الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / الاحكام القضائية / مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الدوائر المدنية والتجارية / جلسة 14 من يناير سنة ٢٠٢٠

  • الاسم

    مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الدوائر المدنية والتجارية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

جلسة 14 من يناير سنة ٢٠٢٠
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت "نواب رئيس المحكمة"، وياسر بهاء الدين.
(۱۲)
الطعن رقم 6466 لسنة 89 القضائية
(۱) دعوى " تكييف الدعوى محكمة الموضوع، التزامها بإعطاء الدعوى وصفها وتكييفها الصحيح المتفق مع مقصود الطلبات فيها . عدم الاعتداد بألفاظ صياغتها أو تقيدها بتكييف الخصوم .
(۲) تحكيم " حالات عزل المحكم : العزل الاتفاقي والعزل القضائي " امتناع المحكم عن مباشرة التحكيم لأسباب ترجع لعدم مقدرته أو لإهماله أو لسلوكه دون تحيه . مؤداه ، جواز إنهاء مهمته اتفاقا أو قضاء . م ٢٠ ق التحكيم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، العزل الاتفاقي . بالاتفاق الصريح عليه بين جميع الأطراف حتى وإن عين المحكم من المحكمة أو من الغير ، العزل القضائي . بطلبه من المحكمة المختصة وفقا للمادة 9 من ق التحكيم من أي طرف . أثره . عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر هذا الطلب
(۵-۳) دعوى " ماهيتها : شروط قبول الدعوى : الصفة (3) الدعوى حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانوني . لازمه . توافر الصفة الموضوعية الأطرافها . وجوب رفعها ممن يدعي استحقاقه الحماية ضد من يريد الاحتجاج عليه بها .
(4) الصفة في الدعوى . شرط لقبولها والاستمرار فيها . مؤداه . وجوب رفعها من وعلى من له صفة فيها . انعدامها . أثره . عدم قبول الدعوى وامتناع المحاكم عن الاستمرار في نظرها والتصدي لها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض
(5) قبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع. شرطه. توافر مصلحة شخصية ومباشرة ۳ مرافعات - مؤداه . وجوب أن يكون من صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه . تخلفها في أية حالة كانت عليها الدعوى . أثره . قضاء المحكمة من تلقاء نفسها لصاحبه . م بعدم القبول . .(7،6) تحكيم التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين : صاحب في تمثيل الشخص المتحفظ على أمواله أمام هيئات التحكيم " .
(6) إصدار قاضي الأمور الوقتية أمرا بالتحفظ على أموال شخص طبيعي أو معنوي . مؤداه . رفع يده عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى مرفوعة منه أو عليه أمام القضاء أو هيئات التحكيم . أثره . صاحب الصفة الوحيد في ذلك متولى الإدارة المعين من لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف . المواد ۲، ۵، ۹ ق ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين . عودة هذا الحق رهين بانتهاء التحفظ .
(7) التحفظ على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين ، يفقدها أهلية التقاضي بشأن أموالها . انعقاد الصفة للمفوض في الإدارة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيسا على استقلال الشركة عن شخص ممثلها فلا تتأثر بتغيير هذا الممثل . خطأ وقصور . علة ذلك
- 1- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات أو تقيد بتكييف الخصوم.
٢- النص في المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أنه إذا امتنع المحكم عن مباشرة التحكيم، أو بات واضحًا إهماله في أداء مهمته أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره في إصدار الحكم بغير مبرر أو مخالفته لقواعد السلوك التي يجب على المحكمين اتباعها، ولم يتنح withdraw عن مهمته، جاز عزله منها، أي إنهاء مهمته termination of the mandate إما باتفاق أطراف التحكيم أو بحكم من القضاء. والعزل الاتفاقي لا يكون إلا باتفاق صريح بين جميع الأطراف الذين اختاروا المحكم ولو كان معينا من المحكمة أو من الغير. أما في العزل القضائي فإذا لم يتنح المحكم عن مهمته، ولم يتفق الأطراف على عزله، كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة المختصة وفقا للمادة التاسعة من قانون التحكيم إنهاء مهمته، اى عزله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها الماثلة، وكان من بين طلباتها عزل الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما تأسيسا على تعطيلهما السير في الدعوى التحكيمية وتأخيرهما الفصل فيها، ومن ثم يكون هذا الطلب في حقيقته طلبا بالحكم بإنهاء مهمتهما، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صائبا حال تكييفه للطلبات في الدعوى، بما لازمه انتقاء أي اختصاص لهيئة التحكيم بنظر هذا الطلب، وانعقاده للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه به.
4- الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويستنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها.
ه - مؤدى نص المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه يشترط لقبول الدعوى - والطعن – وأي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها – وفي أية حالة كانت عليها الدعوى – بعدم القبول .
6 - مفاد النصر في المواد الثانية والخامسة والتاسعة من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين أن صدور أمر مسبب من قاضي الأمور الوقتية بالتحفظ على أموال شخص طبيعي أو معنوي، في ضوء ما عرضته عليه وانتهت إليه لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف المنشأة : بموجب هذا القانون، يترتب عليه رفع يد المتحفظعليه عن إدارة أمواله ومنعه من التقاضي بشانها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه أو عليه أمام القضاء أو هيئات التحكيم قبل صدور قرار التحفظ، وأن يصبح متولى الإدارة المعين لإدارة أمواله هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء أو هيئات التحكيم باعتباره نائبا قانونيا عنه في إدارتها، فإذا ما انتهى التحفظ أو ألغي وتم رد الأموال إلى صاحبها عاد للأخير تبعا لذلك حقه في التقاضي بشأنها. 7- إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها
من غير ذي صفة على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تم التحفظ عليها بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٥ من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كما تمسك وقدم شهادة بأنها مدرجة ضمن الكشوف التي شملها الأمر الوقتى رقم ... لسنة ٢٠١٨ جنوب القاهرة الصادر بتاريخ ۲۰۱۸/۹/۱۰ والخاص بالتحفظ على أموال الأشخاص والكيانات الاقتصادية المنتمية والممولة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين طبقا للقانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨، وتمسك بفقدها لأهلية التقاضي بشأن أموالها وانعقاد الصفة القانونية في التقاضي عنها للمطعون ضده الرابع بصفته المفوض في الإدارة على النحو الثابت بالسجل التجاري للشركة. غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بما لا يصلح رئا بقوله إن تغيير الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا طالما أنها هي المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، رغم أن التحفظ على أموال الشركة يقتضي غل يد ممثلها عن إدارة أموالها ومنعه من التقاضي بشأنها أو متابعة السير في دعوى كانت مرفوعة منه، ويكون متولى الإدارة المعين لإدارة أموالها هو صاحب الصفة الوحيد في التقاضي بشأنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومضى في نظر الدعوى وفصل في موضوعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن أن يقسط دفع الطاعن حقه في بحث مدى توافر شروطه بالتحقق من مدى استمرار سريان القرار الصادر بالتحفظ أو إنهائه أو إلغائه وما يترتب على ذلك من رد الأموال إلى الشركة المطعون ضدها الأولى وما يستتبعه من إعادة الحق لها في التقاضي بشأنها، وكذا التحقق من استمرار صفة المطعون ضده الرابع في تمثيل الشركة المطعون ضدها الأولى بعد صدور القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذي تمسك أيضا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فإن الحكم فضلًا عما تقدم يكون مشويا بقصور يبطله.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
- وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم . لسنة ١٣٢ أمام محكمة استئناف القاهرة ضد الطاعن بشخصه وبصفته والمطعون ضده الثاني بشخصه وبصفته والشركة المطعون ضدها الثالثة وآخرين غير مختصمين في الطعن بطلب الحكم – وفقا لطلباتها الختامية – (أولا) ببطلان تعيين الطاعن محكما ثالثا مرجحا. (ثانيا) الحكم بعزل الطاعن بصفته رئيسا لهيئة التحكيم والمطعون ضده الثاني بصفته عضو هيئة التحكيم والمسمى من الشركة المطعون ضدها الثالثة في الدعوى التحكيمية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى ضد الشركة المطعون ضدها الثالثة وآخرين. (ثالثا) إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما برد ما تقاضياه ، أتعاب كأعضاء بهيئة التحكيم سالفة الذكر بمبلغ ٧٢٠ ألف دولار للأول بصفته رئيس هيئة التحكيم ومبلغ 440 ألف دولار