أنتهاء لجنة التحكيم من كتابة الحكم، فإن عليها أن تقوم بإيداعه قلم كتاب المحكمة خلال الثلاثين يوما التالية
لإصداره ( م/50) .
ويتم إيـداع نسخة أصلية مـن الحـكـم مرفقـا بـهـا عقـد التحكيم والقرارات الصادرة في موضوع النزاع، ويحرر قلم كتاب المحكمة محضرا بالإيداع ( م 50).
ويتم إيـداع الحكـم فـي المحكمـة المختصة، وهـي المختصة أصلا بنظر النزاع لو تم الفصل فيها عن طريق التحكيم، وهي عادة المحاكم الابتدائية بمختلف تخصصاتها المدنيـة والتجاريـة وذلـك تبعـا لنـوع القض ية محل النزاع ( م 50، م٢).