الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / الاحكام القضائية / مجموعة أحكام النقض (2004 – 2006) / الإقرار القضائي – الدفع بالجهالة

  • الاسم

    مجموعة أحكام النقض (2004 – 2006)
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

الإقرار القضائي – الدفع بالجهالة:

1-الأصل في الإقرار أن يكون صريحاً – قبول الإقرار الضمني – وجوب قيام دليل على وجوده ما يبديه الخصم في معرض دفاعه عدم اعتباره إقراراً ضمنياً.

2-رفع الدفع بالجهالة على توقيع المورث على المحررين دون التحقق من صفتهما خطأ وفساد في الاستدلال -علة ذلك.

المحكمة: -

إذ كان ما ورد بمذكرة دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 17/11/1993 من أن المطعون ضده كان يساكن المورث وكان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله لا يفيد التسليم بصحة ختم مورثه على عقدي الإيجار وبيع المعدات المؤرخين 1/10/1958 المنسوب صدورهما إليه ولا يعدو أن يكون دفاعاً على سبيل الاحتياط بأنه لو ثبت صحة الختم فإن التوقيع به على هذين العقدين لم يتم بمعرفة المورث أو برضائه وكان ما تضمنته الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه في أجرة ورشة النزاع عن الفترة من 1970 إلى 1981 دون بيان لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة لا تدل على رضائه الضمني بعقد إيجار العين خالية المنسوب صدوره إلى المورث لصالح المطعون ضده فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استخلص من هذه الإيصالات رضاء الطاعن الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة واعتبر دفاعه بالمذكرة السالفة البيان إقراراً ضمنياً بصحة ختم المورث على هذا العقد وعقد بيع معدات ومنقولات ورشة النزاع ورتب على ذلك رفض الدفع بالجهالة على توقيع المورث عليهما وعول في قضائه على هذين المحررين دون التحقق من صحتهما وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 14، 30 من قانون الإثبات فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.

(نقض مدني -الطعن رقم8558لسنة64ق-جلسة28/3/2005)