بالنسبة للثاني بصفته عضوا بهيئة التحكيم. (رابعا) إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها نتيجة عدم استكمال إجراءات التحكيم وقدرها ۲۰۰۰۰۱ جنيه على سبيل التعويض المؤقت. (خامسا) القضاء بعدم الاعتداد وإلغاء قرار زيادة الأتعاب الصادر بأغلبية هيئة التحكيم. (سادشا) القضاء بعدم الاعتداد وإلغاء قرار وقف إجراءات التحكيم في الدعوى التحكيمية. (سابعا) إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بالفائدة القانونية عن مجموع المبالغ المدفوعة إليهما من تاريخ المطالبة وحتى السداد. وبيانا لذلك قالت إنه بتاريخ ٢٠٠١/1/30 أبرم عقد وكالة حصرية بينها وبين الشركة المطعون ضدها الثالثة بغرض تمثيل الأخيرة في بيع تذاكر السفر وتقديم خدمات الشحن الجوي وكافة الخدمات اللازمة للطائرات العراقية بالمطارات المصرية مقابل نسبة يتم تحصيلها من العائد، ثم نشأ نزاع بينهما حول تنفيذ شروط ذلك العقد مما حدا بها إلى اللجوء إلى التحكيم إعمالا للبند 16 من العقد وهو ما دعاها إلى توجيه إنذار للشركة المطعون ضدها الثالثة بتاريخ ٢٠١١/8/4 أخطرتها فيه بتسمية الدكتور / ... محكما عنها وطلبت منها ضرورة تسمية محكم من جانبها. وبتاريخ ۲۰۱٢/٥/15 اختارت الشركة المطعون ضدها الثالثة الدكتور محكما عنها إلا أنه لم يسع إلى الاتفاق مع محكمها على اختيار المحكم المرجح، الأمر الذي دعاها إلى إقامة الدعوى رقم لسنة ١٢٩ قي أمام محكمة استئناف القاهرة لاختيار رئيس هيئة التحكيم. ونفاذا للحكم الصادر بتاريخ ٢٠١٣/٨/٢٦ في تلك الدعوى تم تعيين الطاعن محكما مرجحا. وبتاريخ ۲۰۱۳/۱۱/۳ اعتذر المحكم المسمى عن الشركة المطعون ضدها الثالثة فاختارت بدلا منه الدكتور وبتاريخ ۲۰۱۳/۱۱/۲۸ انعقدت الجلسة الإجرائية الأولى وتحددت المصروفات المبدئية للدعوى التحكيمية بمبلغ خمسين ألف دولار ، وبتاريخ ٢٠١٤/٢/١ انعقدت الجلسة الإجرائية الثانية وتحددت أتعاب هيئة التحكيم بمبلغ مليون وثمانمائة ألف دولار وتم سدادها. وبتاريخ ٢٠١٤/٣/١٥ قامت الشركة المطعون ضدها الثالثة بتسمية المطعون ضده الثاني محكما عنها بعد اعتذار محكمها السابق، وبجلسة ٢٠١٤/4/10 أبدى المطعون ضده الثاني رأيا في الدعوى وأثبت ذلك بمحضر الجلسة واقترح كذلك على الطاعن زيادة أتعاب الهيئة إلى ستة ملايين دولار . وبتاريخ ٢٠١٤/٧/16 أصدرت هيئة التحكيم قرارا بالأغلبية بهذه الزيادة وتم إيقاف التحكيم بعد ذلك لعدم السداد، ولما كانت تلك الأفعال الصادرة من الطاعن والمطعون ضده الثاني تبرر عزلهما لإهدارهما إرادة الأطراف التي تعد مصدر سلطات هيئة التحكيم في إصدار قرار زيادة الأتعاب بالأغلبية رغم رفض أطراف الدعوى التحكيمية ... لسنة له مما أدى إلى تعطيل السير في الدعوى التحكيمية، فضلًا عن عدم صلاحية الطاعن والمطعون ضده الثاني لنظر الدعوى التحكيمية لقيام الأخير بالتعبير عن رأيه في الدعوى دون أن يعترضه الطاعن المحكم المرجح مما ينم عن عدم الحيدة والاستقلال، ومن ثم كانت الدعوى. تدخلت الشركة المطعون ضدها الثالثة هجوميا في الدعوى وأدخلت فيها المطعون ضده الرابع بصفته المكلف، من قبل لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة، بإدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب إثبات تنحى الطاعن والمطعون ضده الثاني وإنهاء الدعوى بتنحيهما، وعلى سبيل الاحتياط إلزام من يحضر عن الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم أصل التوكيل رقم ۲۰۱۷ توثيق هليوبوليس الصادر لصالح المحامين الحاضرين عن الشركة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه، ووقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في البلاغ المقدم منها في المحضر رقم لسنة ٢٠١٨ إداري مصر الجديدة ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى. دفع الطاعن والمطعون ضدهم جميعا، عدا الشركة المطعون ضدها الأولى، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وزوال المصلحة، وبتاريخ ۲۰۱۹/۱/۳۰ قضت المحكمة (أولا) بقبول التدخل الهجومي المبدى من الشركة المطعون ضدها الثالثة شكلًا ورفضه موضوعا. (ثانيا) بإنهاء مهمة الطاعن بصفته رئيسا لهيئة التحكيم في القضية التحكيمية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى ضد الشركة المطعون ضدها الثالثة وآخرين. (ثالثا) بعدم اختصاصها نوعيا بنظر باقي الطلبات على نحو ما ورد بالأسباب، ورفضت الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على نحو ما ورد بالأسباب. طعن الطاعن على هذا الحكم عدا ما جاء بالبند الأول منه – بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. - -
