الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 15 / مقاولة - تمويلها - عقد مضاربة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية والقوانين المصرية - سريان هذا الشرط على الطرفين - السبب الأجنبي - هلاك رأسمال المضاربة -يؤخذبقول المضارب -إثبات السبب

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 15
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    360

التفاصيل طباعة نسخ

يلتزم الطرف الثاني في تنفيذ » : ونص البند (الثالث عشر) من العقد نفسه الذي يقضي بأن
الأعمال الخاصة بهذه المضاربة بأحكام الشريعة الإسلامية وقوانين جمهورية مصر العربية
ومفاد .« وقراراتها السائدة وقت تنفيذ هذه الأعمال ويكون مسؤولا منفر دا عن أية مخالفات لها
هذا النص أن أحكام الشريعة الإسلامية هي قانون العقد، فإذا تبين خلو هذه الأحكام مما يعالج
المسألة أو المسائل التي قد يثور حولها النزاع، وجب الرجوع إلى أحكام القوانين المصرية
والقرارات السارية وقت تنفيذ الأعمال محل العقد. وبديهي أن سريان أحكام الشريعة الإسلامية،1) من قواعد مركز القاهرة / وهي القانون الذي اتفق عليه الأطراف، وفقًا لحكم المادة ( 351) من قانون التحكيم في المواد / الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ووفقًا لحكم المادة ( 39المدنية والتجارية لا يقتصر على طرف دون آخر، من طرفي العقد، كما يوهمه ظاهر نص البندالثالث عشر، السالف ذكره، وإنما يمتد سريان تلك الأحكام إلى الطرفين وإلى جميع مراحل تنفيذالعقد، وإلى أية منازعة تثور حول تنفيذه أو تفسيره.-1 د. في الحقوق ومحامٍ مصري.
إن تأثير السبب الاجنبي قد يكون هلاكًا كليًا يعيب محل الالتزام كله ويكون هلاكًا جزائيًا يصيب بعضه دون بعض.مقتضى القواعد الفقهية المتعلقة بالمضاربة ان دعوى الهلاك يؤخذ فيها بقول المضاربان كانت مطلقة عن ذكر السبب، اما اذا ذكر المضارب سببًا للهلاك فإن القاضي لا يستطيع ان
يقبل قوله في الهلاك ما لم يثبت هو (المضارب) صحة قيام السبب الذي عزا اليه هلاك المال.
(2012/3/ (حكم تحكيمي غير مؤسسي- ثلاثة محكمين مصريين- تاريخ 5
الإجراءات
2005 أبرم البنك المحتكم ضده (طرف أول ) مع الشركة المحتكمة (طرف /12/ بتاريخ 21
ثانٍ) عقد مضاربة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، نص تمهيده على أ ن الطرف الثاني تقدم إلى
الطرف الأول بطلب تمويل مقاولات بأسلوب المضاربة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونظرا
لأن الطرف الأول (البنك المحتكم ضده) يرغب في استثمار وتنمية المبالغ المودعة لديه، وأن
الطرف الثاني (الشركة المحتكمة) قد وافق على الشروط التي وضعها الطرف الأول لتنفيذ العملية
المشار إليها بأسلوب المضاربة الإسلامية، فقد أقرا بأهليتهما للتعاقد واتفقا على إبرام العقد سالف
الذكر.
ونص البند الأول من العقد على أن التمهيد السابق، وطلب المضاربة، والدراسة الاقتصادية
المقدمة من الطرف الثاني والدراسات التي تمت بو اسطة طرفي التعاقد وشروط تنفيذ المضاربة
الموقعة من الطرفين جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
2005 وتنتهي في /12/ ونص البند الثاني من العقد على أن مدته سنة تبدأ من 21
.2006/12/20
ونص البند الثالث عل ى أن يمول الطرف الأول الطرف الثاني بمبلغ قدره 8.121.000 (فقط
ثمانية ملايين ومائة وواحد وعشرون ألف جنيه مصري لا غير )، وهذا المبلغ يمثل القيمة الكاملة
لرأس المال المطلوب لتنفيذ العملية موضوع العقد ويلتزم الطرف الثاني بإيداع هذا المبلغ في
20003 المفتوح لديه وفقًا للجدولة المتفق عليها، ويحق للطرف الثاني / حساب المضاربة رقم 4
التعامل بالسحب والإيداع في الأوجه المتعلقة بموضوع هذا العقد دون الرجوع إلى الطرف
الأول.
ونص البند الرابع على أن الطرف الثاني يتعهد بإيداع الأموال المحصلة والناتجة من تنفيذ
الأعمال المنصوص عليها في هذه المضاربة في حساب المضاربة المفتوح لدى الطرف الأول
أو ً لا بأول... إلخ.
ونص البند الخامس على أن الطرف الثاني وكيل عن الطرف الأول في إدارة رأس المال
المضارب به، والمسلم إليه باعتباره وديعة، وعليه أن يبذل قصارى جهده لتنفيذ عملية
المضاربة... إلخ.
ونص البند الثامن على أن يوزع صافي الربح الناتج من عملية المضاربة موضوع العقد
بنسبة 75 % للطرف الأول مقابل قيامه بالتمويل، 25 % للطرف الثاني مقابل قيامه بالأعمال
اللازمة لتنفيذ المضاربة وإدارتها.
ونص البند التاسع على أنه في حالة حدوث خسارة للعملية محل المضاربة يتحمل الطرف
الأول قيمة هذه الخسارة، إلاّ إذا أثبت أن الطرف الثاني ق صر أو أهمل أو أساء الاستعمال أو
خالف الشروط المتفق عليها، ففي هذه الحالة يتحمل الطرف الثاني وحده عبء هذه الخسارة أيا
كانت.
ونص البند الثالث عشر من العقد على أن يلتزم الطرف الثاني في تنفيذ الأعمال الخاصة
بهذه المضاربة بأحكام الشريعة الإسلامية وقوانين جمه و رية مصر العربية وقراراتها السائدة وقت
تنفيذ هذه الأعمال، ويكون مسؤو ً لا منفردًا عن أية مخالفات لها.
ونص البندان التاسع عشر والعشرون على حكم التأخر في إتمام عملية المضاربة، وعلى
حكم إتمامها قبل موعدها من حيث استحقاق الطرف الثاني لنسبة من الربح تنخفض في حالة
التأخر وتزيد في حالة إتمام المضاربة قبل موعدها بنسبة مدة التأخير أو مدة التقديم منسوبة إلى
حجم الأعمال التي تمت أو إلى مدة المضاربة حسب الحال.
