الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد الولاية الأصلية للمحكم وحدود ولايته التكميلية / أثر الولاية التكميلية علي تنفيذ حكم التحكيم

  • الاسم

    أحمد عبدالمجيد أحمد خليل
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • عدد الصفحات

    377
  • رقم الصفحة

    334

التفاصيل طباعة نسخ

أثر الولاية التكميلية علي تنفيذ حكم التحكيم : 

   كما تثور الحاجة لتفسير وتصحيح حكم التحكيم أثناء تسلم حكم التحكيم؛ ليعلم كل طرف حقوقه وواجباته تثور الحاجة له ايضا أثناء تنفيذ حكم التحكيم حتي لا يكون مانعا من التنفيذ .

  ولبيان ذلك سوف نتناول أثر سقوط مشارطة التحكيم علي الولاية التكميلية وبيان مدى صلاحية هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم الباطل، وهل يجوز الطعن بالبطلان في حكم التحكيم الإضافي والمنعدم في الفصل في الحكم الإضافي؟، و أثر الولاية التكميلية على التنفيذ. 

اولا اثر سقوط المشاركة على سلطة هيئة التحكيم في تصحيح او تفسير الحكم او الفصل فيما أغفلته من طلبات

 غير أن هذا التصور يخرج عما نظمه القانون المصري، فقد ميزت أحكام القانون بين الحالات الثلاث فيما أوردته من أحكام، فأجازت المادة (49) للأطراف طلب تفسير الحكم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلم حكم التحكيم، وإذا كان نص هذه المادة مع نص المادة (1/4) التي تلزم هيئة التحكيم بأن تسلم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، نجد أن طلب التفسير بطبيعة الحال سيكون بعد انتهاء مدة التحكيم، ومن ثم فإن طلب التفسير لا يتقيد بمدة التحكيم أو بسقوط المشارطة.

    أما بالنسبة لطلب التصحيح فقد نصت المادة (50) على أن تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما قد يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، وتجري هيئة التحكيم التصحيح خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال.

   ومن ثم يتضح من صياغة هذه المادة أن التصحيح على خلاف التفسير حق للأطراف، وأيضا لهيئة التحكيم أن تجريه من تلقاء نفسها)، كما يتضح أنه لا يتقيد بميعاد صدور الحكم، وبالتالي يطالب تصحيح الحكم بعد سقوط المشارطة والتي تسقط بصدور الحكم.

   أما المادة (51) فأوردت حكماً مغايراً للحكمين السابقين عندما نصت على أنه يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، ويتبين أنها حددت للأطراف مهلة ثلاثين يوما فقط تبدأ من تاريخ تسلم الحكم على نحو ما تطلبت بالنسبة للتفسير، كما يلاحظ أنها تحفظت بقولها ولو بعد انتهاء ميعاد الحكم.

  فرق القضاء بين سلطتي التفسير والتصحيح، وبين الفصل فيما لم يفصل فيه من طلبات، وذهب إلى أنه لا يختص بالفصل فيما أغفلته هيئة التحكيم من طلبات، وإن أعطي لنفسه سلطة تصحيح الأخطاء المادية والتفسير، وبرر ذلك بالتماشي مع ما تغياه المشرع من إرساء مبدأ التقاضي على درجتين، وقد أيد البعض هذه التفرقة في ذاتها.

   إلا أن البعض الأخر لا يرى ذلك، وأن هذا الاتجاه قد أخذ بالمنطق العكسي، ووقع في لبس حيث اعتبر أن المحكمة درجة ثانية من درجات التقاضي وأن هيئة التحكيم الدرجة الأولى، فمبدأ التقاضي على درجتين لا محل له إلا في الأنظمة التي تقبل استئناف أحكام التحكيم، وتخاطب به المحكمة الاستئنافية فقط ، أما في ظل قانون التحكيم المصري والأنظمة التي لا تجيز استئناف أحكام التحكيم؛ فإن المحكمة المختصة تكون صاحبة اختصاص أولى مستمد من القانون، ولا تعد درجة ثانية بالنسبة لهيئات التحكيم. 