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه دفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الدعوى واختصاص هيئة التحكيم بنظرها باعتبار أن طلب الشركة المطعون ضدها الأولى في حقيقته ليس عزله من رئاسة هيئة التحكيم، وإنما الطعن على قرارات هيئة التحكيم ... لسنة له مما أدى إلى تعطيل السير في الدعوى التحكيمية، فضلًا عن عدم صلاحية الطاعن والمطعون ضده الثاني لنظر الدعوى التحكيمية لقيام الأخير بالتعبير عن رأيه في الدعوى دون أن يعترضه الطاعن المحكم المرجح مما ينم عن عدم الحيدة والاستقلال، ومن ثم كانت الدعوى. تدخلت الشركة المطعون ضدها الثالثة هجوميا في الدعوى وأدخلت فيها المطعون ضده الرابع بصفته المكلف، من قبل لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة، بإدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب إثبات تنحى الطاعن والمطعون ضده الثاني وإنهاء الدعوى بتنحيهما، وعلى سبيل الاحتياط إلزام من يحضر عن الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم أصل التوكيل رقم ۲۰۱۷ توثيق هليوبوليس الصادر لصالح المحامين الحاضرين عن الشركة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه، ووقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في البلاغ المقدم منها في المحضر رقم لسنة ٢٠١٨ إداري مصر الجديدة ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى. دفع الطاعن والمطعون ضدهم جميعا، عدا الشركة المطعون ضدها الأولى، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وزوال المصلحة، وبتاريخ ۲۰۱۹/۱/۳۰ قضت المحكمة (أولا) بقبول التدخل الهجومي المبدى من الشركة المطعون ضدها الثالثة شكلًا ورفضه موضوعا. (ثانيا) بإنهاء مهمة الطاعن بصفته رئيسا لهيئة التحكيم في القضية التحكيمية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى ضد الشركة المطعون ضدها الثالثة وآخرين. (ثالثا) بعدم اختصاصها نوعيا بنظر باقي الطلبات على نحو ما ورد بالأسباب، ورفضت الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على نحو ما ورد بالأسباب. طعن الطاعن على هذا الحكم عدا ما جاء بالبند الأول منه – بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. - -
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه دفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الدعوى واختصاص هيئة التحكيم بنظرها باعتبار أن طلب الشركة المطعون ضدها الأولى في حقيقته ليس عزله من رئاسة هيئة التحكيم، وإنما الطعن على قرارات هيئة التحكيم ... لسنة له مما أدى إلى تعطيل السير في الدعوى التحكيمية، فضلًا عن عدم صلاحية الطاعن والمطعون ضده الثاني لنظر الدعوى التحكيمية لقيام الأخير بالتعبير عن رأيه في الدعوى دون أن يعترضه الطاعن المحكم المرجح مما ينم عن عدم الحيدة والاستقلال، ومن ثم كانت الدعوى. تدخلت الشركة المطعون ضدها الثالثة هجوميا في الدعوى وأدخلت فيها المطعون ضده الرابع بصفته المكلف، من قبل لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة، بإدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب إثبات تنحى الطاعن والمطعون ضده الثاني وإنهاء الدعوى بتنحيهما، وعلى سبيل الاحتياط إلزام من يحضر عن الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم أصل التوكيل رقم ۲۰۱۷ توثيق هليوبوليس الصادر لصالح المحامين الحاضرين عن الشركة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه، ووقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في البلاغ المقدم منها في المحضر رقم لسنة ٢٠١٨ إداري مصر الجديدة ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى. دفع الطاعن والمطعون ضدهم جميعا، عدا الشركة المطعون ضدها الأولى، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وزوال المصلحة، وبتاريخ ۲۰۱۹/۱/۳۰ قضت المحكمة (أولا) بقبول التدخل الهجومي المبدى من الشركة المطعون ضدها الثالثة شكلًا ورفضه موضوعا. (ثانيا) بإنهاء مهمة الطاعن بصفته رئيسا لهيئة التحكيم في القضية التحكيمية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى ضد الشركة المطعون ضدها الثالثة وآخرين. (ثالثا) بعدم اختصاصها نوعيا بنظر باقي الطلبات على نحو ما ورد بالأسباب، ورفضت الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على نحو ما ورد بالأسباب. طعن الطاعن على هذا الحكم عدا ما جاء بالبند الأول منه – بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. - -
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه دفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الدعوى واختصاص هيئة التحكيم بنظرها باعتبار أن طلب الشركة المطعون ضدها الأولى في حقيقته ليس عزله من رئاسة هيئة التحكيم، وإنما الطعن على قرارات هيئة التحكيم ... لسنة له مما أدى إلى تعطيل السير في الدعوى التحكيمية، فضلًا عن عدم صلاحية الطاعن والمطعون ضده الثاني لنظر الدعوى التحكيمية لقيام الأخير بالتعبير عن رأيه في الدعوى دون أن يعترضه الطاعن المحكم المرجح مما ينم عن عدم الحيدة والاستقلال، ومن ثم كانت الدعوى. تدخلت الشركة المطعون ضدها الثالثة هجوميا في الدعوى وأدخلت فيها المطعون ضده الرابع بصفته المكلف، من قبل لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة، بإدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب إثبات تنحى الطاعن والمطعون ضده الثاني وإنهاء الدعوى بتنحيهما، وعلى سبيل الاحتياط إلزام من يحضر عن الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم أصل التوكيل رقم ۲۰۱۷ توثيق هليوبوليس الصادر لصالح المحامين الحاضرين عن الشركة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه، ووقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في البلاغ المقدم منها في المحضر رقم لسنة ٢٠١٨ إداري مصر الجديدة ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى. دفع الطاعن والمطعون ضدهم جميعا، عدا الشركة المطعون ضدها الأولى، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وزوال المصلحة، وبتاريخ ۲۰۱۹/۱/۳۰ قضت المحكمة (أولا) بقبول التدخل الهجومي المبدى من الشركة المطعون ضدها الثالثة شكلًا ورفضه موضوعا. (ثانيا) بإنهاء مهمة الطاعن بصفته رئيسا لهيئة التحكيم في القضية التحكيمية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى ضد الشركة المطعون ضدها الثالثة وآخرين. (ثالثا) بعدم اختصاصها نوعيا بنظر باقي الطلبات على نحو ما ورد بالأسباب، ورفضت الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على نحو ما ورد بالأسباب. طعن الطاعن على هذا الحكم عدا ما جاء بالبند الأول منه – بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. - -
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه دفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الدعوى واختصاص هيئة التحكيم بنظرها باعتبار أن طلب الشركة المطعون ضدها الأولى في حقيقته ليس عزله من رئاسة هيئة التحكيم، وإنما الطعن على قرارات هيئة التحكيم... لسنة له مما أدى إلى تعطيل السير في الدعوى التحكيمية، فضلًا عن عدم صلاحية الطاعن والمطعون ضده الثاني لنظر الدعوى التحكيمية لقيام الأخير بالتعبير عن رأيه في الدعوى دون أن يعترضه الطاعن المحكم المرجح مما ينم عن عدم الحيدة والاستقلال، ومن ثم كانت الدعوى. تدخلت الشركة المطعون ضدها الثالثة هجوميا في الدعوى وأدخلت فيها المطعون ضده الرابع بصفته المكلف، من قبل لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة، بإدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب إثبات تنحى الطاعن والمطعون ضده الثاني وإنهاء الدعوى بتنحيهما، وعلى سبيل الاحتياط إلزام من يحضر عن الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم أصل التوكيل رقم ۲۰۱۷ توثيق هليوبوليس الصادر لصالح المحامين الحاضرين عن الشركة لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه، ووقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في البلاغ المقدم منها في المحضر رقم لسنة ٢٠١٨ إداري مصر الجديدة ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى. دفع الطاعن والمطعون ضدهم جميعا، عدا الشركة المطعون ضدها الأولى، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وزوال المصلحة، وبتاريخ ۲۰۱۹/۱/۳۰ قضت المحكمة (أولا) بقبول التدخل الهجومي المبدى من الشركة المطعون ضدها الثالثة شكلًا ورفضه موضوعا. (ثانيا) بإنهاء مهمة الطاعن بصفته رئيسا لهيئة التحكيم في القضية التحكيمية المقامة من الشركة المطعون ضدها الأولى ضد الشركة المطعون ضدها الثالثة وآخرين. (ثالثا) بعدم اختصاصها نوعيا بنظر باقي الطلبات على نحو ما ورد بالأسباب، ورفضت الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على نحو ما ورد بالأسباب. طعن الطاعن على هذا الحكم عدا ما جاء بالبند الأول منه – بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. - -