ونص البند الثاني والعشرون على أسباب انتهاء عقد المضاربة، ومآل رأس مالها، وأيلولة
أصولها وبضائعها ومستحقات العملي ات التي أجريت إلى الطرف الأول مع احتفاظه بحقه في
التعويض عن أية خسائر تنتج من ذلك.
ونص البند الرابع والعشرون على اختيار التحكيم طريقًا لحل أية خلافات بشأن تنفيذ أوتفسير هذا العقد.
2010 وجهت الشركة المحتكمة إنذارًا إلى البنك المحتكم ضده تضمن أن /6/ وبتاريخ 19
خلاًفا وقع بين الطرفين بسبب تنفيذ عقد المضاربة، المشار إليه آنفًا، وأن الشركة المحتكمة،
إعما ً لا لنص البند الرابع والعشرين من العقد، قد اختارت محكمًا عنها الأستاذ الدكتو ر / محمد سليم2010 على /10/ العوا، وطلبت من البنك تعيين محكمٍ عن ه . وقدرد البنك المحتكم ضده بتار يخ 7
ذلك الإنذار بإنذار إلى الشركة المحتكمة تضمن اختيار الأستاذ عصام فوزي محمود عيد محكمًا
عن البنك.
وقد تعذر اتفاق المحكمين المسميين من الطرفين على اسم المحكم الذي يرأس هيئة التحكيم،
فلجأت الشركة المحتكمة إلى القضاء بطلب تعيين محكم مرجح رئيس ا لهيئة التحكيم وذلك
بالدعوى رقم 1816 لسنة 2010 مدني كلي شمال الجيزة، وقضت المحكمة فيها بتعيين المحكم
صاحب الدور ليكون محكما مرجحًا ورئيسًا لهيئة التحكيم، وبمقتضى هذا الحكم عين السيد السفير
السيد عبد الرؤوف الريدي رئيسًا لهيئة التحكيم.
وقد قبل المحكمون ال ثلاثة المهمة التي أسندت إليهم وأقروا بحيادهم واستقلالهم عن طرفي
النزاع.
2011 عقدت هيئة التحكيم جلستها الإجرائية الأولى بمقر مركز القاهرة /7/ وبتاريخ 26
الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وبعد أن استوفت الإجراءات أوضاعها كافة، حددت هيئة
التحكيم مواعيد لتقديم ب يان الدعوى والرد عليه والتعقيب على الرد والتعليق على التعقيب التزم
بها الطرفان.
2011 قررت /10/ ثم نظرت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 22
2011 ، وتضمن قرارها وجوب سداد باقي /12/ الهيئة حجز الدعوى للحكم بالإيداع في تاريخ 28
2011 ، وإلا يعتبر قرار حجز الدعوى للحكم /11/ مصروفات التحكيم ل لمركز في موعد غايته 30
كأن لم يكن ويتخذ المركز الإجراءات المقررة في لائحته بهذا الشأن . ثم قررت الهيئة إعادة
2011 لاستيضاح عدد من النقاط من الطرفين، وفيها سمعت /12/ الدعوى إلى المرافعة بجلسة 28
الهيئة الطرفين على النح و المبين في محضر الجلسة، ثم قررت حجز الدعوى للحكم في موعد
،2012/3/ تحدده ويخطر به المركز طرفي النزاع. وحددت الهيئة لذلك. بعد المداولة  تاريخ 5
وفيه صدر الحكم وأودعت نسخه المشتملة على أسبابه ومنطوقه، موقعة من هيئة التحكيم، ملف
الدعوى.
............
............
هيئة التحكيم
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، والمداولة
قانونًا؛
وحيث إن مدار النزاع هو ما تدعيه الشركة المحتكمة من هلاك رأس مال المضاربة بسبب
صدور قرار من السيد الأستاذ المستشار النائب العام بعد القبض على ا لممثل القانوني للشركة
2007 ، وقد /1/ 2007 بالتحفظ على أمواله، وهو القرار الصادر في 28 /1/ المحتكمة بتاريخ 14
أعقبه صدور أمر بمنعه من التصرف وتعيين السيد محمد محمد حسنين عضو لجنة السياسات
2007 ؛ وأن الممثل القانوني للش ر كة بقي رهن /2/ بالبنك الأهلي لإدارة الشركة، وذلك بتاريخ 4
2008 الأمر الذي أدى، مع قرار المنع من التصرف، إلى /4/ 2007 حتى 15 /1/ محبسه منذ 14
هلاك رأسمال المضاربة.
وهذا الادعاء ينكره البنك المحتكم ضده وينفيه، ويدور حول هذا الإنكار والنفي دفاعه
وطلباته في الدعوى التحكيمية.
وتقدمت الهيئة لفصلها في الدعوى بت قرير مفاد نص البند (الرابع والعشرون ) من العقد محل
النزاع وهو التزام الطرفين باللجوء إلى التحكيم في شأن أية خلافات بشأن تنفيذ العقد أو تفسيره،
في حالة وقوع أية خلافات بشأن تنفيذ » : ذلك أن البند الرابع والعشرين، المذكور، ينص على أن ه
أو تفسير هذا العقد يعرض ال نزاع على لجنة تحكيم ثلاثية يرأسها السيد / (ولم يذكر العقد
.« الاسم). ويختار كل طرف عضوًا بها، وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية وملزمة للطرفين
وقد اختار كل من الطرفين محكمًا سماه لعضوية هيئة التحكيم ولم يتمكن المحكمان المسميان
من الاتفاق على اختيار محكمٍ يرتضي انه معا لرئاسة هيئة التحكيم، ولذلك لجأت الشركة المحتكمة
إلى القضاء بطلب تعيين محكم مرجح رئيسا لهيئة التحكيم وانتهت الإجراءات الخاصة بذلك، في
الدعوى رقم 1816 لسنة 2010 مدني كلي شمال الجيزة، إلى تعيين السيد الأستاذ السفير/ السيد
عبد الرؤوف الريدي رئيسا له يئة التحكيم، وعلى أساس هذا التشكيل، وهديا بنص البند الرابع
والعشرين من العقد، مارست هذه الهيئة عملها في التحكيم الماثل.