 

وبالنسبة لسلطة التفسير والتصحيح

   فيجب أن تنعقد لهيئة التحكيم قولاً واحداً رغم انتهاء ميعاد التحكيم ورغم سقوط المشارطة، وهو ما قضت به أحكام القانون المصري في المادتين (49 ،50)، مع ملاحظة أنه إذا استطال التصحيح أو التفسير إلى ما يعد تعديلا لحكم التحكيم بطل الحكم الصادر بالتصحيح أو التفسير طبقا لمقتضى المادتين السالفتين.

ثانيا مدى صلاحية هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم الباطل والمنعدم في الفصل في الحكم  الإضافي

   بصدور حكم التحكيم تستنفذ هيئة التحكيم ولايتها في المسألة التي فصلت فيها بحيث يمتنع عليها الرجوع إلى الحكم لإلغائه أو تعديله أو الإضافة إليه... وذلك لمنع تكرار الإجراءات أمام ذات هيئة التحكيم في المسألة التي فصلت فيها، ويشترط في الحكم الذي يؤدي بمجرد صدوره إلى استنفاد الولاية أن يكون حكما قطعياً. 

    ويترتب على الحكم ببطلان حكم التحكيم أو انعدامه انتهاء الخصومة بين الطرفين واعتباره كان لم يكن ويمتنع إعطائه الصيغة التنفيذية ويمتنع على المحكمة المختصة النظر من جديد في القضية وقبول دفوع أو أدلة أو مستندات أو طلبات الخصوم، ذلك لأن الدعوى تعتبر جديدة أمام المحكمة المختصة وليست استئنافا كما هو معمول به في القضاء العادي، كما يترتب عليه وقف جميع الآثار المترتبة عليه، ويمكن للطرفين الاتفاق على مشارطة تحكيم جديد فيما يتعلق بالنزاع القائم بينهما، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهما مرة أخرى يمكن للطرفين الالتجاء لقضاء الدولة للمطالبة بحقه في محل التحكيم الباطل.

   فإن كان هذا الحكم لم يتعرض لمسألة وجود أو صحة أو نفاذ أو بطلان اتفاق التحكيم كما لو كان قضي المحكم ببطلان حكم التحكيم لعيب في تشكيل هيئة التحكيم، أو في إجراءات التحكيم، أو إذا كان هذا الحكم متناقضا في أسبابه ومنطوقه، وبه عيوب فإن هذا الحكم لا يؤثر على صحة اتفاق التحكيم في باقي العقود الأخرى المتفق عليها بين الأطراف يمكن للأطراف عرض باقي المسائل إذا ثار بشأنها نزاع على التحكيم أو طلب الحكم فيما أغفل الفصل فيه، أما اذا تعرض حكم التحكيم لمسألة صحة أو بطلان اتفاق التحكيم شرطة أو مشارطة، أو سقوط أو عدم نفاذة، سواء كان قضاؤه بهذا صريحاً أو ضمنياً.

   فإذا ألغي حكم التحكيم الأصلي نتيجة الطعن فيه فإن ذلك لا يؤدي حتما وبالضرورة إلي سقوط الحكم في طلب الإغفال، فيظل هذا الحكم قائما مرتبا لآثاره ما لم يلغ بدوره نتيجة الطعن فيه؛ بشرط ألا يوجد ارتباط بين الحكمين بحيث يكون القضاء الوارد في حكم التحكيم الأصلي هو الأساس الذي يقوم عليه القضاء الوارد في حكم التحكيم الإضافي، ومن ثم فإن إلغاء الحكم الأصلي نتيجة الطعن فيه يؤدي حتما وبقوة القانون إلى إلغاء الحكم الإضافي .

ثالثا: اثر الولاية التكميلية علي التنفيذ.

    إذا أثيرت إشكالية أثناء طلب تنفيذ حكم التحكيم أمام القاضي المختص بطلب التنفيذ مبناها أن الحكم احتوي على غموض أو ابهام أو خطأ مادي أو إغفال للطلبات، علما بأنه يجب تقديم طلب التفسير والتصحيح والإغفال قبل إكساء حكم التحكيم الصيغة التنفيذية.

