الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / دعوى تحكيم قرار تحكيمي صادر غرفة التجارة الدولية - دفع شكلي الدعوى لخروج موضوعها عن أختصاص القسم - القسم مختص بالنظر في الدعوي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    844

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة العدل العليا في مدريد القسم المدني والجزائي Diques y Astilleros Nacionales C.A., DIANCA. شركة: المدعية ممثلة بالأستاذ... Raytheon Anschütz GMBH, RAYTHEON شركة: عليها المدعى ممثلة بالأستاذ... الموضوع: دعوى إبطال قرار تحكيمي رقم 2/2011 .  . القسم المدني والجزائي في محكمة العدل العليا في مدريد، المؤلف من القاضي الرئيس السيد Emilio Fernández Castro الأعضاء والقضاة Francisco Javier Vieira Morante وAndrade Pedreira Antonio ،قد أصدر، بإسم المالك، الحكم التالي: الحكم رقم 5/2012 . بالنظر في دعوى إبطال القرار التحكيمي المقدمة أمام الهيئة القضائية الآنفة الذكر تحت الرقم 2/2011 ،والتي شاركت في إجراءاتها بصفتها مدعية Astilleros y Diques DIANCA., A.C. Nacionales ،وهي شركة تعمل وفقاً للقانون الفنزويلي، وممثلة أمام المحكمة بالأستاذ...ويعاونه الأستاذ...ضد المدعى عليها شركة Anschütz Raytheon RAYTHEON, GMBH ممثلة بالأستاذ... ويعاونه الأستاذ...والهدف من الدعوى هو طلب المدعية إبطال القرار التحكيمي الصادر في مدريد بتاريخ 15 أبريل 2011 من قبل ثلاثة محكمين معينين بواسطة الهيئة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية. والقاضي مصدر حكم المحكمة هو القاضي Castro Fernández Emilio ،الناطق برأي القسم. في الوقائع: أولاً– تقدم المحامي الأستاذ...، بإسم وبالنيابة عن شركة Astilleros y Diques DIANCA. A.C Nacionales ، بطلب أمام هذه المحكمة بتاريخ 12 يوليو 2011 لإبطال القرار التحكيمي الصادر لمصلحة شركة RAYTHEON, GMBH Anschütz Raytheon بتاريخ 15 أبريل 2011 من قبل ثلاثة محكمين معينين بواسطة الهيئة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية. ثانياً– بعد الإعلان عن قبول الطلب، تم تعيين القاضي Castro Fernández Emilio لإصدار حكم المحكمة. وبعد استدعاء الشركة المدعى عليها بتاريخ 5 أكتوبر 2011 ،قدم ممثلها الأستاذ...دفع شكلي برد الدعوى لخروج موضوعها عن إختصاص القسم. ثالثاً– تم الفصل في مسألة الإختصاص بمقتضى قرار من المحكمة صادر عن هذا القسم بتاريخ 30 نوفمبر 2011 ،وعادت مهلة تقديم الجواب على طلب الإبطال للسريان بعد تعليقها. باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر 846 وبتاريخ 13 يناير 2012 ،حضر ممثل الجهة المدعى عليها الأستاذ... أمام هذا القسم وقدم مذكرة جوابية مطالباً فيها برد طلب الإبطال. رابعاً– بما أنه من غير الضروري عقد جلسة عامة للدعوى، أصدر القسم قراراً بتاريخ 28 فبراير 2012 بإيقاف إجراءات المحاكمة فقط لحين الإنتهاء من التداول وما يليه من نطق للحكم المناسب. وبالتالي، أصدر السكريتير أمراً إجرائياً حدد فيه 7 مارس تاريخاً للمداولة. في القانون: أولاً– إن الطلب الراهن بإبطال القرار التحكيمي التمهيدي الفاصل في مسائل تتعلق بالإختصاص قبل النظر في أساس الدعوى والصادر في مدريد بتاريخ 15 أبريل 2011 من قبل ثلاثة محكمين معينين بواسطة الهيئة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، هو