وتمهد الهيئة لقضائها، في موضوع الدعوى، بإيراد نص تمهيد العقد محل النزاع الذي يقرر
تمويل عملية » : أن طلب الطرف الثاني (الشركة المحتكمة ) الذي قبله الب نك المحتكم ضده ه و
.« مقاولات بأسلوب المضاربة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية
يلتزم الطرف الثاني في تنفيذ » : ونص البند (الثالث عشر ) من العقد نفسه الذي يقضي بأ ن
الأعمال الخاصة بهذه المضاربة بأحكام الشريعة الإسلامية وقوانين جمهورية مصر العربية
ومفاد .« وقراراتها السائدة وقت تنفيذ هذه الأعمال ويكون مسؤو ً لا منفردا عن أية مخالفات له ا
هذا النص أن أحكام الشريعة الإسلامية هي قانون العقد، فإذا تبين خلو هذه الأحكام مما يعالج
المسألة أو المسائل التي قد يثور حولها النزاع وجب الرجوع إلى أحكام القوانين المصرية
والقرارات السارية وقت تنفيذ الأعمال محل العق د . وبدهي أن سريان أحكام الشريعة الإسلامية،
1) من قواعد مركز القاهرة / وهي القانون الذي اتفق عليه الأطراف، وفقًا لحكم المادة ( 351) من قانون التحكيم في الموا د المدنية / الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ووفقًا لحكم المادة ( 39والتجارية لا يقتصر على طرف دون آخر، من طرفي العقد، كما يوهمه ظاهر نص البند الثالث
عشر، السالف ذكره، وإنما يمتد سريان تلك الأحكام إلى الطرفين وإلى جميع مراحل تنفيذ العقد،وإلى أية منازعة تثور حول تنفيذه أو تفسيره.2007 ألقي القبض على /1/ وحيث إن مبنى طلبات الشركة المحتكمة هو أنه بتاريخ 14/
2007/1/ الممثل القانوني لها بدعوى انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، وبتاريخ 28
2007 ، قرارًا آخر /2/ أصدر النائب العام قرارًا بالتحفظ على أمواله، ثم أصدر، بتاريخ 4
بمنعه هو وزوجته وأولاده القُصر من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة
والنقدية، ومنعهم من إدارتها، وتعيين السي د / محمد محمد حسنين عضو لجنة السياسات بالبنك
الأهلي المصري لإدارة تلك الأموا ل . وهذا كله ثابت من المستندين رقمي ( 1) و( 2) من
حافظة المستندات رقم ( 4) المقدمة رفق بيان الدعوى من الشركة المحتكمة، كما أن تعيين
السيد/ محمد محمد حسنين مديرا لهذه الأموال ثابت، فض ً لا عن ثبوته بقرار النيابة العامة
(مستند 2 سالف الذكر ) بالخطابات الموجهة منه إلى البنك المحتكم ضده (المستندان 3 و 4 من
الحافظة سالفة الذكر).
ولم يجحد البنك المحتكم ضده أيا من هذه المستندات، و إنما انحصر دفاعه في المجادلة في
اعتبارها من قبيل السبب الأجنبي أم لا . وطريق الفصل في هذه المسألة يتمهد بتعريف السبب
السنهوري، ] « الحادث الفجائي أو القوة القاهرة، وخطأ الدائن، وفعل الغير » الأجنبي الذي هو
[ الوسيط، ط المستشار أحمد مدحت المراغي، منشأة المعارف 2004 ، ج 3 بند 588 ص 881
السبب على الالتزام هو أن يصبح تنفيذه مستحي ً لا، والمدين غير مسؤول عن هذه » وأثر
.[ المصدر نفسه، بند 589 ص 884 ] « الاستحالة، فلا مناص من القول بانقضاء الالتزام
والمقرر قانوًنا على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون المدن ي . أن تأثير الس بب
الأجنبي قد يكون هلاكا كليا يصيب محل الالتزام كله وقد يكون هلا ً كا جزئيا يصيب بعضه دون
بعض. [المذكرة الإيضاحية للقانون المدني، مجموعة الأعمال التحضيرية، ج 3 ص 299 ]. وقد
جاء بالمذكرة نفسها أن استحالة الوفاء بالالتزام لسبب لا يد له فيه (كالهلاك بحادث جبري) تبرأ
بها ذمة المدين عن طريق الانقضاء، وهو في هذه الصورة حتم تقتضيه طبيعة الأشياء [المصدر
السابق].
والمقصود بالاستحالة التي ينقضي بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة بطروء حالة قاهرة أو
1956 في الطعن رقم 446 لسنة /6/ حادث جبري لا قبل للملتزم بدفعه أو التحرز منه؛ [نقض 28
22 ق]. وقد جعلت محكمة النقض تجنيد العامل من قبيل القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ الالتزام
1972 في الطعن رقم 450 لسنة 35 ق]. /3/ مستحي ً لا على العامل [نقض 25
كما اعتبرت أن أحكام السلطات لها حكم القوة القاهرة التي من شأنها جعل تنفيذ الالتزام
1952 في الطعن رقم 258 لسنة 20 ق]. /3/ مستحي ً لا [نقض 16
وحيث إنه لما كان ذلك، فإن هيئة التحكيم تنتهي إلى أن القرار الصادر من النائب العام بمنع
الممثل القانوني للشركة المحتكمة من التصرف في أمواله وإدارة شركته، ثم حبسه احتياطيا منذ
2008 ، مع تعيين مفوض لإ دارة الشركة لم يباشر عمله لسبب لا يد /4/ 2007/1/14 حتى 15
للشركة المحتكمة فيه، تنتهي هيئة التحكيم - في ضوء ذلك كل ه - إلى أن السبب الأجنبي الذي لا
يمكن دفعه ولم يكن ممكًنا توقعه أو التحرز منه قد قام في حق الشركة المحتكمة بما أصاب
ممثلها القانوني مما سلف ذكره.
وحيث إن المتفق عل يه بين طرفي التحكيم، كما سلف بيانه، هو خضوع العقد لأحكام
الشريعة الإسلامية، وقد استظهرت الهيئة التزام الطرفين بهذا الاتفاق.
