لا يجوز تنفيذ حكم هيئة التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون، إلا بعد التحقق من الآتي
( أ) إرفاق صورة من حكم هيئة التحكيم
(ب) فوات ميعاد تقديم طلب إلغاء الحكم للبطلان
(ج) إعلان المدين إعلاناً صحيحاً،
(د) عدم مخالفة الحكم أو أى جزء منه للنظام العام في السودان، على أن تنفذ المحكمة ما هو متسق مع النظام العام وتمتنع عن تنفيذ الجزء المخالف للنظام العام.
إذا تقدم المحكوم لصالحه بطلب تنفيذ الحكم جبراً عن طريق المحكمة فعلى تلك المحكمة وقبل أن تصدر أمر التنفيذ أن تتحقق من الآتي :
1- أن المحكوم لصالحه قد أرفق صورة من قرار التحكيم الذي يطلب تنفيذه ، ويتضح أن النص هنا لم يشر الى عبارة (صورة معتمدة) كما ورد بالمادة (٤١) من هذا القانون
2.أن موعد رفع دعوى البطلان قد انتهى أسبوعان من تاريخ النطق بالحكم)
وهذه المدة هي الوحيدة لجعل قرار المحكمين غير نافذ على الفور.
٣- أن المحكوم ضده قد تم إعلانه إعلاناً صحيحاً بواسطة هذه المحكمة.