فوفقا للمادة 56 من قانون التحكيم علي أنه : يختص رئيس المحكمة المشار إليها في : المادة 9 من هذا القانون أو من ينيبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ....... للقاضي مصدر أمر التنفيذ ممارسة دور رقابي من خلال الأمر بالتنفيذ .

   والغرض من الرقابة القضائية في مرحلة التنفيذ هو أن يتثبت القاضي من خلو الحكم من العيوب الجوهرية التي قد يشوبه، وانتفاء ما يمنع من تنفيذه........ 

   ويجمع الفقه على اعتبار دور الرقابة الممنوحة للقاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفيذ بالتنفيذ رقابة شكلية، فيقتصر دوره علي بحث الشروط الشكلية من حيث: وجود اتفاق التحكيم، وصدور الحكم في نطاق اختصاصه، والتأكد من خلو الحكم من العيوب الإجرائية وخلوه من موانع التنفيذ والتحقق من صحة إجراءات التحكيم بما في ذلك بيانات الحكم ومن التزام المحكمين، وعدم تجاوز اتفاق التحكيم أو القانون. .

   وعما إذا كان الحكم خاليا من توقيع المحكمين أو اغلبيتهم، أو كون الحكم ليس حاسما الموضوع النزاع، كما يتأكد من كون الحكم صدر بأغلبية الآراء ومكتوباً ومشتملاً على وثيقة التحكيم، وعلي ملخص أقوال الخصوم و مستنداتهم، وأسباب الحكم ومنطوقه، والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره.

   فالرقابة التي يمارسها القضاء تقتصر علي العيوب التي يمكن اكتشافها من مجرد الاطلاع علي الحكم ووثيقة التحكيم، فلا يجوز للقاضي إجراء تحقيق من عدم وجود هذه العيوب السابق ذكرها، إذ إنه لا يقضي في خصومة بين الطرفين، كما لا يجوز له أن يراقب خطأ المحكمين في هذا الخصوص؛ ليتحقق من عدالة الحكم من حيث الوقائع أو القانون.

  فليس للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بالتنفيذ على أساس خطأ المحكمين في تكييف الوقائع أو خطئهم في تطبيق القانون، أو إغفال بعض الطلبات، ومن ثم فلا يجب عليه التحري من صحة تطبيق القانون من قبل المحكمين ولا تكمله منطوق الحكم؛ إذ يخرج من نطاق سلطته، ومن ثم فلا يجوز لقاضي المختص بالأمر بالتنفيذ حكم المحكمين أن يتصدى التصحيح الخطأ المادي الذي أصاب الحكم، أو تفسير ما وقع في الحكم من غموض أو إبهام، أو الفصل في طلب الاستكمال؛ بل عليه أن ينظر في طلب التنفيذ فقط؛ لأن مسألة تصحيح الحكم أو تفسيره أو الفصل في طلب الاستكمال لا تدخل ضمن اختصاصه.

   ولا يكون أمام من صدر ضده أمر التنفيذ إلا أن يستشكل فيه وفقا للقواعد العامة في الإشكالات بسبب لاحق، علي صدور الحكم التحكيمي، كما هو الشأن بالنسبة للأحكام القضائية، وهذا الاشكال لا يعد تظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم طبقا للمادة 3/58 من قانون التحكيم، وذلك لأن الأمر بالتنفيذ يصدر باتا، ولا يجوز التظلم منه.

   وقاضي التنفيذ وهو غير مختص بتصحيح الحكم يفصل في الإشكال علي هذي ما يظهر له من أوراق التنفيذ، فإذا تبين اختلاف اسم المستشكل عن اسم المحكوم عليه قضي بوقف التنفيذ حتي لو كان الحكم قد أعلن باسم المستشكل، وإذا تضمنت أسباب الحكم المنفذ مفردات الحساب ثم قضي في المنطوق بما يجاوز مجموعها، كان القاضي التنفيذ أن يقضي بوقف التنفيذ فيما يجاوز المجموع الصحيح حسبما تبين له من أسباب الحكم.