وحيث إن المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية، باتفاق، أن المضارب يصدق إذا ادعى هلاك
مال المضاربة، أو تلفه أو ضياعه، لأنه أمين، والأمين مصدق فيما يقول، وذلك ما لم يثبت تعديه
أو تقصيره أو تفريطه أو قامت قرينة على كذبه [محمود بلال مهران، استثمار المال عن طريق
.[ المضاربة في الفقه الإسلامي، دار الثقافة العربية، 1990 ص 169
العامل أمين في مال المضاربة، لأنه متصرف ف ي مال » : والمقرر في الفقه الإسلامي أ ن
غيره بإذنه ... فعلى هذ ا: القول قوله في قدر رأس الما ل .... وكذلك القول قوله فيما يدعي من
ابن قدامة، المغني ط عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو، ج 7 ص ] « تلف المال أو الخسارة في ه
القول قول العامل في دعوى تلفه  أي تلف مال المضاربة  كله أو بعضه، لأن » 184 ] وأن
« ربه رضيه أميًنا، وإن لم يكن أميًنا في الواق ع . وهذا ما لم تقم قرينة على كذبه، وإلاّ ضم ن
أمين فيما في يده، » [الشيخ أحمد الدردير، الشرح الكبير، ط الحلبي ج 3 ص 356 ] وأن العامل
الشيرازي، المهذب، دار الكتب العلمية ، ] « فإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضم ن
لا ضمان على العامل فيما تلف من المال، ولو تلف كله، » بيروت 1995 ، ج 2 ص 233 ] وأنه
ابن حزم الظاهري، المح ل ّى ط المنيرية ] « ولا فيما خسر في ه .... إلاّ أن يتعدى أو يضيع فيضم ن
.[ 1350 ، المسألة رقم 1373 ص 248
وحيث إن الثابت من جماع ما تقدم أن الشركة المحتكمة (العامل) تُصدق في دعواها هلاك
المال وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا الهلاك قد يكون كليًا وقد يكون جزئيًا، كما تشير إليه
عبارة ابن حزم سالفة الذك ر . وإذا كانت الأوراق ناطقة بأن الهلاك الكلي لم يتحقق، إذ استطاعت
الشركة المحتكمة، بعد أن تم الإفراج عن ممثلها الق انوني، تسوية بعض آثار العقود التي كانت
ممولة من المضاربة مع بعض عملائها، وهي تقرر في دعواها وطلباتها أن مال المضاربة لا
يزال بعضه مستحًقا لها في ذمة البنك المحتكم على نحو ما جاء في بيان دعواها وفي طلباتها
الختامية.
وحيث إنه لما كان ذلك، ولم تكن الأوراق كا فية لتبيين ما هلك وما لم يهلك من المال على
وجه التحديد الذي تطمئن الهيئة إليه، وتقضي بمقتضاه، فقد انتهت الهيئة إلى إعادة الدعوى
للمرافعة لتقدم الشركة المحتكمة بياًنا يتضمن على وجه التحديد مقدار ما خسرته في كل عملية
من العمليات التي مولت من مال المضاربة، و م جموع تلك الخسائر التي تطلب القضاء لها ببراءة
ذمتها منها، والعلاقة بين الخسائر المذكورة وما بقي في حساب المضاربة من أموال تطلب
الشركة المحتكمة أداها إليها، على أن تقدم الشركة هذا البيان مع المستندات في موعد غايته
2012/2/11 ؛ ويعقب عليه البنك المحتكم ضده م ر فقا بتعقيبه ما يرى إرفاقه من مستندات في
2012 ، وللطرفين أن يعقب كل منهما على ما قدمه الآخر في موعد غايته /2/ موعد غايته 18
2012 ، وقد التزم كل من /3/ 2012/2/20 ، على أن يصدر الحكم بالإيداع يوم الاثنين الموافق 5
2012 ذكرت فيها أن /2/ الطرفين بالموعد المحدد وقدمت الشركة المحتكمة مذ ك رة بتاريخ 11
خسائرها بلغت ستة ملايين وسبعمئة وخمسين ألف جنيه متضمنة هلاك مال المضاربة والخسائر
من مال الشركة الخاص، وأن المبلغ المستخدم من حساب المضاربة بلغ خمسة ملايين وثمانمئة
واثنين وثمانين ألفًا وستمئة وسبعة وثلاثين جنيها و 13 قر ً شا ، على حين أن أصل المبلغ المتعاقد
عليه في المضاربة هو ثمانية ملايين ومئة وواحد وعشرين ألف جنيه. وأرجعت الشركة المحتكمة
في المذكرة نفسها الخسارة إلى أنها لم تستكمل الأعمال الخاصة بالمشروعات التي مولتها من مال
المضاربة <<حيث تم سحبها من الشركة وتم إسنادها إلى شركات أخرى>> [ص 11 من المذكرة
المشار إليها].
2012 عّقبت فيها على مذكرة البنك /2/ ثم قدمت الشركة المحتكمة مذكرة ثانية بتاريخ 20
2012 . وتمسكت الشركة في مذكرتيها بطلباتها المبداة في /2/ المحتكم ضده المقدمة بتاريخ 18
التحكيم.
2012 ، وثانيتهما بتاريخ /2/ وقدم البنك المحتكم ضده مذكرتي ن : أولاهما بتاريخ 18
2012/2/20 ، تمسك في أولاهما باستمرار انشغال ذمة الشركة المحتكمة برأسمال المضاربة
والتزامها برده إلى البنك، كما تمسك بدفوعه ودفاعه الذي أبداه أمام هيئة التحكيم، وعقب البنك
2012  على مذكرة الشركة المحتكمة /2/ المحتكم ضده  في مذكرته الثانية المقدمة بتار يخ 20
2012 ، ونفى فيها التزام البنك بأداء المبالغ المسحوبة بها الشيكات التي /2/ المقدمة بتاريخ 11
تطلب الشركة إلزام البنك بأدائها على سند من القول بأن هذه الشيكات جميعًا مؤرخة عقب
صدور قرار التحفظ على الممثل القانوني للشركة المحتكمة، وكرر البنك تمسكه بدفاعه ودفوعه
وطلباته المبداة، ردا على دعوى الشركة المحتكمة.
وحيث إن القواعد المقررة في الفقه الإسلام ي - قانون العقد الذي اختاره طرفا
التحكيم  توجب الأخذ بقول الشركة المحتكمة، فيما تدعيه من خسارة رأس مال المضاربة
جزئيا.
