الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 31 / كيفية  تنفيذ حكم التحكيم الدولي والمنازعة فيه 

  • الاسم

    المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي العدد 31
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    54

التفاصيل طباعة نسخ

كيفية تنفيذ حكم التحكيم الدولي والمنازعة فيه

أولا: تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي

أنشأت هذا المركز اتفاقية دولية، وهكذا فحين تلجأ الدول المنضمة إلى هذه الاتفاقية إلى تحكيم المركز، فإن الحكم التحكيمي الذي يصدر ترعاه هذه الاتفاقية التي هي جزء من الأحكام القانونية للبلد المتعاقد، فنفيذ أحكام المركز الدولي التسوية خلافات الاستثمار يخضع لقانون بلد التنفيذ ولاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى التي هي أيضا جزء من قانون بلد التنفيذ إذا كان منضمة لها.

فما هي الأحكام التي يخضع لها تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر طبقة ووفقا التحكيم المركز؟ 

1- يكون الحكم ملزمة للطرفين، ولا يكون قابلا للاستئناف أو لأي طعن آخر، عدا ما نص عليه في هذه الاتفاقية. ويجب على كل طرف أن يحترم الحكم وينقذه إلا إذا أوقف تنفيذه طبقا لأحكام الاتفاقية.

۲- تعتبر كل دولة متعاقدة حكم المحكمين الصادر طبقا لهذه الاتفاقية ملزمة، وتنفذ الالتزامات المالية التي يقضي بها الحكم في أراضيها، كما لو كان حكمة نهائية صادرة عن إحدى محاكم تلك الدولة.

ويجوز للدولة المتعاقدة ذات النظام الاتحادي أن تنفذ حكم المحكمين في محاكمها الاتحادية أو بواسطتها، وأن تقرر أن مثل هذه المحاكم تعتبر الحكم كما | لو كان حكمة نهائية صادرة من محاكم احدى الولايات 

3- يجب على الطرف الذي يسعى للاعتراف بالحكم أو لتنفيذه أن يقدم للمحكمة المختصة، أو للجهة الأخرى التي قد تكون الدولة عينتها لهذا الغرض، صورة من الحكم مصدقة عليها من الأمين العام. ويجب على كل دولة متعاقدة أن تخطر الأمين العام بتعيين محكمة مختصة أو جهة أخرى لهذا الغرض، وبكل تغيير لاحق في مثل هذا التعين.

4- يخضع تنفيذ الحكم للقوانين المتعلقة بتنفيذ الأحكام القابلة للنفاذ في الدولة المطلوب تنفيذه في أراضيها

ه- لا يجوز تفسير الأحكام الواردة سابقة على أنها تتضمن أي استثناء من أحكام القانون المعمول به في أي دولة من الدول المتعاقدة أو المتعلق بحصانة تلك الدولة أو أي دولة أجنبية أخرى ضد التنفيذ.

من المسلم به اليوم أن إدراج شرط تحكيمي أو توقيع اتفاق تحكيمي من الدولة أو شخص من القانون العام يؤدي إلى التنازل عن الحصانة القضائية.

أما في ما يتعلق بالحصانة ضد التنفيذ فإن الموضوع يصبح أكثر تعقيدة المخاطر الحقيقية أو المفترضة كتلك المتعلقة بالمساس بسيادة الدولة الأجنبية وقد فرق الاجتهاد الفرنسي حسب مصدر غاية أو تخصيص الأموال. فإن المحاكم قد عمدت إلى تلطيف صلابة الحصانة المطلقة، من خلال - إطار تطبيق الحصانة ضد التنفيذ بالأموال التي لا تكون حصيلة نشاطی للدولة، أو تكون مخصصة لممارسة نشاط السلطة العامة. إلا أن تطبيق هذا ال قد اتخذ أوضاعة دقيقة)، إذ أن التفريق ما بين المصدر العام والمصدر الخام وتفريق الأموال بين أموال عامة وأموال خاصة، هما بالنتيجة أمر شبه مستحيل.

ووفقا لاتفاقية الICSID، إذا كان القرار التحكيمي أمرا إلزامية يقتضي أن تنفيذه على أرض أية دولة متعاقدة)، كما لو تعلق الأمر بحكم نهائي صادر ع محكمة تمارس مهامها على أرض الدولة المذكورة. ولا يمكن لهذا التنفيذ، وفق الأحكام المادة 55، أن يتعارض مع الأحكام التي ترعي حصانته، إذ يمكن أن يتعرض تنفيذ القرار التحكيمي هذا المخاطر التصادم مع أحكام القانون الوطني في هذا النطاق.

