المدينة: الرياض رقم القضية - القرار: ٤٣٣٩١ تاریخها: 1443/۱/۲۳
التصنيف الحكم
الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض مخالفة النظام الدعوى الأحكام النقض قبول طلب النقض
عنوان الحكم
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٣٩١؛ وتاريخ ۰۲۳/۱/1443 اص سكر الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد فإنه في يوم الأربعاء ١٤٤٣/١/١٧ هـ وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامسية المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالتمام في القضية رقم (١٤٤٢) في 1٤٤٢/١٠/١٣هـ المقامة منه صدا (...). والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/۱۲/۲۲هـ وبعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة: وحيث إن وقائع هذه القضية سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في أنه سبق أن تقدم (...) بدعوى ضد (...) لدى المحكمة التجارية بالدمام طلب فيها الحكم بايقاف تنفيد الساد لأمر المحرر من قبله للمدعى عليه، وبإحالتها للدائرة الثالثة أجرت ما راته لازما للفصل فيها فأصدرت حكمها في القضية رقم ( ٢٩١٩) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٧هـ القاضي برفض الدعوى، وبإحالتها الدائرة الاستئناف التجارية الثانية أصدرت حكمها في القضية رقم ( ١٤٤٢ و تاريخ ١٤٤٢/۱۰/۱۳ هـ والذي قضى بعدم قبول الاستئناف تأسيسا على أن طلب الاعتراض لم يقدم من محام، ثم تقدم المعترض باعتراضه المفيد في المحكمة العليا برقم ٤٢٢٠٥٣٤٢٥ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ هـ والذي تضمن (مخالفة الحكم للأنظمة حيث أن الدائرة انتهت إلى عدم قبول الاستئناف رغم تقديمه من محام وأن الجزاء الذي أوقعته على موكله في غير محله لكون من القدم لطلب الاستئناف محام مرخص لدى الإدارة العامة للمحاماة برقم (۳٩/٢٥٣) وأن صحيفة الاعتراض مذيلة بتوقيع المحامي). وحيث أن الاعتراض قد استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبولا شكلا أما عن الاعتراض، فإن الدائرة مصدرة الحكم قد است حكمها بعدم قبول الاستئناف على تخلف البيان المتصل برخصة المحامي استناداً إلى المواد (۵۱) و (٥٦) و (۲۱۳) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأن المعترض متمسك بكونه محام مرخص وأنه قدم من الأوراق ما يدل على ذلك، وحيث أن النظام قد أوجب تقديم طلب الاستئناف من محام إلا أنه لم يرتب على عدم اشتمال طلب الاستئناف على رخصة المحاماة عدم قبول الاستئناف، حيث قرت المادة (٢١٣) من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الحكم بعدم القبول على عدم اشتمال طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستانف وأسباب الاستقاف وطلبات المستانف، وكان يتعين على الدائرة اعمال القواعد الشرعية والنظامية في التحقق من رفع طلب الاستئناف من محام والحكم بعد ذلك بالثبوت من عدمه، وحيث أن الحكم في طبق الجزاء النظامي في غير المحل المقرر نظاماً مما يكون معه مشوبا بمخالفته لأحكام النظام
لذلك
حكمت الدائرة : بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (١٤٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/۱۰/۱۳هـ وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرته للنظر في الدعوى من غير من نظرها على ضوء ما ورد بهذا الحكم وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.