وحيث إن المقرر، عم ً لا بنص المادة ( 373 ) من القانون المدني أن السبب الأجنبي الذي لايمكن توقعه ولا يكون في وسع المدين الاحتراز منه ينقضي به التزامه في مواجهة دائنه، وتنتفي بذلك مسؤوليته عن الوفاء بالالتزام المنقضي.وحيث إن الثابت من المستندات المقدمة من الطر فين، ومن دفاع الشركة المحتكمة في2012 أن مال المضاربة المستخدم فع ً لا بناء على العقد بينها وبين /2/ مذكرتها المقدمة بتاريخ 11
البنك المحتكم ضده هو مبلغ 5.882.637.31 (خمسة ملايين وثمانمئة واثنان وثمانون ألفًا100 ) وأن القول في ه لا ك هذا المال هو قول المضارب ما لم / وستمئة وسبعة وثلاثون جنيها 31يثبت تعديه أو تقصيره، والحال أنه ليس في الأوراق ما يثبت التعدي أو التقصير من جانب
الشركة المحتكمة، كما أن البنك المحتكم ضده لم ينسب إليها شيئًا من ذلك، غير أن الشركةالمحتكمة أرجعت الهلاك إلى سحب المشروعات منها وإسنادها إل ى مقاولين آخرين، وهو ما لمتقدم عليه دليلا ولم تحتوِ الأوراق على ما يثبته، ومقتضى القواعد الفقهية المتعلقة بالمضاربة أن
دعوى الهلاك يؤخذ فيها بقول المضارب إن كانت مطلقة عن ذكر السبب، أما إذا ذكر المضاربسببا للهلاك، فإن القاضي لا يستطيع أن يقبل قوله في الهلاك ما لم يثبت هو (المضارب) صحةقيام السبب الذي عزا إليه هلاك المال وهو أمر لم يثبته دفاع الشركة المحتكمة.وحيث إن الثابت من الأوراق -على ما استخلصته الهيئة آنفا- قيام السبب الأجنبي الذي تنقضي به مسؤولية الشركة المحتكمة عن الوفاء بالتزاماتها في رد أصل مال المضاربة إلى البنك المحتكم ضده مضاًفا إليه نصيبه في الأرباح، عملا بنص البند (الثامن) من عقد المضاربة ومن ثم تبرأ ذمة الشركة من مال المضاربة وما أضافه البن ك – حسابيا - إليه من عوائد متوقعة أو فوائد مقررة في نظام البنك . والسبب الأجنبي الذي يصيب محلا لا لتزام قد يكون كليا أو جزئيا، على ما سلف ذكره، ويلتزم القاضي بإعمال أثر السبب الأجنبي في محل الالتزام على النحو الذي يثبت
في الواقع من حيث الهلاك الكلي لذلك المحل أو الهلاك الجزئي.وحيث إن الثابت من المستندات المقدمة من الطرفين أن الهلاك الذي أصاب مال المضاربةكان هلا ً كا جزئيا لا كليا، وأن الشركة المحتكمة قد توصلت إلى تسوية مع أحد أطراف عقود
المقاولات (نادي الصيد المصر ي ) بعد لجوئها إلى التحكيم الذي قُضي لها فيه بجميع مستحقاتها لدى النادي المذكور، وأن خطابات الضمان الخاصة بالمشروعات الأخرى، إما أنها ردت إلى البنك، وإما أنها لا تزال سارية . وهذا، في الحالة الأولى، يدل على تسوية العلاقات بين الشركة
وأطراف عقود المقاولة تسوية ودية، وفي الحالة الثانية، يدل على عدم سحب المشروعات وتنفيذها على حسابها، وإلا لكانت الأطراف الأخرى في عقود المقاولة قد طلبت تسييل هذه الخطابات وهو ما لم تدعِهِ الشركة المحتكمة.وحيث إن الثابت من الأوراق، ومن إقرار الطرفين بجلسات التحكيم أن الحساب الوحيد20003- القائم لدى البنك المحتكم ضده باسم الشركة المحتكمة هو حساب المضاربة رقم 4 وأن جميع المبالغ المنصرفة والمودعة والعوائد المحتسبة من قبل البنك تصب في هذا الحساب وتصرف منه، فإنه يتبين أن العلاقة بين الطرفين ينظّمها عقد المضاربة الذي خصص للصرف عليه والاقتضاء من عملياته الحساب المذكور. وحيث إنه عن الطلب الأول من طلبات الشركة المحتكمة وهو انقضاء التزامها بأداء مبلغ
9.520.365.34 جنيهًا (تسعة ملايين وخمسمئة وعشرين ألف وثلاثمائة وخمسة وستون جنيهًا
2009 المستحق الدفع بالاطلاع وفوائده بواقع /12/ و 34 قرشا ) موضوع السند الإذني المؤرخ 21
%15 من تاريخ الاستحقاق، وحتى تمام السداد النهائي تحت إذن بنك قناة السويس فرع الدقي
للمعاملات الإسلامية، فإن هذا الطلب في محله، إذ لم يدعِ البنك، في أي مذكرة مما قدم إلى هيئةالتحكيم، أن الشركة المحتكمة مدينة بهذا المبلغ، كما أن المال محل المضاربة كان في جملته8,121,000 (ثمانية ملايين ومائة وواحد وعش ر ين ألف جنيه مصري ) وهو لم يستخدم كله
بإقرار الطرفين الأمر الذي يجع ل إجابة الشركة المحتكمة إلى هذا الطلب في محلها وهو ما تقضي به الهيئة في منطوق حكمها.
وحيث إنه عن طلب الشركة المحتكمة الحكم بانقضاء التزامها بدفع مبلغ 8,121,000
(ثمانية ملايين ومائة وواحد وعشرون ألف جنيه مصر ي ) فإن الثابت من الأوراق، ومن مستندات
البنك المحتكم ضده، أن هذا المبلغ هو حد أعلى للمال المتعاقد على المضاربة به، وليس محل
التزام فعلي على الشركة المحتكمة فيكون طلبها في هذا الخصوص في محله وتجيبها إليه الهيئة
على ما سوف يرد في منطوق حكمها.
وحيث إنه عن طلب الشركة المحتكمة انقضاء التزامها وبراءة ذمتها من ال س ند لأمر المؤرخ
2006/12/21 بمبلغ 8,121,000 (ثمانية ملايين ومائة وواحد وعشرين ألف جنيه مصري )
2006 بمبلغ 9.650.000 /12/ وطلبها انقضاء التزامها وبراءة ذمتها من السند لأمر المؤرخ 21جنيه (تسعة ملايين وستمائة وخمسين ألف جني ه ) تحت إذن بنك قناة السويس فرع الدقي للمعاملات الإسلامية، فإن هذا الطلب في محله لما سلف بيانه من أن مديونية الشركة المحتكمة
بسبب عقد المضاربة لم تصل إلى هذا المبلغ، إذ إن القدر المستخدم من مال المضاربة كان5.882.637.31 (خمسة ملايين وثمانمئة واثنين وثمانين ألفًا وستمائة وسبعة وثلاثين جنيها و 31
قر ً شا) ولذلك تقضي الهيئة بإجابة الشركة إلى طلبها على نحو ما سيرد في المنطوق.
