التزام المحكم بإيداع نسخة من القرار التحكيمي لدى قلم المحكمة
اختلفت القوانين والإتفاقيات في موقفها حيال مسألة إلزام المحكم بإيداع نسخة من القرار التحكيمي لدى قلم المحكمة المختصة، لغرض المصادقة عليه خلال فترة زمنية محددة، فمن القوانين من نص على إلزام المحكم بذلك، وهذا ما نهجه المشرع العراقي في قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 وتحديداً في المادة (271) .
تنص المادة (271) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على بعد أن يصدر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدم يجب عليهم إعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع أصل إتفاق التحكيم إلى المحكمة المختصة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة)، وكذلك كان موقف قانون المسطرة المدنية المغربي لسنة 1974 وذلك في المادة (320).
تنص المادة (47) من قانون التحكيم المصري على يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية، وذلك فى قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر)، وكذلك كان موقف قانون التحكيم السوري رقم 4 لسنة 2008 وذلك في الفقرة (1) من المادة (43) ، ونظام التحكيم السعودي وفي المادة (18) منه سار على الطريق ذاته ، وأيضاً كان هذا موقف المشرع الفرنسي في الفقرة (4) من المادة (1477)
أما إذا كان التزام المحكم بإيداع القرار التحكيمي لدى المحكمة المختصة منصوص عليه في عقد التحكيم، فإن أساس المسؤولية سيتغير ليحق للطرف المتضرر مطالبة التعويض على أساس المسؤولية العقدية.
أما غرض المشرع من الزام هيئة التحكيم بإيداع القرار التحكيمي، فهو لكي يتمكن الخصوم من الإطلاع على كل القرارات التي تصدرها تلك الهيئة بمجرد مراجعة المحكمة المختصة، لتقديم أي أعتراض أو تقديم طعن ببطلان القرار التحكيمي .