوا في ما بينهم على تعيين الأستاذ حمدي الشتوي محكماً مفوضاً بالصلح بينهم، وذلك في 1/6/2009 واتفقوا في المشارطة على الإجراءات التـي يتعـين علـى المحكـم اتباعهـا، وقضى في البند السابع من المشارطة على أن يبـدأ التحكـيم فـي2/6/2009 وينتهـي فـي 1/10/2009 ،ولا تجدد هذه المدة إلاّ إذا استدعى الصلح موضوع التحكيم بين الـشركاء مـدة أخرى، والمشارطة مذيلة بأسماء المدعي والمدعى عليهم وتوقيعات منسوبة اليهم واسم المحكـم وتوقيع منسوب اليه. وحيث أنه بالإطلاع على صورة حكم التحكيم المؤرخ23/9/2009 ،والتي اعتبرتها هـذه المحكمة أصلاً، وفقاً لما سلف أنها لا تخالف ما اتفق عليه المدعي والمدعى عليهم في مـشارطة التحكيم، وأن المحكم قد راعى الإجراءات المتفق عليها بينهم، وأصدر حكمه قبل فوات الميعـاد المحدد لانتهائه في 1/10/2009 ،وأن الحكم المذكور لم يتضمن حالة من حالات البطلان الواردة في المادة 53/2،1 سالفة الذكر، وأن ما أثاره المدعي نعياً على الحكم بأسـباب بطلانـه سـالفة الذكر، قد جاءت مرسلة، ولا يندرج أي منهما تحت حالة من الحـالات الـواردة، علـى سـبيل الحصر، في المادة 53/1،2 سالفة الذكر ولا ينال من ذلك عدم ايداع حكم التحكـيم قلـم كتـاب المحكمة المنصوص عليها في المادة 47 من قانون التحكيم رقم 27/1994 لكونه إجراء لاحقـاً على الحكم، كما أنها ليست من حالات البطلان الواردة في المادة 53/2،1 سالفة الذكر، ومن ثـم تكون دعوى البطلان قد جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض. وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعي، عملاً بنص المادة184/1 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الإثنين الموافق 4/8/2014