الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / إيداع حكم التحكيم وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    240

التفاصيل طباعة نسخ

 

إيداع حكم التحكيم وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية

قانون المرافعات المدنية والتجارية أي نص يتحدث عن وجوب إيداع لم يرد في نصوص أحكام التحكيم الأجنبية ، وبالتالي لا يكون المحكوم لصالحه ملزما بإيداع حكم التحكيم الأجنبي في المحكمة المختصة، ويمكن له رفع دعوي وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الأجنبي مباشرة، مع تقديم أصل حكم التحكيم واتفاق التحكيم، ضمن مستندات الدعوي، ولكن ليس هناك ما يمنع المحكوم لصالحه من إيداع حكم التحكيم الأجنبي.

وفي هذه الحالة يقوم المحكوم لصالحه بإيداع أصل حكم التحكيم أو صورة موقعة منه قلم كتاب المحكمة الإبتدائية المختصة، والمحكوم لصالحه قد يكون أحد طرفي الدعوي، أو كلا الطرفين، لأن حكم التحكيم قد يصدر لصالح كل من الطرفين في جزء من أجزائه .

 أولا : إيداع حكم التحكيم في التشريع الإنجليزي :

أجاز المشرع الإنجليزي للمحكم أو أحد أطراف التحكيم ، إيداع أصل حكم التحكيم وأصل إتفاق التحكيم أو صورة رسمية منه قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وبالنسبة للتحكيم الأجنبي يجوز لأحد الأطراف إيداع صور رسمية من حكم واتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، مع ترجمة من مترجم مسجل .

 ثانيا : إيداع حكم التحكيم في التشريع الكويتي

(يودع أصل الحكم ولو كان صادراً بإجراء من إجراءات التحقيق مع أصل الإتفاق على التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال عشرة الأيام التالية لصدور الحكم المنهي الخصومة، ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ) .

أوجب المشرع الكويتي على أطراف التحكيم إيداع حكم التحكيم الداخلي وإتفاق التحكيم، قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وقد تطلب المشرع الكويتي إيداع جميع أنواع أحكام التحكيم، سواء كان الحكم منهيا للخصومة أو مجرد حكماً فرعياً يتضمن إجراء من إجراءات التحقيق، ولم يحدد المشرع الكويتي الطرف الذي يقوم بعملية الإيداع، وبالتالي يجوز لطرفي التحكيم، وكذلك للمحكم إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع .

ثالثا : إيداع حكم التحكيم في التشريع القطري : -

أوجب أيضا المشرع القطري على أطراف التحكيم ، إيداع حكم التحكيم الداخلي واتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وقد تطلب المشرع القطري إيداع جميع أنواع أحكام التحكيم، سواء كان الحكم منهياً للخصومة أو مجرد حكماً فرعياً يتضمن إجراء من إجراءات التحقيق ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم، ويقوم كاتب المحكمة بتحرير محضر بالإيداع .

معي مربع الإماراتي : نصت المادة رقم ۲۱۳ من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة ۱۹۹۲م علي :

(1- في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة يجب على المحكمين إيداع الحكم مع أصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوم التالية من صدور الحكم كما يجب عليهم إيداع صورة من الحكم قلم كتاب المحكمة لتسليمها إلى كل طرف وذلك خلال خمسة أيام من إيداع الأصل ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع يعرضه على القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال لتحديد جلسة خلال خمسة عشر يوما للتصديق على الحكم ويعلن الطرفان بها . ٢- وإذا كان التحكيم واردة على قضية استئناف كان الإيداع في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا ينظر الاستئناف . ۳- أما في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم، وتنظر المحكمة في تصديق أو إبطال القرار بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ) .

نص المشرع الإماراتي علي إيداع أحكام التحكيم الداخلية أي الصادرة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالنسبة للتحكيم الداخلي يوجد نوعين من التحكيم، أحدهما يتم عن طريق القضاء، والآخر يتم بين الأفراد خارج القضاء، ويتم الإيداع في كل منهما على النحو التالي :أما بالنسبة التحكيم الذي يتم عن طريق القضاء :

ألزم المشرع الإماراتي المحكمين بإيداع حكم التحكيم مع أصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر الدعرى خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور حكم التحكيم، ولا يوجد ما يمنع المحكوم لصالحه من أن يقوم بعملية الإبداع في حالة تقاعس المحكم .

2- بالنسبة التحكيم الذي يتم بين الأفراد خارج المحكمة :

ألزم المشرع الإماراتي المحكم بتسليم الأطراف صورة من حكم التحكيم خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم ، حتى يتمكن الأطراف من إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ولكن المشرع لم يحدد هنا ميعادا للإيداع، وبالتالي يجوز للأطراف إيداع حكم التحكيم واتفاق التحكيم في أي وقت طالما أن الحكم لم يسقط بالتقادم، بل والواضح من نص المادة

3/213 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992م، أنه يمكن للأطراف عدم إيداع حكم التحكيم ، لأن النص يتحدث عن لجوء الأطراف إلى رفع دعوى بالطريق العادي للتصديق على حكم التحكيم، ولم يتحدث النص عن وجوب إيداع أي مستندات .

وأما حكم التحكيم الأجنبي فلم يلزم المشرع المحكوم لصالحه بالإيداع سالف الذكر، وبالتالي يتعين عليه تقديم مستنداته أمام المحكمة في الجلسة أو عند رفع الدعوى .

خامساً: إيداع حكم التحكيم في التشريع السوري

(1- إذا صدر حكم التحكيم في سورية كان على من صدر الحكم لصالحه إيداع أصل الحكم مع اتفاق التحكيم ديوان المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون وعلى رئيس ديوان هذه المحكمة تحرير محضر بذلك .

۲- لطرفي التحكيم الحق في الحصول على صورة مصدقة عن هذا المحضر وعن الحكم بعد إيداعه . 3- إذا كان حكم التحكيم صادرا بلغة أجنبية فيجب أن يرفق به عند إيداعه ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية ) .

أوجب المشرع السوري على المحكوم لصالحه إيداع أصل حكم التحكيم الذي يصدر أو يجري داخل سوريا، أيا كان وصفه ، ( داخلي كان أو تجاري دولي ) محكمة الإستئناف التي صدر حكم التحكيم في دائرتها، وألزم المشرع أيضا المحكوم لصالحه بإيداع إتفاق التحكيم أو صورة منه، وترجمة للغة العربية إذا كان الحكم أو الإتفاق محرر بأي لغة أخري.

وألزم المشرع السوري الموظف المختص بالمحكمة بتحرير محضر إيداع يثبت فيه واقعة الإيداع، ويسلم صورة من هذا المحضر لكلا الطرفين .

وأما حكم التحكيم الأجنبي فلم يلزم المشرع المحكوم لصالحه بالإيداع سالف الذكر ، وبالتالي يتعين عليه تقديم مستنداته أمام المحكمة في الجلسة أو عند رفع الدعوى .