الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع حكم التحكيم / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / إيداع حكم التحكيم

  • الاسم

    د. عاشور مبروك
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    508
  • رقم الصفحة

    42

التفاصيل طباعة نسخ

    يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها ، أو ترجمة باللغة العربية مصدقة عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرة بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون .

    والمحكمة المختصة بنظر النزاع قد تكون جزئية أو كلية أو محكمة إستئناف إذا كان التحكيم وارداً على قضية إستئناف حيث يجب إيداع الحكم في الحالة الأخيرة قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الإستئناف لو لم يختر الخصوم طريقة التحكيم .

 

   وهكذا فالنصوص المذكورة توجب على المحكوم لصالحه أن يقوم بإيداع أصل الحكم الذي استلمه من هيئة التحكيم أو صورة منه موقعة باللغة التي صدر بها . فإن كان الأمر يتعلق بحكم صدر بلغة أجنبية فيجب عليه في هذه الحالة إرفاقه بترجمة له باللغة العربية ، مصدقاً عليها من جهة معتمدة .

    وبذلك يكون  يكون المشرع المصرى قد خالف ما جرى عليه العمل قبل ذلك ، حيث كانت المادة  508  مرافعات توجب كما يرى بعض الفقهاء على هيئة التحكيم إيداع أصل كل من حكم التحكيم ووثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدورها ، حيث إستبدل عملية الايداع بواسطة من صدر الحكم لصالحه بدلاً من هيئة التحكيم .

   كما أنه لم يستلزم من جهة أخرى أن يتم الإيداع خلال أجل معين كما كان الحال سابقاً ، وذلك لأن من صدر الحكم لصالحه سوف يسارع في إيداع الحكم كى يتمكن من إتخاذ إجراءات تنفيذه وبالتالى فلا حاجة إلى تحديد أجل معين يلزم الإيداع خلاله خاصة وأنه كان ميعاداً تنظيماً لا يترتب على تخلفه أى بطلان .

    علاوة على ذلك فالمشرع لم يلزم المحكوم لصالحه بإيداع أصل الحكم دوماً كما كان الحال بالنسبة لإلتزام المحكمين وفقاً لقانون المرافعات ، وإنما أتاح له إمكانية إيداع الأصل أو صورة موقعة منه .

    وإذا كان الايداع يتم أصالة بواسطة من صدر لصالحه حكم التحكيم فإنه لا مانع أن يتم بواسطة المحكم أو أحد أفراد هيئة التحكيم في حال تعددهم أو بواسطة الطرف الآخر أو كاتب الهيئة .

    وتمكيناً لمن صدر حكم التحكيم لصالحه من إيداع الحكم قلم كتاب المحكمة المختصة بغية أن يتمكن من الحصول على الأمر بتنفيذه فإن الفقرة الأولى من المادة 44 تحكيم تقرر بأن تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .

    إلا أن الأمور لاتسير دوماً كما ينبغى فقد يمتنع المحكم أو هيئة التحكيم عن تسليم أصحاب الشأن صورة الحكم المذكور وبالتالى عدم تمكين من صدر الحكم لصالحه عن إيداعه قلم الكتاب بغية الحصول على الأمر بتفيذه .

    وتمكيناً لمن صدر لصالحه حكم التحكيم في القيام بإيداعه قلم کتاب المحكمة المختصة ، فإن الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون التحكيم توجب أن يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون ، وفى حالة تشكيل الهيئة من أكثر من محكم يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .

   فإذا ما قدم الحكم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة فيجب عليه قبول إيداعه مادام ينصب هذا الإيداع على حكم المحكمين دون أن تكون له سلطة بحث هذا الحكم من الناحية الموضوعية ، خاصة وأن المشرع لايتطلب شكلية يلزم سلوكها حيث يكفى تسليم أصل الحكم أو صورة موثقة منه .

   وننتقل إلى تساؤل هام وهو ما الحكم إذا لم يتم إيداع حکم التحكيم أصلاً ؟ أو إذا تم إيداعه لدى قلم كتاب محكمة غير مختصة ؟

  بخصوص الجزئية الأولى الخاصة بعدم إيداع حكم التحكيم أصلا المحكمة المختصة فإن القضاء قد ذهب إلى أن عدم إيداع الحكم المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى لايترتب عليه أي بطلان .

  وإذا كان الحكم الأول قد قرر أنه لا يترتب أى بطلان على عدم إيداع الحكم أصلاً أو إذا أودع بعد إنقضاء الميعاد المقرر فلقد أصاب الحقيقة فعلاً وذلك لمايلي :

   فلأن الهدف من ضرب ميعاد معين للإيداع هو التعجيل بتمكين المحكوم له من الحصول على الأمر بالتنفيذ فضلاً عن أنه میعاد تنظيمى لايترتب على مخالفته أي بطلان وإنما يفتح الباب للمساءلة بالتعويض إن كان له وجه.

   أما بالنسبة للحكم الثانى الذي يقرر بأن عدم إيداع الحكم قلم کتاب المحكمة لا يمنع من إصدار الأمر بتنفيذه فإننا لانسايره على الإطلاق ، وذلك لأن إيداع الحكم يعتبر إجراء لازماً للحصول على الأمر بالتنفيذ الذي بمقتضاه يتمكن من صدر الحكم لصالحه من تنفيذه جبراُ في حال عدم مسارعة الطرف الآخر في تنفيذ ماحكم به عليه طواعية واختياراً ولذا قد أودع قلم كتاب المحكمة التابع لها القاضي الآمر . ولذا فإن الفقه يرى بحق أن عدم إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة يعطى لهذا القلم الحق في الامتناع عن تسلم طلب الأمر بالتنفيذ ، وللقاضى المختص الحق في الامتناع عن إصدار الأمر المذكور .

 

    أما بالنسبة للشق الثاني من التساؤل وهو الخاص بما إذا أودع حكم التحكيم قلم کتاب المحكمة غير المختصة أصلاً بنظر النزاع ، فإننا ننوه بداية إلى أن الإيداع لايقع باطلاً إذا تم في قلم كتاب المحكمة غير المختصة بنظر النزاع على النحو سالف الذكر ، وإنما الأمر بالتنفيذ سوف يتعذر صدوره في هذه الحالة ، لأنه لايصدر إلا من القاضى المختص بمنح الأمر بالتنفيذ فى هذه المحكمة وهو سوف يرفض بالتبع إصداره بسبب عدم إختصاص المحكمة التابع هو لها ، والتي تم الإيداع لديها .

 

نظراً لأن الأمر بالتنفيذ في هذه الحالة قد صدر من قاض غير مختص فإنه يقع باطلاً ، ولكن هل البطلان في هذه الحالة يتعلق بالنظام العام أم لا؟

لقد ذهب البعض إلى أن البطلان في هذه الحالة لايتعلق بالنظام العام وكل مايلزم صاحب المصلحة في هذه الحالة إستصدار أمر جديد من القاضى المختص .