وحيث إنه عن طلب الشركة المحتكمة انقضاء التزامها بمبلغ 1,204,025 دولارًا أمريكيًا
(مليون ومائتين وأربعة آلاف وخمسة وعشرين دولا را أمريكيا) موضوع السند لأمر المؤرخ2006/12/21 الصادر من الشركة المحتكمة إلى البنك المحتكم ضده بناء على الموافقة الائتمانيةوعقد المضاربة، فإن هذا الطلب في محله، إذ إن قيمة هذا السند تزيد على مبلغ المضاربة
المستخدم فعلا، السالف بيان مقداره، ولذلك تجيب الهيئة الشركة إلى طلبها في هذا الخصوص
على نحو ما سيرد بالمنطوق.وحيث إنه عن طلب الشركة المحتكمة إنهاء حوالة الحق الصادرة منها إلى البنك المحتكم ضده عن عقد المقاولة المبرم بينها وبين وزارة الصحة بشأن مشروع امتداد معهد ناصر، وإنهاء حوالة الحق الصادرة من الشركة المحتكمة إلى البنك المحتكم ضده عن عقد المقاولة المبرم بينها وبين نادي الصيد المصري فرع 6 أكتوبر، وإنهاء حوالة الحق الصادرة من الشركة المحتكمة
إلى البنك المحتكم ضده عن عقد المقاولة المبرم بين الشركة وبين نادي الصيد المصري، حديقة
العائلات بالدقي، فإن هذه الطلبات جميعا في محلها، حيث لم يعد ثمة تعامل بين الشرك ة والبنك
بشأن عقد المضاربة محل هذا التحكيم، ومن ثم فإن حوالات الحق المذكورة لم يعد لاستمرارها
سبب قانوني، ولذلك تقضي الهيئة بإنهاء حوالات الحق سالفة الذكر على نحو ما سوف يرد
بالمنطوق.وحيث إنه عن طلب الشركة المحتكمة انقضاء التزاماتها بموجب خطاب الضمان النهائي رقم 232 بمبلغ وقدره 2,024,398 (مليونان وأربعة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيهًا) الخاص بمشروع ملحق معهد ناصر؛ وخطاب الضمان النهائي رقم 672 بمبلغ 29000
(تسعة وعشرين ألف جني ه ) الخاص بجمارك القاهرة والمنطقة الجنوبية؛ وخطاب الضمان النهائي
رقم 3300 بمبلغ 705,686 (سبعمائة وخمسة آلاف وستمائة وستة وثمانين جنيهًا مصريا)
الخاص بمشروع برج سكني إداري شارع سعد زغلو ل . قصر العين ي . صندوق مشروعات
أراضي وزارة الداخلية . فإن التكييف الصحيح لهذه الطلبات الثلاثة هو أن الشركة المحتكمة - في
حقيقة الأمر تطلب وقف تسي يل هذه الخطابات، إذا قدمت إلى البنك . والحال أن خطابات
الضمان المذكورة لا تزال، على ما يبدو من ظاهر الأوراق، تحت يد المستفيد من كل منها لم
يردها إلى الشركة المحتكمة لتعيدها إلى البنك، وتقتضي الغطاء المدفوع منها مقابل إصدار ذلك
الخطاب، ولم يقدمها إلى البنك لتسييلها فيكون حق الشركة المحتكمة في شأن هذه الخطابات بعد
أن انتهت العلاقة بينها وبين البنك المحتكم ضده في شأن عقد المضاربة، ألا يقوم البنك بتسييل
أي من هذه الخطابات، إذا قدمت إليه، والمستفيدون من هذه الخطابات وشأنهم مع الشركة
المحتكمة، على أن يبقى البنك م لتزما بسداد مبالغ غطاءات الضمان، كلا على حدة، إذا قامت الشركة بتقديم هذه الخطابات أو أي منها إلى البنك، أو إذا انتهى تاريخ سريان أي منها.
وحيث إنه عن طلب الشركة المحتكمة انقضاء التزامها وبراءة ذمتها من الفوائد والعمولات
والمصروفات التي قام البنك باحتسابها عن عقد المضاربة وما يرتبط به وما ترتب عليه حتى
تاريخ الحكم، فإن الفصل في هذا الطلب مرتبط بالفصل في طلب براءة ذمة الشركة المحتكمة من
المال المسلم إليها بناء على عقد المضاربة، ولذلك ترجئ الهيئة الحكم فيه إلى الموضع الذي
تقضي فيه في شأن مال المضاربة لارتباط الأمرين أحدهما بالآخر ارتباطالا يقبل التجزئة.
وحيث إنه عن طلب الشركة المحتكمة إلزام البنك المحتكم ضده بأداء مبلغ 337,292.65
(ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألًفا ومائتين واثنين وتسعين جنيهًا وخمسة وستين قرشا) قيمة التأمين
النقدي لخطابات الضمان التي قضت الهيئة بإلزام البنك بعدم تسليمها، فإن الهيئة سبق لها الفصل
في هذا الطلب في سياق قضائها بشأن الخطابات نفسها، مما لا يكون معه لهذا الطلب استقلال
يتطلب قضاء خاصا به، وتكتفي الهيئة بإيراد ذلك في أسبابها دون ذكره في المنطوق.
وحيث إنه عن طلب الشركة المحتكمة إلزام البنك بسداد مبلغ 61,489.86 دولارا أمريكيا
(واحد وستين ألفًا وأربعمائة وتسعة وثمانين دولارًا أمريكيًا وستة وثمانين سنتا) وهو الغطاء
النقدي لخطاب الضمان رقم 1654 الخاص بسفارة دولة قطر بالجزائر، حيث تم تسليم البنك
أصل الخطاب . وكانت الشركة المحتكمة قد دفعت الم بلغ المذكور من مالها الخاص، فإن هذا
الطلب في محله وتقضي الهيئة بإلزام البنك بأداء المبلغ المشار إليه إلى الشركة المحتكمة على
نحو ما سيرد في المنطوق.
