الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / إيداع الحكم 

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    186

التفاصيل طباعة نسخ

إيداع الحكم 

فمن غير المتصور أن يصدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم قبل إيداعه قلم كتاب المحكمة المختصة، وذلك لما يشف عنه هذا الإيداع من استنفاد سلطة المحكم بشأن النزاع الذي صدر فيه حكم التحكيم، ولأن هذا الإيداع يقطع بصدور حكم التحكيم بالحالة التي أودع بها.

من يقوم بالإيداع

 وذلك على خلاف الوضع في القانون الفرنسي الذي يوجب إيداع حكم التحكيم من جانب أحد المحكمين أو من جانب الخصم الأكثر حرصاً على ذلك، وهو يقابل في هذا الصدد القانون اللبناني.

 كإجراء لازم للحصول على الأمر بتنفيذه وهو الخصم الذي صدر حكم التحكيم لصالحه، فهو صاحب المصلحة في إتخاذ هذا الإجراء على وجه السرعة، وذلك تمهيداً لإتخاذ إجراءات تنفيذ حكم التحكيم.

ونظراً لاحتمال صدور حكم التحكيم بلغة غير اللغة العربية، سواء لكونه تحكيماً دولياً، أو داخلياً، واتفق الأطراف المحتكمون على استخدام لغة أجنبية، سواء في المرافعات، أو المذكرات، أو في إصدار أحكام التحكيم.

ثانيا: الأوراق المطلوب إيداعها ومكان الإيداع: 

1- القانون المصري:

يودع أصل الحكم أو صورة موقعة منه، وذلك باللغة التي صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كان حكم التحكيم صادراً بلغة أجنبية.

ويجب إيداع جميع الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من قانون التحكيم المصري، سواء كانت أحكاماً فاصلة في موضوع النزاع كلياً، أو جزئيً، أو كانت أحكاماً متعلقة بإجراء من إجراءات التحقيق.

وإذا كان الإيداع يتم بقلم المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، فإنه في حالة ما إذا كان التحكيم دولياً، فإن الإيداع يتم بقلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.

- القانون الكويتي:

أوجب قانون المرافعات الكويتي إيداع أصل حكم المحكمين سواء كان هذا الحكم هو المنهي للخصومة أو أي حكم صادر بإجراء من إجراءات التحقيق.

وبالنسبة للجهة التي يتم فيها الإيداع فهي إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لو لم يوجد تحكيم، ومعنى ذلك أنه إذا كان النزاع يدخل أصلاً في اختصاص المحكمة الكلية أودع الحكم ومرفقاته بإدارة كتابها.