فقاضي الدولة يكون ملزما بالتحقق من توافر مقتضيات معينة في حكم التحكيم قبل أن يصدر الأمر بتنفيذه، وذلك طبقا لنص المادة (2/58) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994.
من أجل ذلك يتم إيداع أصل حكم المحكمين مع أصل الاتفاق على التحكيم في إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، سواء كانت هي المحكمة الجزئية أو الكلية أو محكمة الاستئناف العليا إذا كان التحكيم واردا على قضية في الاستئناف.
فالحكمة من إيداع حكم التحكيم إذن، تمكين الخصوم من الاطلاع عليه، ولتمكين القاضي المختص من إصدار الأمر بالتنفيذ من إصدار هذا الأمر.