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه دفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الدعوى واختصاص هيئة التحكيم بنظرها باعتبار أن طلب الشركة المطعون ضدها الأولى في حقيقته ليس عزله من رئاسة هيئة التحكيم، وإنما الطعن على قرارات هيئة التحكيم المتعلقة بزيادة الأتعاب ووقف التحكيم وهو ما يدخل في اختصاص هيئة التحكيم ذاتها، أن الحكم المطعون فيه رفض دفعه بقالة إن النزاع الماثل يتعلق بتحكيم تجاري دولي فينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة استئناف القاهرة، مما يعيب الحكم ويستوجب غیر
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات أو تقيد بتكييف الخصوم. وكان النص في المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه "إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم ينتح ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين"، يدل على أنه إذا امتنع المحكم عن مباشرة التحكيم، أو بات واضحا إهماله في أداء مهمته أو عدم قدرته على القيام بها أو تأخره في إصدار الحكم بغير مبرر أو مخالفته لقواعد السلوك التي يجب على المحكمين اتباعها، ولم ينتج withdraw عن مهمته، جاز عزله منها، أي إنهاء مهمته termination of the mandate إما باتفاق أطراف التحكيم أو بحكم من القضاء. والعزل الاتفاقي لا يكون إلا باتفاق صريح بين جميع الأطراف الذين اختاروا المحكم ولو كان معينا من المحكمة أو من الغير. أما في العزل القضائي فإذا لم ينتح المحكم عن مهمته، ولم يتفق الأطراف على عزله، كان لكل طرف أن يطلب من المحكمة المختصة وفقا للمادة التاسعة من قانون التحكيم إنهاء مهمته، أي عزله، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت دعواها الماثلة، وكان من بين طلباتها عزل الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما تأسيسنا على تعطيلهما السير في الدعوى التحكيمية وتأخيرهما الفصل فيها، ومن ثم يكون هذا الطلب في حقيقته طلبا بالحكم بإنهاء مهمتهما، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صائبا حال تكييفه للطلبات في الدعوى، بما لازمه انتفاء أي اختصاص لهيئة التحكيم بنظرهذا الطلب، وانعقاده للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم، ومن
ثم يكون النعي على غير أساس. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانعدام صفة الشركة المطعون ضدها الأولى وصفة ممثليها في التقاضي لزوال أهليتها وصفة ممثليها من تاريخ التحفظ عليها في ٢٠١٥/١٠/٢٥ من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين وانعقاد الصفة القانونية في التقاضي عنها للمفوض في الإدارة المطعون ضده الرابع باعتباره ممثلًا قانونيا لها، إلا أن المحكمة قد رفضت هذا الدفع بقالة أن تغيير الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا طالما أنها هي المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، في حين أن قرار وضع الشركة المطعون ضدها الأولى تحت التحفظ تترتب عليه عدة آثار قانونية أخصها تجميد أموالها ومنعها من التصرف فيها، وإسناد إدارتها إلى مفوض في الإدارة عنها تم تعيينه بدلا من رئيس مجلس إدارتها ليكون ممثلا قانونيا لها على النحو الثابت بالسجل التجاري للشركة ومن ثم تنتقى صفة الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه به، كما أن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من هذا الطلب، وانعقاده للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم، ومن