في الواقع طلب يطعن بأول تصريح من التصاريح الأربعة التي يتضمنها القرار التحكيمي، الذي اعتبرت فيه الهيئة التحكيمية أنها مختصة بالكامل لسماع طلبات الأطراف، بالتوافق مع ما تم الإتفاق عليه في البند رقم 34 من العقد رقم 04-038 الموقع بين المتقاضين بتاريخ 10 فبراير 2004 . بنت المدعية طلبها على أساس أن القرار التحكيمي المطعون فيه يتضمن أربعة من أسباب البطلان المحددة في المادة 41 من قانون التحكيم الإسباني (2003/60 Ley (تاريخ 23 ديسمبر. سنعالج كلاً من هذه الأسباب الأربعة على حد .ة ثانياً– السبب الأول مبني على الفقرة 1 .a (من المادة 41 من القانون السابق ذكره، ويستند، وفقاً للقانون الفنزويلي، الى بطلان إتفاق التحكيم المبرم في حينه بين الطرفين. فقد اعتبرت المدعية أن إتفاق التحكيم الذي أقره الطرفان بحرية بتاريخ 10 فبراير 2004 عند توقيع العقد رقم 04.038 ،قد أنتج إتفاقاً غير صحيح من الناحية القانونية. وهذا ما نص عليه البند 34 من العقد المذكور، حيث تم الإتفاق على أن: "العقد الراهن يخضع للقانون الفنزويلي. فجميع الخلافات، الشكوك، والمنازعات التي من الممكن أن تنشأ خلال تطبيقه والتي لم تحلّ حبياً بين الأطراف والمتأتية من العقد الراهن أو من الممكن أن تكون متعلقة به سوف تفصل نهائياً وفقاً لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية من قبل ثلاثة محكمين معينين وفقاً للقواعد السابق ذكرها". تشكو المدعية من أن إتفاق التحكيم الذي يتضمنه البند المذكور يخالف العديد من القواعد القانونية الآمرة التابعة للقانون الفنزويلي والتي تتطلب، لإعتبار التحكيم قانونياً، أن تتم المصادقة عليه، الى جانب موافقة الأطراف، من قبل هيئات معينة أو أن يحصل على تراخيص وزارية معينة. فهذه الشروط يفرضها قانون التحكيم الفنزويلي والقانون الأساسي لمكتب النائب العام (Ley Venezolana de Arbitraje y Ley Orgánica de la Procuraduria General de .la República) إن الإعتراض موضوع النقاش، وكما جاء في القرار التحكيمي التمهيدي المطعون فيه حالياً، لا يعتبر صحيحاً بشكل كافٍ في التحكيم الدولي. فالمادة 6.9 من قانون التحكيم الإسباني Ley( (2003/60 التي استندت إليها المدعية بذاتها لشرح أسباب البطلان، تقضي بأنه في التحكيم الدولي، "يعتبر إتفاق التحكيم صحيحاً والنزاع قابلاً للتحكيم إذا كان متوافقاً مع الشروط التي يفرضها القانون المختار من الأطراف والمطبق على إتفاق التحكيم، أو القانون الواجب التطبيق على أساس النزاع أو القانون الإسباني". لذلك، يوجد ثلاثة خيارات ممكنة متاحة أمام المدعية التي اختارت، في الدعوى الراهنة، القانون الإسباني كونها تقدمت بدعواها أمام هذا القسم وكونها طالبت بالإبطال سنداً لما هو محدد في قانون التحكيم الإسباني (2003/60 Ley .( في عدة مواقع من اللائحة المطولة للدعوى ، تشير المدعية إلى أن الاطراف قد اتفقوا بشكل واضح في البند رقم 34 من العقد على أن: "القانون الواجب التطبيق هو القانون الفنزويلي". الأمر الذي يجب أن لا يتم إهماله عند النظر في أساس الدعوى، ولكن هذا الأمر لا يؤثر بأي حال في صلاحية القانون الإسباني المطروح من المدعية، ذلك أنه، في هذه المرحلة، لا يتم التركيز على موضوع العقد، ولكن على صحة أو عدم صحة البند التحكيمي فقط. إن النتائج المبطلة لإتفاق التحكيم والتي تحاول المدعية إستخلاصها من واقعة أنه، كشرط للموافقة على إتفاق