   فإذا رفع المحكوم عليه بحكم تحكيم إشكالا في التنفيذ استنادا إلى توافر حالة من الخطأ المادي لحكم المحكمين، وطلب ذلك في صحيفة الدعوي وكان مبنيا على أسباب جدية،

   على أن يلاحظ أن هذا الوقف يفترض أن يكون طلب التصحيح قد رفع ولم يفصل فيه؛ إذ في هذه الحالة يمكن لقاضي الإشكال أن يحكم بوقف التنفيذ مؤقتا إلى حين أن يفصل في طلب التصحيح، أما إذا كان طلب التصحيح لم يقدم بعد أو كان قد حكم برفض هذا الطلب فليس لقاضي الإشكال - باعتباره قاضية للأمور المستعجلة - أن يوقف التنفيذ استنادا إلى توافر حالة من حالات الخطأ المادي في حكم التحكيم .، ولا يعتبر الأشكال في تنفيذ حكم التحكيم إلغاء لعدم مساسه بحجية حكم التحكيم الذي يظل محتفظا بها، ويمكن تنفيذه لو تيادي سبب الإشكال.

   وإذا رفع المحكوم عليه بحكم تحكيم إشكالا في التنفيذ استنادا إلى توافر حالة من الغموض والإبهام في حكم المحكمين.

   فإن القاضي الإشكال أن يقدر وجه الجد في النزاع حول هذه الحالة تقديرا مؤقتا يتحسس به للنظرة الأولي ما يبدو أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب؛ ليحكم بوقف التنفيذ مؤقتا، دون المساس بأصل الحق المتعلق بصحة أو غموض الحكم. . .

    فإذا استبان للقاضي من ظاهرة المستندات أن الحكم قد فقد مقتضي من مقتضيات وجوده وهو غموض وإبهام فإنه يوقف التنفيذ لحين تفسير هذا الغموض'، ويأمر بوقف التنفيذ الحكم مؤقتا، على أن يلاحظ أن هذا الوقف يفترض أن يكون ميعاد طلب تفسير حكم المحكمين المطلوب وقف تنفيذه لازال ممتدة، أو أن يكون طلب التفسير قد رفع ولم يفصل فيه؛ إذ في كلتا الحالتين يمكن لقاضي الإشكال أن يحكم بوقف التنفيذ مؤقتا إلى حين أن يفصل في طلب التفسير.

   أما إذا كان ميعاد طلب التفسير قد انقضى أو كان قد حكم برفض هذا الطلب فليس القاضي الإشكال - باعتباره قاضية للأمور المستعجلة - أن يوقف التنفيذ استنادا إلى توافر حالة من غموض الحكم.

    وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه ليس مأمورية قاضي الأمور المستعجلة - الذي محله قاضي التنفيذ الآن؛ بوصفه قاضية للأمور المستعجلة - تفسير الأحكام والعقود الواجبة التنفيذ ولا الفصل في أصل الحق، بل إن مأموريته هي إصدار حكم وقتي يراد به رد عدوان باد للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الأخر، أو وقف مقاومة من أحدهما لأخر بادية للوهلة الأولى أنها بغير حق، أو يتخذ إجراء عاجلا يصون به موضوع الحق أو دليلا من أدلة الحق.


 

وقضت محكمة النقض . 

أولا: أن مأمورية قاضي الأمور المستعجلة ليست هي تفسير الاحكام والعقود الواجبة التنفيذ، ولا الفصل في أصل الحق؛ بل مأموريته هي إصدار حكم وقتي بحيث يرد به عدوانا بادية للوهلة الأولي من أحد الخصمين على الأخر، أو يوقف مقاومة من أحدهما إلى الأخر بادية للوهلة الأولي أنها بغير حق أو يتخذ إجراء عاجلا يصون به موضوع الحق أو دليلا من أدلة الحق.

وقد قضى أيضا أنه لا يجوز لقاض الأمور المستعجلة - قاضي التنفيذ الآن - تفسير ما غمض من المخالصات على غير ما هو ظاهر من عباراتها، وإنما الاختصاص بذلك لمحكمة الموضوع وحدها، ويتعين عليه في هذه الحالة إيقاف التنفيذ، وطلب من صاحب الشأن عرض موضوع التفسير أمام المحكمة المختصة.

