توجب الفقرة الثالثة من المادة ۱۸۳ أن يعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته .
ويصدر الحكم في التحكيم القضائي الذي يتخذ من محكمة الاستئناف العليا مقراً له في جلسة علنية ويوقعه رئيس هيئة التحكيم وسكرتير الهيئة الذي يطلب منه إيداع الحكم المحكمة الكلية خلال عشرة أيام، ثم يخطر كل من طرفي الخصومة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويترتب على تحديد وقت صدور حكم التحكيم بيان مدى صحة الإجراءات التي اتخذت أثناء عملية التحكيم وبيان مدى مراعاة الوقت الذي صدر فيه الحكم وتطابقه مع الوقت الوارد في النص التشريعي (م ۱۸۱ مرافعات) والذي يوجب إصدار حكم التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم طالما لم يتفق الخصوم على ميعاد آخر للتحكيم .
ويلاحظ أخيراً أن النص التشريعي قد حسم الخلاف حول مسألة تاريخ صدور الحكم التحكيمي إذ يعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته، وما دام أن القانون يجيز إصدار الحكم بتوقيع أغلبية المحكمين فإنه لا يشترط إجماع المحكمين لصدوره بل أغلبيتهم، وذلك على النحو الذي أشرنا إليه آنفاً .
ويترتب على إصدار الحكم التحكيمي سريان الآثار القانونية المتعلقة به والتي سيأتي ذكرها فيما بعد.