الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / ممن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ ومستنداته

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    245

التفاصيل طباعة نسخ

 

مستندات طلب استصدار الأمر تنفيذ حكم التحكيم

نصت الماده 56 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 م علي :-

 يختص رئيس المحكمه ......... ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما يلي :

1) أصل الحكم أو صورة موقعة منه .

 ۲) صورة من تفاق التحكيم .

 ۳) ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.

أي أن المشرع المصرى قد أوجب علي الصادر لصالحه حكم التحكيم أن يقدم مع طلب تنفيذ حكم التحكيم ما يلى :-

1. أصل حكم التحكيم أو صورة موقعة منه .

2. صوره من اتفاق التحكيم أيا كان شكله سواء تمثل في شرط في عقد أو مشارطة تحكيم أو في شكل رسائل أو برقيات أو في شكل عقد يحيل إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم . 

3. ترجمه لحكم التحكيم واتفاق التحكيم إذا كان أحدهما أو كلاهما صادرة بلغة أجنبية والمشرع لم يشترط أن تكون الترجمة رسمية وإنما اكتفي بأن تكون من جهة معتمدة .

 4. صورة من المحضر الدال على إيداع حكم التحكيم لدى المحكمة المختصة.

 5- إعلان حكم التحكيم للصادر ضده الحكم .

ويلاحظ أنه في حالة تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم خالي من هذه المستندات جميعها يجوز القلم الكتاب الإمتناع عن قبول الطلب، لأن التحقق من إستيفاء ذلك بعد عملية مادية تدخل في سلطة قلم الكتاب، وأما في حالة تقديم المستندات غير كاملة، فهنا لا يجوز لقلم الكتاب الامتناع عن قبول الأوراق، لأن التقدير هنا يكون للمحكمة فقط، فإذا ما تم استيفاء ما سبق وتم تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم مستوفيا لجميع بياناته ومستنداته .

موقف التشريعات المقارنة

أولا : صاحب الصفة في تقديم طلب التنفيذ في التشريع الإنجليزي : 

يقدم طلب تنفيذ حكم التحكيم الداخلي أو حكم التحكيم الاجنبي ممن له مصلحه في الحصول علي أمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم ( الصادر لصالحه حكم التحكيم ) ، وقد يكون حكم التحكيم صادرا لصالح أحد الطرفين ، أو كلا الطرفين بأن يكون المحكم قد حكم لكل منهما بجزء من طلباته.

ويجب على الصادر لصالحه حكم التحكيم أن يقدم مع طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم المستندات التالية:۔

1- أصل حكم التحكيم .

2- أصل إتفاق التحكيم او صورة رسمية منه .

3- ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية لخبير مقبول لدى وزارة العدل إذا كان التحكيم قد تم بغیر اللغة الإنجليزية .

ثانيا : صاحب الصفة في تقديم طلب التنفيذ في التشريعين الكويتي والقطري :

يقدم طلب تنفيذ حكم التحكيم الداخلي أو الأجنبي في التشريعين الكويتي والقطري، ممن له مصلحة في الحصول على أمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم.

ويجب على الصادر لصالحه حكم التحكيم أن يقدم مع طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم المستندات التالية :

1. أصل حكم التحكيم.

 2. أصل اتفاق التحكيم أو صورة رسمية منه.

 3. ترجمة معتمدة باللغة العربية إذا كان التحكيم قد تم بغير اللغة العربية

ثالثا : صاحب الصفة في تقديم طلب التنفيذ في التشريع الإماراتي :

لم يحدد المشرع الإماراتي الشخص الذي يرفع دعوي التصديق علي حكم التحكيم . وبالتالي يجوز لأي طرف من أطراف التحكيم يكون له مصلحة رفع دعوي التصديق على حكم التحكيم، فالحكم قد يكون صادرة لصالح طرفي التحكيم بأن يحكم المحكم لصالح كل منهما في جزء من طلباته وبالتالي يحق لكل من الطرفين رفع دعوي التصديق على حكم التحكيم. 

وبالنسبة للمستندات التي يتعين تقديمها مع طلب التصديق على حكم التحكيم، فقد فرق المشرع الإماراتي بين التحكيم الذي يتم عن طريق القضاء .