وإذا رفع المحكوم عليه بحكم تحكيم إشكالا في التنفيذ استنادا إلى توافر حالة من حالات إغفال بعض الطلبات في حكم المحكمين.

فالطلبات التي يقدمها المدعي إما أن تنص على تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة الظروف التي طرأت، أو يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتب عليه أو متصلا به لا يقبل التجزئة، أو ما تأذن له المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطة بالطلب الأصلي، كأن يكون طلب المدعي الأصلي برد العقار، والطلب الإضافي بالتعويض عن ضرر لحقه من اغتصاب العقار أو طلب ريع العقار.

   فالطلبات التي يقدمها المدعى إما أن تنص على تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة الظروف التي طرأت، أو ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتب عليه أو متصلا به لا يقبل التجزئة، أو ما تأذن له المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي، كأن يكون طلب المدعي الأصلي برد العقار، و الطلب الإضافي بالتعويض عن ضرر لحقه من اغتصاب العقار أو طلب ريع العقار.

   وإن كنت أختلف مع هذا الرأي؛ فلمحكمة التنفيذ وقف الدعوي وفقا لسلطتها التقديرية إذا وجد طلب مغفل وكان من شأن الفصل في هذا الطلب التأثير في الطلب الأصلي أو التأثير في المراكز القانونية الخصوم التي استقرت بها حقوق الأطراف، أو التأثير في اتجاه الدعوى، وبالتالي يؤثر في تنفيذ الحكم الأصلي، كما إذا تبين وجود طلب عارض بالحكم بالمقاصة القضائية بين الخصمين وتم إغفاله ويرحج قبول،، أو إذا تبين وجود طلبات متبادلة بين - الطرفين ففصل في أحدهما دون الآخر؛ فإن المحكمة البطلان وقف الدعوي تعليقيا للبت في طلب الاستكمال.

     أما إذا كان الحكم المغفل ليس من شأنه أن يؤثر في المراكز القانونية للخصوم التي استقرت بها حقوق الأطراف، ولا يغير مما فصلت فيه المحكمة، وليس منصبا على مضمون الحكم الأصلي، وأنه ليس من شأنه أن يؤثر في اتجاه الدعوى، وأنه لا يؤثر في تنفيذ الحكم الأصلي؛ لذا يجب رفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ.

    فليس لقاضي التنفيذ تفسير الحكم المستشكل في تنفيذه لما يترتب على ذلك المساس بنطاقه، وبالتالي حجيته، وهو مناط الفصل في الإشكال، وليس مجرد قرينة يستند إليها للفصل في نزاع أخر مما يوجب عليه رفض الإشكال .

  ويجوز للمحكوم عليه إذا رفع دعوي ببطلان حكم التحكيم، أن يطلب من محكمة البطلان الأمر بوقف التنفيذ.

   وقد نصت المادة 27 من قانون التحكيم على أنه: "لا يترتب على رفع دعوي البطلان وقف تنفيذ حكم المحكمين" فمجرد رفع دعوي بطلان حكم المحكمين لا يؤدي إلي وقف التنفيذ، على أن المشرع رغبة منه في تحقيق التوازن بين مصلحة المحكوم له ومصلحة المحكوم عليه، أضاف في المادة ۵۷ أنه "... ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوي، وكان الطلب مبنية على أسباب جدية)، وعلي المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوم من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، و إذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، و عليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوي البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر".

وعلى هذا فإنه يجوز للمحكمة التي تنظر دعوي بطلان حكم التحكيم أن تأمر بوقف التنفيذ إذا توافر شرطان :

1- أن يطلب مدعي البطلان وقف تنفيذ الحكم في نفس صحيفة دعوي البطلان، فليس له بعد رفع الدعوي أن يتقدم بطلب وقف التنفيذ كطلب عارض.