التحكيم، لم يتم التقيد بالقانون الفنزويلي الداخلي السابق ذكره، تتعارض مع الشرط المنصوص عليه في المادة 2.2 من قانون التحكيم الإسباني (2003/60 Ley (التي أمرت بأنه: "حيث يكون التحكيم دولياً ويكون أحد الأطراف دولة أو شركة أو مؤسسة أو مشروع تديره الدولة، هذا الطرف لن يكون مسموحاً له إثارة إمتيازات قانونه الداخلي لتجنب الواجبات الناشئة عن إتفاق التحكيم". أكثر من ذلك، إن القرار التحكيمي المطعون فيه، يذكرنا بأن الغرفة الدستورية التابعة لأعلى هيئة قضائية في فنزويلا، وهي المحكمة العليا، قد أقرت في حكمها تاريخ 17 أكتوبر 2008 رقم 1541 ،مبدأ عدم جواز لجوء الدولة الى قانونها الداخلي في سبيل التهرب من إتفاق تحكيمي من جهته، إن القرار التحكيمي المطعون فيه يثير صحة تطبيق تلك المبادئ القانونية العامة، المكّرسة من حيث الممارسة كجزء أساسي من النظام العام الدولي، على التحكيم الدولي وبالعموم على التعاقد الدولي. ومنها نذكر تلك التي تفرض احترام مبادئ عدم التناقض الـestoppel وحسن النية. وهذا الأمر على صلةٍ بالموضوع تبعاً لما حصل خلال العلاقة التعاقدية للأطراف، حيث، وبعد توقيع العقد في فبراير 2004 والبدء بتنفيذه بشكل طبيعي، استمرت مفاعيله لعدة سنوات حتى لحظة تقديم الدعوى، عندما طعنت DIANCA بصحة البند التحكيمي الموقع عليه في الماضي، خصوصاً أنه لا دليل على إعلام الطرف الآخر بالأمر أو أنه منع بأي شكل التطبيق السلمي لما هو متفق عليه. كما أن DIANCA تعترف بنفسها وبشكل واضح بواقعة أنه كان يجب تقديم طلب مسبق للحصول على موافقة أو رضى وزير الدفاع، الأمر الذي لم يحصل، وبالتالي يجب بنتيجته اعتبار البند التحكيمي كأنه لم يكن، باطلاً ولاغياً. إن هذه المقاربة تظهر جهلاً سافراً للمتطلبات التي تفرضها مبادئ حسن النية في العلاقات التعاقدية. تُظهر تلك الإعتبارات التي تم عرضها، أنه بغض النظر عن الحكم الذي سيتخذ في أساس الدعوى، لا يتضمن سبب الإبطال الأول هذا أية قوة قانونية كافية لإعلان بطلان إتفاق التحكيم المطعون فيه. ثالثاً– في القسم التالي من الدعوى تتناول المدعية بصورة مشتركة سببين مختلفين للإبطال. إلاّ أن جمع هذين السببين في مذكرة واحدة لم يسهل بالضرورة وضوحها الجدلي أو وضوح المناقشة الإجرائية اللاحقة. مع ذلك، سنحاول الإجابة بشكل كامل عن الأسئلة المتعددة المطروحة في خضم إزدواجية الأسباب هذه. إن سبب إبطال القرار التحكيمي في هذا الموضع جاء استناداً الى الأسباب التي نصت عليها الفقرة 1.f (من المادة 41 من قانون التحكيم الإسباني 2003/60 ،نظراّ لإعتبار المدعية أن القرار التحكيمي مخالف للنظام العام الفنزويلي بسبب تجاهل عدد من القواعد القانونية الآمرة المطبقة في هذا البلد. في هذا الإطار، تكون المسألة تكراراً لنفس الإعتراضات التي سبق وعرضتها المدعية والتي سبق وناقشها القسم حين نظر بسبب الإبطال آنفاً. سبب آخر أضافته المدعية الى السبب الراهن، استناداً الى الفقرة 1.e (من المادة 41 من قانون التحكيم الإسباني 2003/60 ،بهدف تبيان أن القرار التحكيمي المطعون فيه قد فصل فيعدد من المسائل التي لا يجوز فصلها عن طريق التحكيم كونها تمس بالأمن القومي للدولة الفنزويلية، معتزمة تحليل نقاط الإختلاف بطريقة مشتركة ومتداخلة. استمرت حالة الإرتباك عند طرح المادتين a.2.V وb.2.V من إتفاقية نيويورك، باعتبار أن القرار التحكيمي قد خالفهما، بالرغم من أن تلك