جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل وثيقة التحكيم بمعرفة أحد المحكمين قلم کتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدروه ، ويحرر كاتب المحكمة محضرة بهذا الإيداع وإذا كان التحكيم وارد على قضية إستئناف أودع حكم المحكمين قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر هذا الإستئناف .
قد استلزم إيداع أصل حكم التحكيم في جميع الأحوال ، سواء كان هو الحكم المنهي للخصومة ، وكذلك إيداع أصل وثيقه التحكيم قلم کتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إذا كان هذا النزاع مما يعرض علي محاكم الدرجة الأولي. فإن حكم التحكيم يودع في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر استئناف الحكم المطعون فيه أمامها ، لو لم يختر الخصوم طريق التحكيم .
ويتولى إيداع أصل حكم التحكيم على النحو السابق هيئة التحكيم ، على أن يتم الإيداع خلال الخمسة عشر يوم التالية لصدور حكم التحكيم ، ويحرر كاتب المحكمة التي يتم فيها إيداع حكم التحكيم محضرة بهذا الإيداع .
يجب على من حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها ، أو ترجمة باللغة العربية مصدقة عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية ، وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون .
ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع . ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول علي صورة من هذا المحضر .
أهمية إيداع حكم التحكيم في قلم كتاب المحكمة التي يحددها قانون التحكيم المصرى رقم (۲۷) لسنة 1994 لشئون التحكيم بالمادة (9) منه :
من غير المتصور أن يصدر الأمر بتنفيذ حكم التحكيم قبل إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة ، والمشار إليها في المادة (9) من قانون التحكيم المصرى رقم (27) لسنة 1994.
فضلا عن أن إيداع حكم التحكيم يكون إجراًء يقصد به التعجيل بوضع حكم التحكيم تحت تصرف الخصوم ، وتمكين المحكوم لصالحه فيه من الحصول علي الأمر بتنفيذه .
يقصد به تمكين قضاء الدولة من فرض ولايته علي حكم التحكيم ، حتي من حيث أنه لا يتعارض مع حكم قضائی سابق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع ، وأنه ويتضمن ما يخالف النظام العام في مصر .
فقاضي الدولة يكون ملزماً بالتحقق من توافر مقتضيات معينة في حكم التحكيم قبل أن يصدر الأمر بتنفيذه .
من هو المكلف بإيداع حكم التحكيم في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994«المحكم الذي فصلي في النزاع ، او أحد الأطراف المحتكمون ، او من صدر حكم التحكيم لصالحه :
لم يحدد المشرع المصري في قانون المرافعات الحالي رقم (13) لسنة 1968، المكلف بإيداع حكم التحكيم ، كإجراء لازم للحصول علي الأمر بتنفيذه ، فقه القانون الوضعي في مصر يتجه إلى أنه يجوز أن يتم إيداع حكم التحكيم بواسطة هيئة التحكيم المختارة للفصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيم - شرطة كان ، أم مشارطة – كما يجوز أن يتم بواسطة أحد الأطراف المحتكمون.
ولكن المشرع المصري ، قد حدد صراحة المكلف بإيداع حكم التحكيم في قلم كتاب المحكمة المشار إليها فى المادة(9) ، كإجراء لازم للحصول علي الأمر بتنفيذه ، وهو الخصم الذي صدر حكم التحكيم لصالحه .
أحكام التحكيم التي يجب إيداعها في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 في شان التحكيم :
يجب إيداع جميع الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم في قلم كتاب المحكمة ،فاصلة في موضوع النزاع كلياً ، أو جزئياً ،
ويكون هو النسخة الأصلية من حكم التحكيم ، أو صورة موقعة منه .
ونظرا لاحتمال صدور حكم التحكيم بلغة غير اللغة العربية ، علي من صدر حكم التحكيم لصالحه بتقديم ترجمة باللغة العربية الحكم التحكيم الصادر ، مصدقة عليها من إحدى الجهات المعتمدة ، والتي يصدر بتحديدها قرارا من وزير العدل .
والاحكام الذي يجري في مصر أيا كانت أطرافه ، وأياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، إذا كان تحكيمة تجارية دولية، واتفق الأطراف المحتكمون على إخضاعه لقانون التحكيم المصري .
أما إذا كان حكم التحكيم قد صدر في خارج مصر، دون اتفاق الأطراف المحتكمون على سريان قانون التحكيم المصري ، فإنه يجب مراعاة القواعد المقررة في قانون البلد الذي صدر فيه .
متي يتم إيداع حكم التحكيم في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من قانون التحكيم المصري :
قديماً : يحدد ميعادا ناقصاً لإيداع حكم التحكيم خلاله في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا .
وهو التحكيم واردا على قضية إستئناف ، مدته خمسة عشرة يوما من تاريخ صدوره .
وكان المستقر عليه أن مخالفة هذا الميعاد لا يكون له أثر على ، وكل ما يترتب هو إمكانية الرجوع بالتعويض عدم إيداع حكم التحكيم ، لا يمنع من إصدار الأمر بتنفيذه .
في قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994، لم يحدد ميعادا لإيداع حكم التحكيم في قلم كتاب المحكمة المشار اليها في المادة (9) ، والتي تعالج إيداع حكم التحكيم، تحديد ميعاد لهذا الإيداع ، هو من صدر حكم التحكيم لصالحه ، وذلك باعتباره صاحب المصلحة في اتخاذ هذا علي وجه السرعة ، فإنه لم يعد ثمة مبرر لوضع مدة زمنية.
المحكمة المختصة بإيداع الحكم بها :
أنه إذا كان النزاع مما يعرض علي محاكم الدرجة الأولي ، فإن حكم التحكيم سوف يودع مع أصل وثيقة التحكيم في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
أما إذا كان التحكيم وارداً علي قضية استئناف ، فإن حكم التحكيم يودع مع أصل وثيقة التحكيم في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر استئناف الحكم المطعون فيه أمامها ، لو لم يختر الخصوم طريق التحكيم .
حديثاً
يجب على من حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها ، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية ، وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون
يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريا دولياً ، سواء جري في مصر أو في الخارج ، فيكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان علي اختصاص محكمة استئناف أخري في مصر .
الخلاصة : وإذا تم إيداع حكم التحكيم في قلم كتاب محكمة غير تلك المختصة وفقا ، المقدم إليه طلب تنفيذ حكم التحكيم عليه أن يرفض إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم.