الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / الاحكام القضائية / مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الدوائر المدنية والتجارية / جلسة 9 من يناير سنة 2020

  • الاسم

    مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الدوائر المدنية والتجارية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

جلسة 9 من يناير سنة 2020 برئاسة السياد القاعي/ د. حسن البد اروي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سماير حسن، عبد هللا لملوم، صالح الدين كامل سعدهللا وأبو بكر أحمد ابراهيم "نواب رئيس المحكمـة". الطعن رقم 282 لسنة 89 القضائية 1معاهدات معاهدة نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين ألاجنبية . تنفيذ الاحكام والاوامر الصادرة من بلد أجنبى . الاصل فيه . تقديم طلب التنفيذ الى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ بدائرتها . المواد 296 ، 297 ، 298 مرافعات . الاستثناء . حالة وجود معاهدة . م 301 مرافعات . انضمام مصر الى اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين . أثره . اعتبارها القانون الواجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام أى قانون آخر بمصر (2،3 )تحكيم تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي. تمامه وفقا لقواعد المرافعات المتبعة في  الإقليم اتفاقية نيويورك . تمامه وفقا فى لقواعد المرافعات الإقليم المطلوب اليه التنفيذ مع اتخاذ الإ جراءات الأكثر يسرا واستبعاد إلاجراءات الأكثر شدة . م3 من الاتفاقية . ماهية هذه القواعد . أى قانون ينظم الإجراءات فى الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها . مؤداه . اتساع نطاقه ليشمل أى قواعد اجرائية فى قانون المرافعات أو أى قانون آخر ينظم هذه الإجراءات ومنها قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 . تضمن القانون الأخير قواعد مرافعات أقل شدة فى الاختصاص أو التنفيذ من تلك الواردة فى ق المرافعات . أثره . وجوب تطبيقها دون حاجة لاتفاق الخصوم (3 )تنفيذ أحكام المحكمين ألاجنبية . سبيله . تقديم أمر على عريضة لرئيس محكمة استئناف القاهرة . وجوب التحقق من عدم معارضته لحكم سابق فى مصر أو مخالفته للنظام العام وصحة اعلانه . التظلم من رفض الامر بالتنفيذ أمام محكمة استئناف القاهرة . المواد 9 ،56 ،58 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 . وجوب تطبيقها دون حاجة لاتفاق الخصوم . علة ذلك تطبيق الحكم المطعون فيه تلك القواعد . صحيح . 4 )أمر على عريضة التظلم منه . الأوامر على عرائض . كيفية استصدارها . عدم حيازتها للحجية وجواز مخالفتها بأمر جديد مسبب . حق ذو ي الشأن فى التظلم منها أمام المحكمة المختصة بالإ جراءات المعتادة لرفع الدعوى . . مرافعات 199 ، 197 ، 195 ، 194 المواد )5،6 )تحكيم تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي . )5 )تنفيذ أحكام المحكمين فى التحكيم التجارى الدولى . مناطه . استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ الى رئيس محكمة استئناف القاهرة . شرطه . عدم اتفاق الطرفين على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر . جواز التظلم من أمر رفض الطلب لنفس القاضي الأمر با جراءات ً المعتادة لرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من صدوره . المواد 9 ،56 ،58 ق 27 لسنة 1994. )6) الامر الذي يصدره القاضي عرائض من ناحية اصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها. علة ذلك . مثال بشأن طلب استصدار أمر بتنفيذ حكم تحكيم .
 

-(11-7) تحكيم ر تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي: حدود سلطة القاضي الأمر بالتنفيذ:

 . تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية . وجوب التحقق من عدم معارضته لحكم سابق صادر فى مصر أو مخالفته للنظام العام وصحة الاعانه . 58/1،2 ق التحكيم . مقتضاه . المشرع حدد الحالات الواجب التحقق منها على سبيل الحصر (8) الحكم الأجنبى . ليس للمحكمة عند الأمر بتنفيذه التطرق لموضوعه 9) النعى على حكم التحكيم بمخالفة قواعد التحكيم المؤسسية التى اتفق عليها طرفا التحكيم وقضاؤه بأكثر من المطلوب . لا يندرج ضمن حالات عدم قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم . (10) مخالفة حكم التحكيم الأجنبى للنظام العام. جواز الأمر بتنفيذه متى أمكن فصله عن الشق الاخر  باعتبار أن ذلك تنفيذ جزئى للحكم . تطرق القاضي الى بحث مدى سلامة أو صحة قضاء التحكيم غير جائز . علة ذلك .)11 )قضاء حكم التحكيم الزام الطاعنة بفوائد تجاو الحد الاقصى المقرر فى المواد التجارية فى القانون المدنى المصرى مخالف للنظام العام فى مصر . امتناع تنفيذ هذا الشق من الحكم وتنفيذه فيما دون ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون -مفاد المواد 296 ،297 ،298 ،301 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى إلى المحكمة الأبتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، إلا أن المشرع خرج على هذا  الأصل فى المادة 301 مرافعات فى حالة وجود معاهدة، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارعت مع أحكام القانون المشار اليه، لما كان ذلك، وكانت مصر قد انضمت الى الاتفاقية الخاصة باالعترال بأحكام المحكمين األجنبية وتنفيذها فى 8 من يونيو سنة 1959 والتى أقارها مؤتمر المتحدة الخاص بالتحكيم التجارى الدولى المنعقد فى نيويورك فى المدة من 20 من مايو الى 10 من يونيه سنة 1958 ،وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية من 8/6/1959 ،ومن ثم فإنها رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة فاى مصر اعتبا ا ً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارعت مع أحكام قانون المرافعات أو  أي قانون آخر بمصر. 2 -مفاد نص المادة الثالثة من اتفاقياة نيوريوك لعام 1958 أن تنفيذ حكم التحكيم لقواعد المرافعات المتبعة فى الاقليم المطلوب اليه التنفيذ مع الاخذ بالا جراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات  شدة منها ، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة ً واستبعاد الإ جراءات األكثر شدة منها بالمعاهدة أى قانون ينظم الا جرا ءات فى الخصومة وتنفيذ الاحكام الصادرة فيها، وبالتالى لا يقتصر الامر على القانون الاجرائى العام وهو المرافعات المدنية والتجارية، وإنما  يشمل أى قواعد اجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد فى أى قانون آخر ينظم تلك الإ جراءات، والقول بغير ذلك تخصيص بلا مخصص، وإذ صدر قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 متضمنا ، ً القواعد ا لإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين 70 بنصوص معاهدة نيوريوك لعام 1958 ،فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء فى الاختصاص أو شروط التنفيذ - لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة - من تلت الواردة فى قانون المرا فعات المدنية والتجارية، فيكون االاول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التى تعد من قوانين الدولة، ولاحاجة بالتالى لاتفاق الخصوم فى هذا الشأن. لنصوص المواد 9 ،56 ،58 من 3 -اذ كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقا القانون رقم 27 لسنة 1994 وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية جاء قاص ارً نص الفقرة الثالثة من المادة 58 -و الذي جاء قاصر عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقى ما تضمنه النص -، فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئنال القاهرة، ويصدر الأمر بعد التحقق من عدم معارعة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره فى مصر، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الا علان الصحيح، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار  الامر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف وهي إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية  وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون  الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ومؤدى ما جاء بالمذكرة الا يضاحية لذات القانون، من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل فى المنازعات وما ينطوى عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الا جراءات ، ولاجدال فى أن الاجراءات المقررة فى قانون المرا فعات المدنية والتجارية أكثر شدة من تلك المقررة فى قانون التحكيم اذ يجعل الامر معقودا للمحكمة الابتدائية ، ويرفع بطريق الدعوى وما تتطلبه من اعلانات ًإذا يجعل الأمر معقوداً للمحكمة الابتدائية ومراحل نظرها الى أن يصدر الحكم الذل يخضع للطرق المقررة للطعن فى الاحكام، وما ً يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعا، ومن ثم وإعمالاً لنص المادة تطبيق أحكام المعاهدة الدولياة النافذة فى مصر اذا تعارعت مع تشريع سابق أو لاحق، و المادة 301 م من قانون المرافعات، فإنه يستبعد من النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة  من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم 27لسنة 1994، ويكون القانون الأخير – بحكم الشروط التي تضمنتها معاهدة نيوريوك لعام 1958 التي تعد تشريعاً نافذاً في مصر – لايحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول، وإذ التتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذه الأوجه (مخالفة القانون) على غير أساس.

4- مفاد نصوص المواد .195.197194 ،199من قانون المرافعات أن طلب استصدار الأوامر على عرائض يقدم على عريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع  الطلب وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التى بها مقر المحكمة  وتشفع بها  المستندات المؤيدة لها، وأن تلك الأوامر لاتحوز حجية ولايستنفد القاضي الأمر سلطته بإصدارها، إذ يجوز له مخالفتها بأمرجديد مسبب، كما لذوى الشأن التظلم منه إلى المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض، ويكون للخصم – الذي صدر ضده الأمر – التظلم منه إلى نفس القاضي الآمربالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

5- تنفيذ أحكام المحكمين يتم وطبقاً لنصوص المواد 9،56،558 من القانون رقم 27لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة اسئتئاف القاهرة – إذا كان التحكيم تجارياً دولياً – والذي يختص بإصدار الأمر أو من يندبه من قضاتها مالم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ، فإن أصدار رئيس المحكمة الأمر بالرفض يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس.

7-النص في المادة58/2،1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أنه لايقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى لايجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلابعد التحقق مما يأتي (أ)أنه لايتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع (ب)أنه لايتضمن مايخالف النظام العام  في جمهورية مصر العربية  (ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً. مما مفاده، أن المشرع عدد في هذا النص على سبيل الحصر،الحالات التى يجب التحقق منها قبل أن تامر المحكمة بتنفيذ الحكم الأجنبي

8- حدود ولاية المحكمة تقتصر على تنفيذ الحكم الأجنبي دون التطرق لموضوعه
9-إذ كان مايتثيره الطاعنة ( مخالفة حكم التحكيم الأجنبي قواعد التحكيم المؤسسة "قواعد محكمة لندن lcla"التى اتفق عليها الطرفان) لايدخل في إحدى الحالات التي أوردتها المادة 58/2،1من قانون التحكيم، فإن النعى يكون على غير أساس.

10- مؤدى الفقرتين 1(ج)،2(ب)من المادة الخامسة من اتفاقية نيوريوك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها أنه وإن كان يتعين على القاضي المصرى رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي متى وجد فيه ما يخالف النظام العام في مصر – ولا يكفي تعارضه مع أية قاعدة  قانونية ولو كانت آمرة مادامت غير متعلقة بالنظام العام – إلاأنه إذا كانت مخالفة العام قاصرة على جزء فقط من الحكم أمر القاضي بتنفيذ الشق الذي لامخالفة فيه طالما أمكن فصله عن الآخر، وهو في هذا لايتجاوز حدود سلطته ، إذ إن ذلك لايعد ان يكون تنفيذاً جزئياً للحكم فرضته مقتضيات النظام العام دون مساس بموضوع الحكم الأجنبي ذاته، أما إذا تطرق  القاضي إلى بحث مدى سلامة أوصحة قضاء التحكيم في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خرج عن حدود ولايته لأنه لايعد هيئة استئناف في هذا الصدد  وليس له إلا أن يأمر بالتنفيذ أو أن يرفضه.

11- إذ كان الثابت بالأوراق أن حكم التحكيم محل النزاع قد تضامن قضاء إلزام الطاعنة بفوائد بسعر 8%على القيمة الرئيسية للفواتير فضلاً عن فائدة مركبة 4%على المبلغ الرئيسىى من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد أى بما يجاوز نسبة ال5%الحد الأقصى للسعر القانوني للفوائد في المواد التجارية في القانون المدني المصرى، وهو وفقاً للمقرر- في قضاء محكمة  النقض – مما يتصل بالنظام العام في مصر،لذا كامن ممتنعاً تنفيذ هذا الحكم فيما يجاوز ذلك الحد ، أما ما دون ذلك فكان متعيناً الأمر بتنفيذه، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا في تطبيقه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة  المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى السيد رئيس محكمة  استئناف القاهرة قيد برقم ....لسنة 135ق أوامر تحكيم لإصدار الأمر بوضوع الصيغة التنفيذية على الحكم  التحكيمي الصادر لها من محكمة لندن بتاريخ 10/5/2017 في الدعوى التحكيمية رقم ....، إلا أنه أصدر أمره في  21/5/2018برفض طلبها، فتظلمت من هذا الأمر بالدعوى رقم ....،إلا أنه أصدر أمره في 21/5/2018 برفض طلبها، فتظلمت من هذا الأمر بالدعوى رقم..... لسنة 135ق لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاره ووضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم سالفة البيان، وبتاريخ 21/11/2018 قضت المحكمة بإجابة المطعون ضدها لطلباتها، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ينقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب السبب الأول مكون من أربعة أوجه والسبب الثاني من خمسة أوجه تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول وبالأوجه من الأول حتى الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ أقامت المطعون ضدها دعواها بطريق الأمر على عريضة  وليس بطريق الدعوى، وأمام محكمة غير مختصة، إذ إن أحكام اتفاقية نيويورك لسنة 1958تقضى بإعمال قواعد المرافعات في الإقليم المطلوب التنفيذ إليه بما تكون المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها هى المختصة بنظر النزاع، وعلى الفرض بأن قانون التحكيم أكثر يسراً فإن محكمة استئناف الإسماعيلية تكون هى المختصة بنظره، فضلاً عن أن القضاء المصرى غير مختص أصلاً بنظر لخلو الأوراق من اتفاق الأطراف على اختصاصه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى غير سديد،ذلك أن النص في  المادة 296 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنى يجوز الأمر بتنفيذ بنفس الشرالمقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والاوامر المصرية فيه". وفي المادة 297منه على أن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى "وفي المادة 298منه حدد الشروط الواجب التحقق منها قبل إصدار الأمربتنفيذ الحكم أو الامر الأجنبي، ثم نص في المادة 301 مرافعات والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية على أن" العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لايخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية على أن " العمل بالقواعد المنصوص عليها لرفع الدعوى، إلا أن المشرع خرج هذا الأصل في المادة 301مرافعات السالف بيان نصها في حالة وجود معاهدة، ومودى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فى هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه، لما كان ذلك، وكانت مصر قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في 8من يونيو سنة 1959والتى أقرها موتمىى الأمم المتحدة الخاص بالاعتراف بإحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في 8من يونيو سنة 1959والتى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولى المنعقد في نيويورك في المدة من 20 من مايو إلى 10 من يونيه سنة 1958،وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 171لسنة 1959وصارت نافذة في مصر اعتباراً من 8/6//1959،ومن ثم فانها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات أو أى قانون أخر بمصر، وإذ نصت المادة الثالثة من اتفاقية نيوريوك لعام 1958على أن "تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية، ولاتفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التى  تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروطاً أكثرشدة أو رسوماً قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التى تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين" ومفاد ذلك أن التنفيذ يتم طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسراً واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أى قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وبالتالى لايقتصر الأمر على القانون الإجرائى العام وهو المرافعات المدنية والتجارية، وإنما يشمل أي قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أى قانون آخر ينظم تلك الإجراءات، والقول بغير ذلك تخصيص بلامخصص، وإذ صدر قانون التحكيم رقم 27لسنة 1994متضمناً القواعد الاجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حت تمام تنفيذ أحكام المحكمين، وهو في هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل في نطاق عبارة" قواعد المرافعات "الواردة بنصوص معاهدة نيورويوك لعام 1958، فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء فى الاختصاص أو شروط التنفيذ – لعموم عبارة النص الوارد بالمعاهدة – من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التي تعد من قوانين الدولة، ولاحاجة بالتالى لاتفاق الخصوم في هذا الشأن ، ولما كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقاً لنصوص المواد 9، 56،58من القانون رقم 27 لسنة 1994 وبعد استبعاد ماقضت  به المحكمة الدستورية بعدم  دستورية ن ص الفقرة الثالثة من المادة 58- والذي جاء قاصراً على حالة عدم جواز التظلم من الأمر على عريضة بالتنفيذ الحكم دون باقى ماتضمنه النص-، فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر، وأنه لايتضمن مايخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، مما مفاده أن الاختصاص  ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة، ويتم التظلم من أمر الرفض لمحكمة الاستئناف، وهى إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون، من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لاتحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وماينطوى عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات، ولاجدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم إذ يجعل الأمر معقوداً للمحكمة الابتدائية، ويرفع بطريق الدعوى وما تتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر الحكم الذي يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام، ومايترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعاً، ومن ثم وإعمالاً لنص المادة الثالثة من معاهدة نيوريوك والمادة 23من القانون المدني التي تقضى بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة في مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق، والمادة 301من قانون المرافعات، فإنه يستبعد من النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد اجنبي الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، ويكون القانون الأخير – بحكم الشروط التي تضمنتها معاهدة نيوريوك لعام 1958التى تعد تشريعاً نافذاً في مصر- لايحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذه  الأوجه على غير أساس . وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثانى والثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان لخلو الأوراق من ترجمة رسمية مقبولة لحكم التحكيم المراد تنفيذه، واتفاق التحكيم، وأن الترجمة المقدمة بالأوراق عرفية وغير مطابقة للأصل ، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح ومن ثم غير مقبول، إذ إن الثابت من مطالعة