    كما أنه ليس للمحكمة أن تقضي بوقف التنفيذ من تلقاء نفسها دون طلب، ولو كان سبب البطلان يتعلق بالنظام العام، ذلك أن المشرع في المادة 2/53 تحكيم. خول لمحكمة البطلان الحكم من تلقاء نفسها بالبطلان إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام، ولكنه لم يخولها في هذه الحالة سلطة وقف التنفيذ إلى حين الحكم بالبطلان. 

2- أن يكون الطلب مبنية على أسباب جدية، وعلي الطالب أن يبين هذه الأسباب في طلبه، وله أن يوضحها او يضيف إليها في مذكرة لاحقة. ويخضع تقدير هذه الأسباب للمحكمة، فهي توقف التنفيذ إذا رأت من ظاهر الأوراق أن دعوي البطلان مما يرجح قبولها أو أن تنفيذ حكم التحكيم من شأنه أن يصيب المحكوم عليه بضرر جسيم يتعذر تدارکه.

   وتنظر المحكمة طلب وقف التنفيذ قبل نظر دعوي البطلان، وتنص المادة 27 من قانون التحكيم على أنه يجب عليها أن تفصل في هذا الطلب خلال ستين يوم من تاريخ أول جلسة. على أن هذا الميعاد میعاد تنظيمي يراد به حث المحكمة علي الفصل في طلب وقف التنفيذ دون تأخير، فلا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط.

    وللمحكمة سلطة تقديرية كاملة فهي تقدر توافر السبب أو الأسباب الجدية التي تبرر وقف التنفيذ، وتجري موازنة بين مصلحة كل من المحكوم له والمحكوم عليه، كما تقدر ما إذا كانت أسباب البطلان يرجح معها إبطال الحكم؛ إذ لا يتصور وقف تنفيذ الحكم إذا كان الظاهر يدل علي عدم توافر سبب البطلان، ولها إذا أمرت بوقف التنفيذ وقررت أن هذا الوقف مما يضر بمصلحة المحكوم له، أن تأمر المحكوم عليه بتقديم كفالة أو ضمان مالي يضمن تنفيذ الحكم إذا قضي بعد ذلك في دعوي البطلان لصالح المحكوم له.

   ولا يحول صدور أمر بتنفيذ الحكم محكمة دعوي البطلان من استعمال سلطتها في الأمر بوقف التنفيذ موقتا حتي يفصل في موضوع الدعوي. .

    وإذ أمرت المحكمة بوقف التنفيذ فإن عليها - وفقا للمادة 57 من قانون التحكيم - أن تفصل في دعوي البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور أمرها بالوقف؛ وذلك حتي لايبقي التنفيذ موقوفا لمدة طويلة قبل الفصل في الدعوي على أن هذا الميعاد هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط.

    ومن ناحية أخري فإنه سواء قررت المحكمة التي تنظر دعوي البطلان وقف تنفيذ الحكم أو رفضت طلب الوقف، فإن حكمها يعتبر حكما وقتيا صادرا أثناء سير الخصومة ويمكن الطعن فيه فوراً بطريق الطعن المقرر قانونا وفي الميعاد المحدد لطريق الطعن، وذلك إعمالا النص المادة ۲۱۲ مرافعات.

   فاذا تبين لمحكمة البطلان وجود أخطاء مادية أو إبهام في الحكم من شأنه التأثير في تنفيذ الحكم وتبادل حقوق بالمخالفة للحكم السليم، وطلب ذلك أحد الخصوم وتبين للمحكمة جدية النزاع جاز لمحكمة البطلان أن توقف الحكم تعليقيا إلى حين البت في طلب التفسير أو التصحيح - حال إذا استشف من الحكم رفض دعوي البطلان - فإن كان الرفض هو الأوقع فلا جدوي من وقف الدعوي.

   كما لمحكمة البطلان وقف الدعوي إذا وجد طلب مغفل وفقا لسلطتها التقديرية، فإذا تبين وجود طلب عارض بالحكم بالمقاصة القضائية بين الخصمين وتم إغفاله فإن للمحكمة البطلان وقف الدعوي تعليقيا؛ للبت في طلب الإستكمال.