وهكذا، وعلى أثر قرار صادر في فرنسا، عقب اجراءات متعلقة بإعطاء صيغة تنفيذية للقرار التحكيمي المتعلق بالنزاع القائم ما بين ابينفونوتي بوتفان BENVENUTI BONFANT وحكومة جمهورية الكونغو الشعبية، ربط رئيس محكمة البداية في باريس قرار اعطاء الصيغة التنفيذية بتقيد هام، أدى بالنتيجة إلى حرمان القرار التحكيمي المذكور من أية قوة تنفيذية: كل اجراء تنفيذي أو احترازي يمكن اتخاذه تجاه أموال المدين (الكونغ الموجودة في فرنسا خاضع الموافقة مسبقة، وبعد أن ردت المحكمة طلبة باعادة النظر قررت ما يلي: بما أن أي عملية توزيع لا يمكن تحقيقها بصورة فورية في ما بين الأموال والموجودات المتعلقة بنشاط عائد السيادة الدولة أو المرفق عام، وبين تلك الناتجة عن نشاط اقتصادي عادي أو تجاري تابع للقانون الخاص وخارج أي اجراء قضائي مسبق، لم بد لنا مناسبة أن تمرر وضعية بإمكانها أن تلحق الضرر بسپادة دولة أجنبية، من خلال نتائج أعمال اکراهية فاضحة خالية من أي أثر للياقة والاستقلال الدولي).

إلا أن الاجتهاد الفرنسي مال في النهاية نحو الاستقرار على أن الأموال العائدة النشاطات تجارية وصناعية تكون قابلة للحجز والتنفيذ إذا أمكن فصلها عن الأموال العائدة النشاطات تتعلق بسيادة الدولة.

إلا أن الاجتهاد ليس ثابتة بالنسبة لهذه النقطة في بقية بلدان العالم. ففي بلجيكا مثلا، قررت محكمة بروكسيل عام 1955 أن الحجز الحاصل على أموال الدولة اليونانية في المصارف والشركات القائمة في بلجيكا كان حجز قانونية، إذ تم نتيجة لتنفيذ قرار تحكيمی صادر لمصلحة شركة اسکوبلج SCOBELGE في قضية نشأت ما بينها وبين الحكومة اليونانية وكانت المحكمة قدر بالحماية ضد التنفيذ. وذهبت إلى أن مطلقة، وأن فكرة التعامل الدول أموال الدولة اليونانية لا يمكنه أن  وبهذا المعنى وهذا الأخير المحكمة قد ردت الدفع الذي قدمته الحكومة اليونانية الممل البنية. وذهبت إلى أن مبدأ احترام سيادة الدولة الأجنبية ليس سد كرة التعامل الدولي اللائق لا يمكن الاعتداد بها، لأن النفيذ على اليونانية لا يمكنه أن يكون ذا أثر على العلاقات ما بين البلدين، ام وهذا الاتجاه أصدرت محكمة الاستئناف في لاهاي قرارة في دور ألغت فيه قرار المحكمة المحلية في لاهاي الصادر في القضية، شركة نفط إيرانية عائدة للدولة الإيرانية، وشركة اسابیر، SABIR انت الشركة النفطية المحلية صاحبة الامتياز. وقد أعلنت محكمة اسعاف أن الدولة لا تتمتع بحصانة ضد التنفيذ في ما يتعلق بنشاطاتها الخاصة، وقد تحليل الطبيعة القانونية للمؤسسة الايرانية العامية، ورأت أنها مؤسسة الدولة الإيرانية على الصعيد الاداري والمالي. ولم يكن بمقدور هذه و وفقا لرأي المحكمة، التذرع بحصانة التنفيذ، لأن تصنيفها عائد بالنتيجة لطبيعتها القانونية الواقعة في اطار الشركات الخاصة.

هذا هو أيضا الموقف الذي اعتمدته محكمة ولاية كولومبيا في الولايات المتحدة عام ۱۹۷۸ ضد دولة نيجيريا بصدد اجراء تنفيذي على أموالها في الولاية المذكورة، عقب صدور قرار تحكيمي، وكذلك كان موقف محكمة استوكهولم لو طلب منها عام ۱۹۸۱ التنفيذ على أموال الدولة الليبية، تطبيق لمضمون القرار التحكمي الصادر بحق الأخيرة.

