الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / إيداع حكم التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    1175

التفاصيل طباعة نسخ

 

 

      أن المشرع لم يشترط في حالة امتناع أقلية المحكمين عن التوقيع سوى أن يتضمن حكم التحكيم بياناً لسبب امتناع تلك الأقلية عن التوقيع، حيث تكتفى بأن يذكر حكم التحكيم واقعة امتناع بأقلية المحكمين عن التوقيع دون أن تستلزم بيان أسباب ذلك الامتناع. وذكر أسباب امتناع المحكم الأقلية عن التوقيع على حكم التحكيم يعتبر طبقاً للقانون المصري - أحد بيانات الحكم الجوهرية ومن ثم يترتب على إغفاله بطلان حكم التحكيم - بيد أن أسباب ذلك الامتناع التي يوردها الحكم المذكور تعتبر حجة على الأطراف فلا يجوز لهم إثبات عكسها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

المشرع المصري لم يشترط أن يرفق بحكم التحكيم أي أراء مخالفة للرأي الذي انتهت إلية أغلبية هيئة التحكيم.

    أنه لما كان حياد المحكم واستقلاله - باعتباره قاضياً يفصل في خصومة - هو الضمانات الأساسية التقاضي أمام المحكمين.

      لما كانت الغاية الأساسية من تسبيب الأحكام بصفة عامة هو توفير الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيها، فإنه لا نزاع في ضرورة تسبيب أحكام المحكمين حتى تمكن المحكمة في مقام دعوى بطلان الحكم من بسط رقابتها على الحكم وصحته وخلوه من أوجه العوارض التي تبطله وقد جرت النصوص القانونية الخاصة بالتحكيم سواء كان اختيارية أو إجبارياً على اشتراط تسبيب حكم المحكمين.

    إنه من المقرر أن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكلفه من ضمانات.

    ومن هنا فقد اشترطت المادة العاشرة من قانون التحكيم رقم 1994/27 أن تحديد مشارطة التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كانت باطله كما أوجبت في حالة الاتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع أن يحدد المحتكم موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إلية في الفقرة الأولى من المادة 30 من القانون المذكور وذلك حتى تتحدد ولاية المحكمين.

     التحكيم قضاء استثنائي يقوم على اتفاق الأطراف، وهذا الاتفاق هو الذي يحدد موضوع النزاع الذي يمكن الفصل فيه عن طريق التحكيم في كل حالة على استقلال، ومن اتفاق الأطراف يستمد المحكمون سلطاتهم للفصل في موضوع النزاع كما حدده ذلك الاتفاق، وبذلك يتقيد المحكمون باتفاق التحكيم سواء بالنسبة للمسائل محل النزاع محله أو بالنسبة للسلطات المخولة لهم بمقتضاه، فإذا كان الأطراف قد قصروا التحكيم على المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد معين فإن ذلك لا يمنح المحكمين ولاية الفصل في المنازعات الناشئة عن مصدر آخر غير تنفيذ ذلك العقد - ومن ناحية أخرى - فإنه لا ينال من تجاوز الحكم الطعين لنطاق شرط التحكيم على النحو سالف البيان، قول ذلك الحكم أنه قد استند في قضائه إلى كون هيئة التحكيم مفوضة في الصلح من الطرفين ذلك أن تفويض المحكم في الصلح وأن وسع سلطاته فيما يتعلق بالفصل في النزاع دون التقيد بقواعد القانون الموضوعية غير المتعلقة بالنظام العام، فإنه لا يترتب عليه إعطائه سلطة الفضل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم لما هو مقرر من أنه ليس للمحكم - في جميع الأحوال أن يغير من اتفاق التحكيم وهو الذي يرسم له مهمته ومنه يستمد ولايته في الفصل في النزاع، إذ يجب دائما على المحكم احترام اتفاق الأطراف بشأن موضوع النزاع وما يقررونه من إجراءات لنظره .