ثم يكون النعي على غير أساس. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانعدام صفة الشركة المطعون ضدها الأولى وصفة ممثليها في التقاضي لزوال أهليتها وصفة ممثليها من تاريخ التحفظ عليها في ٢٠١٥/١٠/٢٥ من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين وانعقاد الصفة القانونية في التقاضي عنها للمفوض في الإدارة المطعون ضده الرابع باعتباره ممثلًا قانونيا لها، إلا أن المحكمة قد رفضت هذا الدفع بقالة أن تغيير الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا طالما أنها هي المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، في حين أن قرار وضع الشركة المطعون ضدها الأولى تحت التحفظ تترتب عليه عدة آثار قانونية أخصها تجميد أموالها ومنعها من التصرف فيها، وإسناد إدارتها إلى مفوض في الإدارة عنها تم تعيينه بدلا من رئيس مجلس إدارتها ليكون ممثلا قانونيا لها على النحو الثابت بالسجل التجاري للشركة ومن ثم تنتقى صفة الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه به، كما أن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من هذا الطلب، وانعقاده للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم، ومن
ثم يكون النعي على غير أساس. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانعدام صفة الشركة المطعون ضدها الأولى وصفة ممثليها في التقاضي لزوال أهليتها وصفة ممثليها من تاريخ التحفظ عليها في ٢٠١٥/١٠/٢٥ من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين وانعقاد الصفة القانونية في التقاضي عنها للمفوض في الإدارة المطعون ضده الرابع باعتباره ممثلًا قانونيا لها، إلا أن المحكمة قد رفضت هذا الدفع بقالة أن تغيير الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا طالما أنها هي المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، في حين أن قرار وضع الشركة المطعون ضدها الأولى تحت التحفظ تترتب عليه عدة آثار قانونية أخصها تجميد أموالها ومنعها من التصرف فيها، وإسناد إدارتها إلى مفوض في الإدارة عنها تم تعيينه بدلا من رئيس مجلس إدارتها ليكون ممثلا قانونيا لها على النحو الثابت بالسجل التجاري للشركة ومن ثم تنتقى صفة الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه به، كما أن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن ترفع ممن وعلى منهذا الطلب، وانعقاده للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم، ومن
ثم يكون النعي على غير أساس. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانعدام صفة الشركة المطعون ضدها الأولى وصفة ممثليها في التقاضي لزوال أهليتها وصفة ممثليها من تاريخ التحفظ عليها في ٢٠١٥/١٠/٢٥ من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين وانعقاد الصفة القانونية في التقاضي عنها للمفوض في الإدارة المطعون ضده الرابع باعتباره ممثلًا قانونيا لها، إلا أن المحكمة قد رفضت هذا الدفع بقالة أن تغيير الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا طالما أنها هي المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، في حين أن قرار وضع الشركة المطعون ضدها الأولى تحت التحفظ تترتب عليه عدة آثار قانونية أخصها تجميد أموالها ومنعها من التصرف فيها، وإسناد إدارتها إلى مفوض في الإدارة عنها تم تعيينه بدلا من رئيس مجلس إدارتها ليكون ممثلا قانونيا لها على النحو الثابت بالسجل التجاري للشركة ومن ثم تنتقى صفة الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه به، كما أن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من هذا الطلب، وانعقاده للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم، ومن
ثم يكون النعي على غير أساس. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانعدام صفة الشركة المطعون ضدها الأولى وصفة ممثليها في التقاضي لزوال أهليتها وصفة ممثليها من تاريخ التحفظ عليها في ٢٠١٥/١٠/٢٥ من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين وانعقاد الصفة القانونية في التقاضي عنها للمفوض في الإدارة المطعون ضده الرابع باعتباره ممثلًا قانونيا لها، إلا أن المحكمة قد رفضت هذا الدفع بقالة أن تغيير الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا طالما أنها هي المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، في حين أن قرار وضع الشركة المطعون ضدها الأولى تحت التحفظ تترتب عليه عدة آثار قانونية أخصها تجميد أموالها ومنعها من التصرف فيها، وإسناد إدارتها إلى مفوض في الإدارة عنها تم تعيينه بدلا من رئيس مجلس إدارتها ليكون ممثلا قانونيا لها على النحو الثابت بالسجل التجاري للشركة ومن ثم تنتقى صفة الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه به، كما أن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن ترفع ممن وعلى  منهذا الطلب، وانعقاده للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم، ومن