وحيث إنه عن طلب الشركة المحتكمة إلزام البنك بأداء مبلغ 58,730.65 جنيهًا (ثمانيةوخمسين ألفًا وسبعمائة وثلاث ين جنيها وخمسة وستين قر ً ش ا) وهو الرصيد النقدي الدائن الظاهربكشف حساب البنك لصالح الشركة، فإن هذا الطلب في محله، وتقضي الهيئة بإجابة الشركة إليه
على نحو ما سيرد بالمنطوق.وحيث إنه عن طلب الشركة المحتكمة براءة ذمة ممثلها القانوني عن نفسه وبصفته من أية20003 ، فإن هذا الطلب يتعلق / مبالغ قد تكون مستحقة للمحتكم ضده بحساب المضاربة رقم 4بما سوف تقضي به الهيئة في شأن رأسمال المضاربة، فإن الفصل فيه يكون مؤجلا ليتناوله معقضاء الهيئة في شأن رأسمال المضاربة المذكورة شق واحد من هذا القضاء.وحيث إنه عن طلب الشركة المح تكمة إلزام البنك المحتكم ضده بدفع مبلغ 680,864 جنيها
(ستمائة وثمانين ألًفا وثمانمائة وأربعة وستين جنيها) الذي قامت الشركة المحتكمة بسداده
للموردين والمقاولين من مالها الخاص، فإن هذا الطلب في غير محله لخروجه عن نطاق التحكيم
المقتصر على ما تسلمته الشركة المحتكمة من البنك المحتكم ضده تنفيذا لعقد المضاربة، وما
جرى على هذا المال من هلاك أو عدمه، أما ما دفعته الشركة من مالها الخاص، لأي سبب كان،
فليس مشمو ً لا بشرط التحكيم بين الطرفين فتقضي الهيئة بعدم اختصاصها بالفصل فيه.
وحيث إنه عن طلب الشركة المحتكمة إلزام ال بنك المحتكم ضده بأن يرد إليها قيمة الغطاءات
النقدية لخطابات الضمان القائمة في تاريخ التحفظ على الشركة والقبض على ممثلها القانوني، فإن
الهيئة ترى وجوب التفرقة بين الغطاءات النقدية لخطابات الضمان التي لا تزال سارية لم تسيل
ولم تردها الشركة المحتكمة إلى البن ك وبين خطابات الضمان التي ردت الشركة أصولها إلى
البنك أو تم تسييلها، ذلك أن المجموعة الأولى من خطابات الضمان قد قضت الهيئة في شأنها
فيما سبق من قضائها، وأن المجموعة الثانية يجب على البنك رد الضمانات الخاصة بها إلى
الشركة المحتكمة باعتبار ما رد منها لا يحق للبنك الاحتفاظ بضمانه النقدي، وما سيل منها ليس،
إ ّ لا خسارة في رأسمال المضاربة يتحملها رب المال وحده دون المضارب، فيجب على البنك رد
ما دفعته الشركة ضماًنا نقديا للخطابات المسيلة والخطابات المردودة إلى البنك إلى الشركة
المحتكمة؛ ولما كانت هذه المبالغ غير محددة على وجه الدقة، فإن الهيئة تقضي بإلزام الطرفين
بتحديد المبالغ المستحقة عن الخطابات التي استردها البنك والخطابات التي تم تسييلها وردها إلى
الشركة المحتكمة.
وحيث إنه يتبين من جماع ما سلف، ومما هو ثابت من أوراق الدعوى، أن البنك قد أتاح
للشركة المحتكمة من حساب المضاربة مبلغ 5.882.637.31 (خمسة ملايين وثمانمئة واثنين
وثمانين ألفًا وستمئة وسبعة وثلاثين جنيها و 31 قر ً شا ) وقد استخدم هذا المبلغ في عمليات متعددة
منها ما تم تنفيذه وسلمت الشركة المحتكمة أصل خطاب الضمان الخاص به إلى البنك (عملية
سفارة دولة قطر بالجزائر) ومنها ما تم الاتفاق على تسوية ودية له بناء على حكم تحكيم صدر
في القضية التحكيمية رقم ( 569 ) سنة 2008 مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
(مشروعا نادي الصيد بالدقي و 6 أكتوبر ) وقد ارتضى البنك هذه التسوية ووافق على طلب
الشركة المحتكمة إصدار شيكات بما أسفرت عنه لصالح نادي الصيد المصري على ما هو ثابت
بمستند الشركة المحتكمة رقم ( 15 ) في حافظتها رقم ( 10 أ) المقدم منها ومن البنك وهو الخطاب
2009 ، وهذه العمليات يكون البنك قد سوى مستحقاته فيها مع الشركة المحتكمة /3/ المؤرخ في 2
بحيث يكون ما يخص هذه العمليات م ن مال المضاربة وربحه قد رد إلى البنك، الأمر الذي
يصبح معه هذا القدر من مال المضاربة غير مشمول بدعوى الهلاك.
2012 ، المقدم منه ومن /1/ وحيث إن الثابت من الأوراق ومن خطاب البنك المؤرخ في 9
الشركة المحتكمة، أنه لا يمكن فصل مقدار الاستخدام لكل عملية على حدة، نظرا لأن الحساب
الخاص بالمضاربة كان حسابا واحدا فيكون الطرفان ملتزمين بتحديد قيمة المبلغ الخاص بكل
عملية استخدم فيها مال المضاربة واستبعاد ما يخص مبنى سفارة قطر بالجزائر وعمليتي نادي
الصيد بالدقي و 6 أكتوبر، والمحاسبة على باقي مال المضاربة، بإعتباره هو القدر المتيقن بقاؤه
في ذمة الشركة المحتكمة ويتعين عليها أداؤه إلى البنك المحتكم ضده.
وحيث إن السبب الأجنبي الذي انتهت الهيئة آنًفا إلى قيامه في حق الشركة المحتكمة قد
ترتب عليه خسارة جزئية تمثلت في عدم تحقيق الشركة أي ربح من العمليات التي استخدم فيها
مال المضار بة، لكنه لم يثبت للهيئة هلاك أصل المال المضارب به الأمر الذي تنتهي الهيئة معه
إلى انشغال ذمة الشركة المحتكمة بمال المضاربة الذي تسلمته من البنك وقدره 5.882.637.31
(خمسة ملايين وثمانمئة واثنين وثمانين ألفًا وستمئة وسبعة وثلاثين جنيها و 31 قر ً شا ) مخصو ما
20003 من ناتج عمليات المضاربة، وتكون الشركة ملزمة / منه ما أودع في الحساب رقم 4
بسداد الفرق بين هذين المبلغين - إن وج د - إلى البنك المحتكم ضده دون أن تكون ملتزمة بسداد
أية مبالغ إضافية سواء من الربح الذي نص عليه البند الثامن من عقد المضاربة أو من
المصروفات والعم ولات والفوائد وأية إضافات أخرى يكون البنك قد أضافها إلى أصل المال
المضارب به، ولا يشمل هذا القضاء ما قد يكون مستحًقا للبنك خارج نطاق عقد المضاربة، وهو
على كل حال، إن ثبت استحقاقه، لا يشمله شرط التحكيم فلا يكون للهيئة قول فيه.
