التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / النظام العام وأثره على تنفيذ حكم التحكيم حصانة الدولة ضد إجراءات التنفيذ
النظام العام وأثره على تنفيذ حكم التحكيم حصانة الدولة ضد إجراءات التنفيذ
أن الهدف الحقيقي من عملية التحكيم هو تنفيذ الحكم الحكيمي بشكل فعلي، وذلك بأن يقوم المحكوم عليه تطبيق كل ما ورد في الحكم من إلتزامات أو اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ الحكم خلال فترة زمنية محدده بدون مماطله.
ويزداد الأمر صعوبة عند الحديث عن العقود الإدارية الدولية التي تظهر فيها الدولة بصفتها صاحبة سلطة وسيادة نظرة للنظام القانوني الخاص الذي ينظم هذه العقود وإحتوائه على شروط غير مألوفة في مجال العقود الخاصة، وارتباط هذا النظام بقواعد النظام العام للدولة المتعاقده، ولتوضيح أثر النظام العام على حصانة الدولة ضد إجراءات التنفيذ لا بد ان نوضح أو" ماهية تنازل الدولة عن حصانتها التنفيذية ومجال إعمالها وعلاقتها بالحصانة القضائية.