ثم يكون النعي على غير أساس. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانعدام صفة الشركة المطعون ضدها الأولى وصفة ممثليها في التقاضي لزوال أهليتها وصفة ممثليها من تاريخ التحفظ عليها في ٢٠١٥/١٠/٢٥ من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين وانعقاد الصفة القانونية في التقاضي عنها للمفوض في الإدارة المطعون ضده الرابع باعتباره ممثلًا قانونيا لها، إلا أن المحكمة قد رفضت هذا الدفع بقالة أن تغيير الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا طالما أنها هي المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، في حين أن قرار وضع الشركة المطعون ضدها الأولى تحت التحفظ تترتب عليه عدة آثار قانونية أخصها تجميد أموالها ومنعها من التصرف فيها، وإسناد إدارتها إلى مفوض في الإدارة عنها تم تعيينه بدلا من رئيس مجلس إدارتها ليكون ممثلا قانونيا لها على النحو الثابت بالسجل التجاري للشركة ومن ثم تنتقى صفة الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه به، كما أن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من   هذا الطلب، وانعقاده للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم، ومن
ثم يكون النعي على غير أساس. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانعدام صفة الشركة المطعون ضدها الأولى وصفة ممثليها في التقاضي لزوال أهليتها وصفة ممثليها من تاريخ التحفظ عليها في ٢٠١٥/١٠/٢٥ من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين وانعقاد الصفة القانونية في التقاضي عنها للمفوض في الإدارة المطعون ضده الرابع باعتباره ممثلًا قانونيا لها، إلا أن المحكمة قد رفضت هذا الدفع بقالة أن تغيير الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا طالما أنها هي المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، في حين أن قرار وضع الشركة المطعون ضدها الأولى تحت التحفظ تترتب عليه عدة آثار قانونية أخصها تجميد أموالها ومنعها من التصرف فيها، وإسناد إدارتها إلى مفوض في الإدارة عنها تم تعيينه بدلا من رئيس مجلس إدارتها ليكون ممثلا قانونيا لها على النحو الثابت بالسجل التجاري للشركة ومن ثم تنتقى صفة الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه به، كما أن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن ترفع ممن وعلى م هذا الطلب، وانعقاده للمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم، ومن
ثم يكون النعي على غير أساس. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانعدام صفة الشركة المطعون ضدها الأولى وصفة ممثليها في التقاضي لزوال أهليتها وصفة ممثليها من تاريخ التحفظ عليها في ٢٠١٥/١٠/٢٥ من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين وانعقاد الصفة القانونية في التقاضي عنها للمفوض في الإدارة المطعون ضده الرابع باعتباره ممثلًا قانونيا لها، إلا أن المحكمة قد رفضت هذا الدفع بقالة أن تغيير الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها لكون الشخصية الاعتبارية للشركة مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا طالما أنها هي المقصودة بالخصومة بذاتها فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير، في حين أن قرار وضع الشركة المطعون ضدها الأولى تحت التحفظ تترتب عليه عدة آثار قانونية أخصها تجميد أموالها ومنعها من التصرف فيها، وإسناد إدارتها إلى مفوض في الإدارة عنها تم تعيينه بدلا من رئيس مجلس إدارتها ليكون ممثلا قانونيا لها على النحو الثابت بالسجل التجاري للشركة ومن ثم تنتقى صفة الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه به، كما أن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما لازمه أن ترفع ممن وعلى الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذي تمسك أيضا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فإن الحكم فضلا عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.