إذا كان حكم التحكيم صادراً باللغة العربية فإنه يجب على من صدر الحكم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعه منه في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ۱۹۹٤. أما في حالة صدوره بلغة أجنبية أو أكثر فإنه يتعين على المذكور إيداع ترجمة له باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة.
ولم يحدد القانون ميعاداً لإيداع حكم التحكيم في قلـم كتاب المحكمة سالف الإشارة إليها.
ويجب على كاتب المحكمة التي أودع حكم التحكيم في قلم كتابها أن يحرر محضراً بالإيداع الذي قام به من صدر الحكــ لصالحه، ويكون لكل من الطرفين الحق في أن يطلب الحصول على صورة من هذا المحضر .