نقصد بإيداع حكم التحكيم البحرى إيداعه إمــا فـي مـركـز التحكيم البحرى المؤسسى أو الحر الذي انعقد التحكيم تحت لوائه، أو بموجب لائحته، أو في إحدى المحاكم القضائية في الدولة التي صدر الحكم على إقليمها.
فأما عن إيداع الحكم التحكيمي في مركز التحكيم الـبـحـري المؤسسي أو الحر فهذا يتم في جميع الأحوال وسواء أكان الحكم سيتم نشره بعد ذلك كما تفعل جمعية المحكمين البحريين بنيويورك أم لن يتم نشره كما تفعل غرفة التحكيم البحرى بباريس أو جمعية المحكمين البحريين بلندن.
وأما عن إيداع الحكم التحكيمي في قلم كـتـاب إحدى المحاكم القضائية في الدولة التي صدر على إقليمها فهو أمـر اخـتـيـاري في فرنسا .