الإتفاقية تتعلق بالإعتراف وبتنفيذ الأحكام التحكيمية، في حين أن ما هو مطروح في هذه القضية وما هو تصورنا في هذا القرار مختلف تماماً كون الأمر متعلق بدعوى إبطال قرار تحكيمي معين. إضافة الى مطالبتها بإبطال أمر المحكمة، أدلت الشركة أن القرار التحكيمي يخالف النظام العام الفنزويلي في ثلاثة مواضع: أ) أولاً، جزء من القـرار التحكيمي قد تجاهل الحق الأساسي لـ DIANCA باللجوء الى المحاكم المحددة مسبقاً في القواعد القانونية الفنزويلية؛ ب) هناك إجحاف في حق المحاكم الفنزويلية المخولة أساساً حلّ النزاعات الناشئة عن العقد؛ ج) أخيراً، يزعم أن موضوع تلاقي الإرادات يتعلق بمسألة تمس بالأمن القومي الفنزويلي وبالتالي، إنه إلزامي بالنسبة الى الأطراف. بالنسبة الى الموضع الأول أ)، لا يجوز القول أبداً بأن الهيئة التحكيمية، عند تأكيدها لإختصاصها، قد أغفلت أي من الحقوق الأساسية للمدعية، فالأمر مقتصر على تحديد سلطة التقرير التي منحها إياها الطرفان المتنازعان، DIANCA وRAYTHEON ،في العقد الذي وقّعاه بحرية بتاريخ 10 فبراير 2004 .فتحديداً وبسبب عدم احترام ما تم الإتفاق عليه صراحة وطوعاً، أكّدت الهيئة التحكيمية في قرارها التحكيمي أن "DIANCA لم تتصرف وفقاً للقانون عندما باشرت واستمرت بالإجراءات القانونية أمام قضاء دولة فنزويلا بدلاً من حلّ نزاعاتها عن طريق التحكيم استناداً الى ما تم الإتفاق عليه في البند 34 من العقد". إن إدلاء المدعية هذا، وبعيداً عن كونه نقطة ضعف لدعم أوتسهيل أو تأكيد نجاح مساعي إبطال القرار التحكيمي، كما تصبو إليه DIANCA ،يجب تقييمه باعتباره حجة ذات قوة ثبوتية عالية ضد تصرفاتها خلال الإجراءات. في هذا الإطار، لا مجال للشك في أن هذا التأكيد يجب الأخذ به بالكامل من قبل هذا القسم. بالنسبة الى الموضع الثاني ب)، تسعى DIANCA فيه لتبرير صحة الدعوى التي تقدمت بها بتاريخ 5 مارس 2007 أمام القسم السياسي والإداري لمحكمة العدل العليا الفنزويلية، بدلاً من اللجوء الى التحكيم، كما هو متفق عليه، بالقول بوجود إجحاف في حق الهيئات القضائية باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر 850 الفنزويلية المخولة أساساً حلّ النزاعات الناشئة عن العقد. كما إنها أدلت بأنه عندما تبلغت RAYTHEON للحضور أمام المحكمة الآنفة الذكر، كان من المفترض بها الحضور والتخلي عن التحكيم الذي أنتج القرار التحكيمي المطعون فيه. هذا هو الإحترام الضئيل الذي تبديه DIANCA للبند التحكيمي المتفق عليه طوعاً؛ البند الذي، بالمناسبة، لم تخالفه فقط من جانب واحد، ولكنها سعت كي يتغاضى عنه الطرف المتعاقد الآخر أيضاً. إن هذا التصرف غريب بالكامل عن معظم المتطلبات الأساسية لمبدأ حسن النية، وبالنسبة الى القول المأثور "العقد شريعة المتعاقدين"، الذي، كغيره من المبادئ المذكورة سابقاً، يجب أن يبنى عليه القرار الذي سيصدر لاحقاً حول مصاريف المحكمة. بالنسبة الى الموضع الثالث ج)، يكفي تذكر أن أعمال صيانة الغواصتين التي يجب أن تقوم بها RAYTHEON ،وفقاً لم هو منصوص عليه في العقد الموقع في العام 2004 ،والتي تعتبرها الآن DIANCA ملزمة كونها تمس بالأمن القومي الفنزويلي، لم تأخذها تلك الأخيرة في الإعتبار في حينها، كما لم تمنعها من توقيع عقد جرى تنفيذه على مدى عدة سنوات بدون أي اعتراض منها. وبالتالي، يجب التذكير ثانية بحسن النية واحترام مبادئ الـ estoppels . في هذا