وحيث إنه عن المصروفات وأتعاب التحكيم فإن الهيئة تقضي بأن يتحملها الطرفان مناصفة
بينهما عملا بنص المادة ( 184 ) مرافعات، وبأن يتحمل كل طرف أتعاب المحاماة الخاصة به.
لذلك
حكمت هيئة التحكيم بإجماع الآراء بما يأتي:
أو ً لا- بانقضاء التزام الشركة المحتكمة وممثلها القانوني عن نفسه وبصفته بقيمة السند
2009 وقدرها 9.520.365.34 جنيها (تسعة ملايين وخمسمائة وعش ر ين /12/ الإذني المؤرخ 21
ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون جنيهًا و 34 قرشًا).
ثانيًا- بانقضاء التزام الشركة المحتكمة وممثلها القانوني عن نفسه وبصفته المترتب على
2006 بمبلغ 8,121,000 جنيه مصري (ثمانية ملايين ومائة واحد /12/ السند لأمر المؤرخ 21
وعشرين ألف جنيه مصري لا غير ) وانقضاء التزام الشركة بسداد هذا المبلغ إلى البنك المحتكم
ضده.
ثالثً ا- بانقضاء التزام الشركة المحتكمة وممثلها القانوني عن نفسه وبصفته المترتب على
2006 بمبلغ 9,650,000 جنيه مصري (فقط وقدره تسعة ملايين /12/ السند لأمر المؤرخ في 21
وستمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير).
رابعًا- بانقضاء التزام الشركة المحتكمة وممثلها القانوني عن نفسه وبصفته المترتب على
2006 بمبلغ 1,204,025 دولارًا أمريكيًا (فقط وقدره مليون /12/ السند لأمر المؤرخ في 21
ومائتان و أربعة آلاف وخمسة وعشرون دولارًا أمريكيًا لا غير ) الصادر منها إلى البنك المحتكم
ضده.
خامسًا- بإنهاء حوالات الحق الصادرة من الشركة المحتكمة إلى البنك المحتكم ضده عن
عقدها مع وزارة الصحة (مشروع امتداد معهد ناصر ) وعن عقدها مع نادي الصيد المصري
(فرع 6 أكتوبر) وعن عقدها مع نادي الصيد المصري (حديقة العائلات بالدقي).
سادسا- بإلزام البنك المحتكم ضده بعدم تسييل خطابات الضمان النهائية أرقا م : 232 بمبلغ
2,024,398 (مليونان وأربعة وعش ر ين ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيها) الخاص بمشروع
ملحق معهد ناصر؛ ورقم 672 بمبلغ 29000 (تسعة وعشرين ألف جنيه ) الخاص بجمارك
القاهرة؛ ورقم 3300 بمبلغ 705,686 (سبعمائة وخمسة آلاف وستمائة وستة وثمانين جنيهًا
مصريًا) الخاص بمشروع أراضي وزارة الداخلية إذا طلب تسييلها وإلزامه بأن يرد مقابل
الضمان النقدي الذي سددته الشركة عن هذه الخطابات حال قي ام الشركة بردها إليه أو حال انتهاء
مدة سريان كل خطاب منها.
سابعًا- بإلزام البنك المحتكم ضده بسداد مبلغ 61,489.86 دولارًا أمريكيًا (واحد وستون
ألفًا وأربعمائة وتسعة وثما نين دولارًا وستة وثما نين سنتًا لا غير ) وهو الغطاء النقدي لخطاب
الضمان رقم 1654 الخاص بسفارة دولة قطر بالجزائر.
ثامنًا- بإلزام البنك المحتكم ضده بأداء مبلغ 58,730.65 جنيهًا مصريًا (ثمانية وخمسين
ألفًا وسبعمائة وثلاثين جنيهًا وخمسة وس تين قرش ًا) وهو الرصيد الدائن الظاهر بكشف حساب
البنك لصالح الشركة.تاسعًا- بعدم اختصاص الهيئة بطلب الشركة المحتكمة إلزام البنك بدفع مبلغ 680,864
جنيها (ستمائة وثمانين ألًفا وثمانمائة وأربعة وستين جنيها) الذي سددته من مالها الخاص
للموردين والمقاولين.
عاشرًا- بإلزام البنك المحتكم ضده بر د - المقابل النقدي لغطاء خطابات الضمان التي تم
ردها إلى البنك والتي تم تسييلها إلى الشركة المحتكمة.
حادي عشر - بانشغال ذمة الشركة المحتكمة بالمبلغ المستخدم من حساب المضاربة وقدره
5.882.637.31 (خمسة ملايين وثمانمئة واثنين وثمانين ألفًا وستمئة وسبعة وثلاثين جنيها و 31
20003 من ناتج عمليات المضار بة وإلزام - قرشا) محسو ما منه ما أودع في الحساب رقم 4
الشركة المحتكمة بأداء الفرق بين المبلغين  إن وجد  إلى البنك المحتكم ضده.
ثاني عشر - ببراءة ذمة الشركة المحتكمة من أية فوائد أو عمولات أو عائد أو مصروفات
يكون البنك قد أضافها إلى مبلغ المضاربة المذكور في البند حادي عشر أعلاه.
ثالث عشر - بإلزام الطرفين بإجراء المقاصة بين ما هو مستحق لكل منهما بموجب هذا
الحكم وما هو مستحق للطرف الآخر.
رابع عشر- بإلزام الطرفين مناصفة بأتعاب التحكيم ومصروفاته.
خامس عشر- برفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين.
هيئة التحكيم
المحكم المسمى عن الشركة المحتكمة المحكم المسمى عن البنك المحتكم ضده
أ.د. محمد سليم العوا أ. عصام فوزي محمود عيد
رئيس هيئة التحكيم السفير/ السيد عبد الرؤوف الريدي