وتتضمن اتفاقية الICSID عدة أحكام ترمي إلى تسهيل تنفيذ القرارات التحكيمية. وأهم هذه الأحكام.

أ- تنعى الاتفاقية على أن أي دولة متعاقدة، حتى لو لم يكن هناك ما يربطها بالاجراءات المتبعة في المحاكمة التحكيمية، هي ملزمة بالاعتراف بالقرار التحكيمي وتنفيذ الالتزامات المالية التي يقضي بها الحكم في أراضيها، كما لو كان حكما نهاية صادرة عن احدى محاكم تلك الدولة. إن الاجراءات التشريعية والادارية والقضائية التي تتخذها أي من الدول المتعاقدة، والتي يتم إبطالها بموجب قرار تحكيمی صادر عن المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار، تبقى سارية المفعول إذا عمدت الدولة المعنية إلى التشبث بها، وفي هذه الحالة ينقلب قرار الأبطال إلى إلزام بدفع تعويضات، في إطار دعوی تقام لدى المراجع القضائية الداخلية.

ب- يصبح القرار التحكيمی قابلا للتنفيذ، بمجرد أن يقدم الفريق المعنی نسخة عنه للمحكمة الوطنية ذات الصلاحية، أو لأية سلطة قضائية أخرى تكون الدولة المعنية قد عينتها لهذه الغاية، وهو ليس خاضعة للإجراءات التنفيذية المتعلقة بالأحكام الأجنبية، الا أن بإمكان المحاكم الوطنية أن تراقبه، دون أن تتجاوز حدود سلطة المراقبة التي تمارسها على الأحكام الداخلية نفسها.

ويمكن للمستثمر أن يلجأ لحماية الدولة التي ينتمي إليها طلبة للقيام بمراجعة قضائية ضد الدولة التي منعت تنفيذ القرار التحكيمي، وذلك لدى المراجع القضائية الدولية المختصة.

ويقتضي أن تضاف إلى هذه التسهيلات القانونية التي توفرها والاتفاقية واقعة أن البنك الدولي للانشاء والتعمير IBRD يتمتع بسلطة مادية ومعنوية واسعة، تمكنه من اجبار الفريق المدين (المنفذ عليه على تنفيذ القرار التحكيمي. هكذا فإنه على سبيل المثال، قد قدم عونا للحكومة المصرية لتمكينها من تنفيذ التزاماتها تجاه شركة السويس (منح فرضا به 56٬ مليون دولار لمصر في ۱۹۵۹/۱۲/۲۲).

ثانيا: طرق المراجعة ضد الحكم التحكيمي الدولي

النظام الوحيد الذي يقيل فيه الحكم التحكيمي الصادر عن مر گره الابطال الأخرى ICSID، وفقا للأحكام الأتية واعادة النظر هو نظام مرگ تسوية منازعات الاستشعار بين الدول ومواطني الدول

أ- إعادة النظر

1- يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إعادة النظر في الحكم، بطلب گتابي بوجه إلى الأمين العام، على أساس اكتشاف واقعة من طبيعتها أن تؤثر في الحكم تأثيرة حاسمة، ويشترط أن تكون مجهولة للمحكمة وللطالب في وقت صدور الحكم، وألا يكون جهل الطالب بها راجعة إلى تقصيره.

۲- يجب أن يقدم الطلب خلال 90 يوما من تاريخ اكتشاف مثل هذه الواقعة، وعلى أي حال خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم . 

۳- يعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم، إذا كان ذلك ممكنة، وإذا لم يمكن ذلك تؤلف محكمة جديدة

4- يجوز للمحكمة، إذا قدرت أن الظروف تتطلب ذلك، أن توقف تنفيذ الحكم إلى أن تصدر قرارها. وإذا طلب الطالب ايقاف تنفيذ الحكم في طلبه بوقف التنفيذ مؤقتة إلى أن تفصل المحكمة في هذا الطلب

ب- الأبطال

1- يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إبطال الحكم بكتاب يوجه إلى الأمين العام، ويبنى على واحد أو أكثر من الأسس التالية:

أ- لم تكن المحكمة مكونة تكوينا سليمة

 ب- تجاوزت المحكمة سلطاتها بشكل ظاهر. 

ج- وقع تأثير غير مشروع على أحد أعضائها.

 د- وقع تجاوز خطير لقاعدة أساسية من قواعد الاجراءات.

 ه- أخفق الحكم في بيان الأسباب التي بني عليها.

۲- يجب أن يقدم الطلب خلال ۱۲۰ يوما من تاريخ اصدار الحكم، فإذا كان طلب الأبطال مبنية على أساس التأثير غير المشروع فيجب تقديمه خلال ۱۲۰ يوما من تاريخ اكتشاف ذلك التأثير، وعلى أي حال خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم. .

3- يقوم الرئيس، بمجرد استلام الطلب، بتعيين لجنة في كل حالة على حدة من ثلاثة أشخاص من قائمة المحكمين، ولا يجوز أن يكون أحد أعضائها ممن كانوا أعضاء بالمحكمة التي أصدرت الحكم، أو من جنسية أحد هؤلاء، أو أن يكون منتمية الجنسية الدولة الطرف في النزاع أو الدولة التي أحد مواطنيها طرف فيه أو أن يكون قد عين في قائمة المحكمين بواسطة احدى هاتين الدولتين، أو أن يكون قد عمل للتوفيق بين الطرفين في النزاع نفسه. ويكون من سلطة اللجنة أن تبطل الحكم أو أي جزء من أجزائه .

4- يجوز للجنة، إذا قدرت أن الظروف تتطلب ذلك، أن توقف تنفيذ الحكم إلى أن تصدر قرارها... وإذا طلب إيقاف تنفيذ الحكم في الطلب يوقف التنفيذ مؤقتا إلى أن تفصل اللجنة في هذا الطلب. .

5- إذا أبطل الحكم يعرض النزاع، بناء على طلب أي من الطرفين، على محكمة جديدة مكونة وفقا للقسم ۲ من الباب الرابع من اتفاقية واشنطن

الضمانات المتعلقة باستقلال القضاء

إن مداخلتنا التي تدور حول الضمانات المتعلقة باستقلال القضاء ترتبط ارتباطا وثيقة بموضوع التحكيم كون القرار التحكيمي يخضع لرقابة القضاء عبر الوسيلتين التاليتين:

الوسيلة الأولى: إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي كي يصبح قابلا للتنفيذ، وتعطى الصيغة من قبل القضاء الذي يمكنه رفض الصيغة التنفيذية لأسباب هامة، ومن هذه الأسباب، مثلا، صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو خروج القرار عن حدود المهنة المعينة للمحكم أو صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع و المخالفة القرار القاعدة تتعلق بالنظام العام.

الوسيلة الثانية: النظر بالقرار التحكيمي عن طريق الإبطال، وهذا الطعن يتقدم به أحد الأطراف إذا ما كان القرار التحكيمي قد خرق إحدى القواعد الإلزامية المشار إليها آنفة ضمن الأسباب الهامة، وبالتالي إن القضاء يراقب مدى انطباق القرار التحكيمي على القواعد الإلزامية التي تؤمن العدالة للأطراف طالبي التحكيم

وإن عبارة والضمانات المتعلقة باستقلال القضاء» تعني أنه التأمين العدالة الضامنة الحريات وحقوق المواطنين يجب، من جهة، تعزيز استقلال القضائية، ومن جهة أخرى، تفعيل دور سلطة الرقابة القضائية

فيقتضي بالتالي بحث هاتين النقطتين الأخيرتين تباعا.

أولا: تعزيز استقلال السلطة القضائية

الاستقلالية القضائية تعني الإنفراد بالتحقيق في الدعوى ولا يحت سلطانها أي قيد، وعندما يضع القاضي يده على ملف الدعوى يكون مستند في التحقيق والحكم ولا يتأثر إلا يعلمه وضميره ويمنع على أية سلطة أخرى التدخل في أعماله. وفي الدول العربية، أكدت الدساتير على الاستقلالیه القضائية

إن للدولة وظائف تمارسها عبر ثلاث سلطات: السلطة التشريعية، وهي تنظم حياة الشعب، والسلطة التنفيذية، وهي تتخذ المقررات وتنفذ القواعد والأنظمة التي تسنها السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، وهي تختص بفصل النزاعات.

وإن مبدأ فصل السلطات د والديمقراطية، ويفرض هذا الميدان كل من السلطة التشريعية إن السلطة القضائية الى ما السلطات هو مبدأ ثابت وثامن في الأنظمة السياسية هذا المبدأ أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن عمل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

إن القضائية المستقلة عن السلطتين الأخريين السابق ذكرهما مية للحريات والضامنة لحقوق المواطنين دول العربية، أكدت الدساتير على استقلال السلطة القضائية.

ان السلطة القضائية محظر عليها التدخل في عمل السلطتين والتنفيذية بحيث أنه يمنع على القاضي أن يصوغ حكمة بشكل اية عامة، وهذا ما نصت عليه، في لبنان، المادة الثالثة من قانون المحاكمات المدنية بقولها ولا يجوز للقاضي أن يضع أحكامه في صيغة الانظمة.

ومن جهة أخرى، لو استعرضنا الأنظمة، في الدول العربية وسائر دول مالی، تبين لنا أن استقلال السلطة القضائية لا يصل إلى حد الاستقلالية المائة، إذ يفي إنشاء المحاكم وشروط تعيين القضاة وضماناتهم مرتبط بإرادة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وليس بإرادة السلطة القضائية وحدها، بيد في الاستقلالية الداخلية للسلطة القضائية تبقى ناجزة وتامة ومضمونة بنصوص الدساتير.

لتعزيز استقلال السلطة القضائية يجب أن يكون القضاة الذين يشغلون مناصب قضاية رفيعة هم حکما أعضاء في مجلس القيادة القضائية، في القضائين العدلي والاداري، کالرئيس الأول المحكمة التمييز والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي بالإضافة إلى أعضاء آخرين ينتخبون مباشرة من الجسم القضائي. فمثلا إن قانون القضاء العدلي اللبناني المعدل بالقانون رقم ۳۸۹ تاریخ ۲۰۰۱/۱۲/۲۱ نص على انتخاب عضوين من مجلس القضاء الأعلى من بين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز ينتخبان من قبل قضاة محكمة التمييز.

وبالمقارنة بين القانونيين اللبناني والفرنسي، علما أن القانون الأخير هو عريق وسباق في مجال توفير الضمانات والاستقلالية للسلطة القضائية، نظهر نقاط تشابه كثيرة وينفرد القانون الفرنسي بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى الفرنسي هو رئيس الجمهورية ، بينما في لبنان إن رئيس المجلس هو قاض وهو الرئيس الأول لمحكمة التمييز، وإن هذا الوضع في لبنان هو أفضل منه في فرنسا لأن السلطة الفضائية يجب أن تكون مستقلة عن الساطة المفيدة ولا يمكن، برأينا، تبرير الوضع الفرنسي بالإستناد إلى نفي المادتين 14 و15 من دستور ۱۹۰۸ الفرنسي اللتين يستفاد منهما أن الرئيس الفرنسي هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، إذ أن ضمانة الرئيس لا تحتم ترؤسه المجلس.

وضمن سياق تعزيز استقلال السلطة القضائية، يجب تعزيز صلاحيات مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للقضاء العدلي ومكتب مجلس شورى الدولة بالنسبة للقضاء الإداري، وفيما يتعلق بالقضاء العدلي يقتضي حصر صلاحية إجراء التشكيلات القضائية بمجلس القضاء الأعلى إذ، باعتماده المعايير الموضوعية والعلمية، هو المخول بالقيام بهذا الأمر من خلال استناده إلى تقارير تعذها هيئة التفتيش القضائي کي تضمن هذه التشكيلات الغاية المرجوة، بحيث يكون القاضي المناسب في المركز المناسب

وفي الإطار نفسه ولأن القضاء المستقل هو الذي يوفر الضمانات المتمثلة حماية حريات وحقوق المواطنين، يجب أن ينسب اختيار القضاة الجدد على الكفاءة العلمية والثقافية الواسعة، وهذا الأمر يتحقق من خلال مباراة الدخول إلى سلك القضاء

كما إن إعداد القضاة الجدد يجب أن يكون إعدادا شاملا من الناحية الخلقية والعلمية النظرية والتطبيقية في معهد متخصص لهذه الغاية هو معهد الدروس القضائية.

أما بالنسبة لكافة القضاء العاملين، فيجب تعهدهم بالرعاية المادية بتوفير مستوى معيشي لائق لهم لكي يتفرغوا لعملهم الصعب والشاق بالنسبة للمهنة النبيلة والمقدسة التي انتدبوا لها وهي إحقاق الحق التي ليست بالأمر السهل، ويجب أيضا تعهدهم بالرعاية الاجتماعية (كإنشاء ناب خاص بهم) والثقافية بتأمين المكتبات القانونية في قصور العدل للإتاحة لهم الإطلاع على تطور الاجتهاد والفقه والمراجع في آخر مستجداتها.