الإطار، يستحق سببا الإبطال المشار إليهما آنفاً والمعروضان بشكل مربك، الرد الكامل من قبل هذا القسم. رابعاً– اختتم طلب الإبطال المقدم من المدعية ضد القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 15 أبريل 2011 بسبب إبطال رابع مبني على الفقرة 1.d (من المادة 41 من قانون التحكيم الإسباني. وقد زعم فيه بأن تعيين المحكم السيد Naón-Grijera لم يكن متوافقاً مع الإجراءات التحكيمية المتفق عليها من قبل الأطراف، نظراً لرفض طلب رده من قبل الهيئة الدولية للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية سنداً لأحكام المادة 11 من نظامها. في الواقع، الحقيقة هي أن DIANCA سبق لها أن طلبت رد المحكم، المعين أيضاً من RAYTHEON ،السيد Valdez Gómez Manuel .إن طلب الرد الأول هذا، الذي تبين أنه يستند، كما الطلب الثاني، الى عدم حيادية المحكم، قبلته غرفة التجارة الدولية بتاريخ 6 يوليو 2010 ،سنداً لأحكام المادة 11) 3 (من نظامها. متجاهلة عبء الإثبات الذي تفرضه عليها الفقرة 1 من المادة 41 من قانون التحكيم الإسباني، لم تقدم المدعية البرهان بأن طلب الرد الثاني بخصوص المحكم السيد Naón-Grijera باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الخامس عشر 851 قد خالف الإجراءات التحكيمية المتفق عليها من قبل الأطراف، في حين أنه في البند 34 من العقد تاريخ 10 فبراير 2004 ،تمت الإحالة الى أنظمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. لم يتم اطلاع هذا القسم على قرار غرفة التجارة الدولية الذي ردت بموجبه طلب رد المحكم، أو حتى على أنظمة الغرفة. بالتالي، ليس بإمكان القسم، نظراً لنقص المستندات الأساسية المقدمة أمامه، تقييم بشكل كافٍ، فيما إذا كان رفض طلب الرد المقدم من DIANCA ضد المحكم السيد Naón-Grijera متوافقاً أم لا مع القانون. خامساً– إن النظام الموضوعي أو نظام إنتهاء الصلاحية الذي اعتمدته قواعد الإجراءات المدنية للقسم بالنسبة الى الإجراءات التفسيرية، يفرض على الشخص المعنوي تسديد المصاريف المتوجبة خلال تلك الإجراءات. يجب أن تُضاف الى هذه النتيجة، من جهة أخرى، سطحية وتناقض العديد من طلبات الإبطال المقدمة من DIANCA وعدم احترامها مبدأ حسن الن . ية ويبدو من الجلي أن مثل هذه العوامل يجب أن تؤدي أيضاً للتصريح بأن تصرفات المدعية خلال الإجراءات قد اتسمت بالإستهتار بالنظر الى مفاعيل المواد 243 و594 والمبادئ المماثلة لهذه المواد في قانون أصول المحاكمات المدنية الإسباني الحالي. بما أن المبادئ القانونية مطبقة بشكل صحيح، وبما أن السيد Castro Fernández Emilio هو القاضي مصدر حكم المحكمة. فإن القسم المدني والجزائي في محكمة العدل العليا في مدريد، بصفته المدنية، يصدر الحكم التالي: الحكم: رد طلب إبطال القرار التحكيمي المقدم من المحامي الأستاذ (...) بإسم وبالنيابة عن شركة Raytheon شركة ضد، Diques y Astilleros Nacionales. C.A., DIANCA RAYTHEON, GMBH Anschütz الممثلة أمام المحكمة بالمحامي الأستاذ (...)، حكم على الشركة المدعية بتسديد رسوم إجراءات المحاكمة، باستثناء تلك التي توجبت عند تقديم دفع عدم الإختصاص حيث يجب اتباع المعيار الذي تم إقراره، وإعلان أن تصرفات المدعية خلال الإجراءات قد اتسمت بالإستهتار بالنظر الى مفاعيل المواد 243 و 594 والمبادئ المماثلة لهذه المواد في قانون أصول المحاكمات المدنية الإسباني الحالي.