صورتي ترجمة حكم وقرار التحكيم أنهما ممهوران بخاتم كلية الألسن جامعة عين شمس،

وهي جهة معتمدة للترجمة بما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه

على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم صلاحية السيد رئيس الدائرة مصدرة الحكم المطعون فيه المستشار / ... لنظر الدعوى محل التظلم لسبق إبدائه رأيه في النزاع بإصداره قراراً برفض الطلب رقم . لسنة 135 ق القاهرة المقدم من الشركة المطعون ضدها، بما يجعله غير صالح لنظر هذا التظلم، ويبطل الحكم المطعون فيه إعمالاً للمادتين 146، 147 من قانون المرافعات ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نصوص المواد ١٩٤، ۱۹٥، ۱۹۷، ۱۹۹ من قانون المرافعات أن طلب استصدار الأوامر على عرائض يقدم على عريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها، وأن تلك الأوامر لا تحوز حجية ولا باستنفد القاضي الأمر سلطته بإصدارها، إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب، كما لذوى الشأن التظلم منه إلى المحكمة المختصة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض، ويكون للخصم – الذي صدر ضده الأمر - التظلم منه إلى نفس القاضي الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وطبقاً لنصوص المواد 9، 56، 58 من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية فإن تنفيذ أحكام المحكمين يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة – إذا كان التحكيم تجارياً دولياً – والذي يختص بإصدار الأمر أو من يندبه من قضاتها ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر، فإن أصدر رئيس المحكمة الأمر بالرفض يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره مما مفاده أن الأمر الذي يصدره القاضي في طلب ذوى الشأن وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين هو في حقيقته أمر على عريضة يخضع لأحكام الأوامر على العرائض من ناحية إصدارها والتظلم منها والطعن على الأحكام الصادرة فيها، وقد أجاز المشرع لذوى الشأن التظلم من الأمر الصادر لنفس القاضي الأمر أو للمحكمة المختصة التابع لها وفقاً للإجراءات القانونية بكل عمل، وهذه قواعد عامة تنطبق على كافة الأحوال التي يجوز فيها إصدار أمر على عريضة، لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها تقدمت للسيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحها فقيد برقم ... لسنة 135 ق القاهرة، وبتاريخ ٢٠١٨/٥/٢١ أشر سيادته برفض الطلب، وإذ قامت المطعون ضدها بالتظلم بالإجراءات العادية لرفع الدعوى من هذا الأمر أمام محكمة استئناف القاهرة والتي أصدرت حكمها المطعون فيه، وهو ما يتفق مع صحيح القانون، إذ إن أمر الرفض لا يحوز حجية ولا يستنفد القاضي الأمر سلطته بإصداره، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة الخامسة من اتفاقية نيوريوك -الواجبة التطبيق - لمخالفة حكم التحكيم الأجنبي قواعد التحكيم المؤسسية ( قواعد محكمة لنـدن L CIA ) التي اتفق عليها الطرفان، وأن هناك عدد 11 (أحد عشر) تحكيماً بين الطرفين تشير إلى ذلك الاتفاق، فضلاً عن أن حكم التحكيم قضى بأكثر من المطلوب بما مقداره 36117,۹۹ دولار بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة ٢،١/٥8 من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه "(۱) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى (۲) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي: (أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع (ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية (ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً". مما مفاده، أن المشرع عدد في هذا النص على سبيل الحصر، الحالات التي يجب التحقق منها قبل أن تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم الأجنبي، كما أن حدود ولاية المحكمة تقتصر على تنفيذ الحكم الأجنبي دون التطرق لموضوعه، لما كان ذلك، وكان ما تثيره الشركة الطاعنة بهذا الوجه لا يدخل في إحدى الحالات التي أوردتها المادة ٢،١/58 من قانون التحكيم سالفة البيان، فإن النعي يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسكت أمام المحكمة المطعون في حكمها بمخالفة حكم التحكيم الأجنبي – محل التظلم – للنظام العام في مصر وما نصت عليه المادتان ٢٢٦، ۲۲۷ من القانون المدنى المصرى من تحديد سعر الفائدة بـ 4% في المسائل المدنية، 5% في المسائل التجارية، وألا تتجاوز الفائدة الاتفاقية 7%، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع وقضى بتذييل حكم التحكيم الأجنبي – بالصيغة التنفيذية – الذي احتسب فائدة 8% سنوياً على القيمة الرئيسية للفواتير من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وكذا احتسب فائدة مركبة 4% على المبلغ الرئيسي لإشعارات المدين، رغم خلو الأوراق من وجود اتفاق على الفائدة، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى الفقرتين (ج) ، ۲(ب) من المادة الخامسة من اتفاقية نيوريوك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها أنه وإن كان يتعين على القاضي المصرى رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبى متى وجد فيه ما يخالف النظام العام في مصر – ولا يكفي في ذلك تعارضه مع أية قاعدة قانونية ولو كانت أمرة مادامت غير متعلقة بالنظام العام – إلا أنه إذا كانت مخالفة النظام العام قاصرة على جزء فقط من الحكم أمر القاضي بتنفيذ الشق الذي لا مخالفة فيه طالما أمكن فصله عن -الآخر، وهو في هذا لا يتجاوز حدود سلطته، إذ إن ذلك لا يعدو أن يكون تنفيذاً جزئياً للحكم فرضته مقتضيات النظام العام دون مساس بموضوع الحكم الأجنبي ذاته، أما إذا تطرق القاضي إلى بحث مدى سلامة أو صحة قضاء التحكيم في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خرج عن حدود ولايته لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد وليس له إلا أن يأمر بالتنفيذ أو أن يرفضه، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن حكم التحكيم محل النزاع قد تضمن قضاءه إلزام الطاعنة بفوائد بسعر 8% على القيمة الرئيسية للفواتير فضلاً عن فائدة مركبة 4% على المبلغ الرئيسي من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد أي بما يجاوز نسبة الـ 5% الحد الأقصى للسعر القانوني للفوائد في المواد التجارية في القانون المدنى المصرى، وهو وفقاً للمقرر – في قضاء هذه المحكمة – مما يتصل بالنظام العام في مصر، لذا كان ممتنعاً تنفيذ هذا الحكم فيما يجاوز ذلك الحد، أما ما دون ذلك فكان متعيناً الأمر بتنفيذه، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .