يستنتج من الفقرة الثامنة من المادة 653 أ م.م. . معطوفة على المادة 408 أ م.م. . ان تنفيذ الحكم طوعاً من دون تحفظ يعتبر رضوخاً له. ................ ................ ان ما يدلي به طالب الإبطال لجهة بطلان تبلغ الإنذار الإجرائي والتنازل عن طرق الطعن لأن الأستاذة جويل خاطر والأستاذ ابراهيم نجار قد مثلا المطلوب الإبطال بوجههم في العديد من الدعاوى، وان الأستاذ نجار هو زوج المطلوب الإبطال بوجهها السيدة ماري روز شمعون، ما يستتبع وجود تعارض في المصالح، فإن هذا الأمر لا يؤثر على صحة الوكالة، فتبقى هذه المسألة مرتبطة بعلاقة المحامي بنقابته وبالقوانين التي ترعى هذه العلاقة..... ............... ................ (محكمة الإستئناف في بيروت- الغرفة الثالثة- قرار رقم 205/2008 -صدر في 7/2/2008 -طالب الإبطال: روبير شمعون، المطلوب الإبطال ضده: ورثة المرحوم ميشال توفيق شمعون)
ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً،
ونبيلة زين وماري ابو مراد مستشارتين،
لدى التدقيق والمذاكرة،
وعطفاً على القرار الصادر بتاريخ 25/2/2002 ،
تبين ان طالب الابطال، وكيله المحامي ميشال عبد االله، قدم بتاريخ 25/2/2004 لائحة
وكرر موضحاً ان سبب دعواه لدى محكمة الدرجة الاولى يختلف عن موضوع الدعوى الراهنة،
اذ ان موضوع الدعوى الابتدائية يتناول ابطال البروتوكول واتفاق المقاسمة، بينما موضوع
الدعوى الحالية هو ابطال القرارين التحكيميين، الامر الذي ينفي اي تلازم بين الدعويين.
وان طالب الابطال قدم بتاريخ 30/3/2006 لائحة توضيحية مكرراً اقواله، ومضيفاً ان
وكالة الوكيل السيد الياس سمعان لا تخوله الا الموافقة على تعيين المحكّم وليس الموافقة على
التحكيم.
وان طالب الابطال قدم بتاريخ 30/5/2006 لائحة وكرر.
وان المطلوب الابطال بوجههم باستثناء ورثة المرحوم ميشال توفيق شمعون، وكيلهم
المحامي سمير ابي اللمع، قدموا بتاريخ 22/6/2006 لائحة وكرروا مضيفين رد الطلب بالرجوع
عن القرار الاعدادي القاضي باستئخار البت بالدعوى الراهنة لحين الفصل بالدعوى العالقة امام
محكمة الدرجة الاولى.
وان طالب الابطال قدم بتاريخ 27/3/2007 مذكرة، وكرر.
وان المحكمة اصدرت بتاريخ 24/4/2007 قراراً قضى بتكليف الفرقاء بالقيام بامور
محددة.
وان طالب الابطال قدم بتاريخ 26/7/2007 لائحة تنفيذاً للقرار الاعدادي وكرر.
وأن المطلوب الابطال بوجههم قدموا بتاريخ 16/1/2008 مذكرة وكرروا مشددين على
وجوب رد الدعوى لعدم تنفيذ طالب الابطال مضمون القرار الاعدادي القاضي بالزامه بتسديد
الرسم النسبي عن مطالبه. بناء عليه اولاً- في الشكل: حيث ان الطعن بالقرارين التحكيميين مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط المنصوص عنها في المادة /655. /م.م وحيث ان المطلوب الابطال بوجههم يدلون بأن الطعن مردود لأن طالب الابطال قد تبلّغ الانذار الاجرائي بواسطة البريد المضمون، وان الاستاذة جويل خاطر تبلّغت الانذار الاجرائي ووافقت على تنفيذ القرارين التحكيميين، مما يفيد الرضوخ، وحيث ان ما يدلي به طالب الإبطال لجهة بطلان تبلغ الإنذار الإجرائي والتنازل عن طرق الطعن لأن الأستاذة جويل خاطر والأستاذ ابراهيم نجار قد مثلا المطلوب الإبطال بوجههم في العديد من الدعاوى، وان الأستاذ نجار هو زوج المطلوب الإبطال بوجهها السيدة ماري روز شمعون، ما يستتبع وجود تعارض في المصالح، فإن هذا الأمر لا يؤثر على صحة الوكالة، فتبقى هذه المسألة مرتبطة بعلاقة المحامي بنقابته وبالقوانين التي ترعى هذه العلاقة. وحيث من مراجعة اوراق الملف يتبين ما يلي: 1 -بتاريخ 6/12/1981 وكّل طالب الابطال الاستاذ ابراهيم نجار بموجب سند توكيل عام مصدق لدى كاتب العدل في بيروت الاستاذ سمير رعد برقم 84/1981 ،لتمثيله امام جميع المحاكم اللبنانية على اختلاف انواعها ودرجاتها. 2 -من مراجعة محضر ضبط المعاملة التنفيذية التي تتناول القرارين المطلوب ابطالهما، يتبين انه بتاريخ 23/6/1992 تقدمت الاستاذة جويل خاطر بوكالة الاستاذ نجار عن طالب الابطال، وصرحت بأنها تتبلّغ الانذار الاجرائي عنه وانها توافق على تنفيذ القرارين التحكيميين. 3 -بتاريخ 28/4/1995 وجه ابن طالب الابطال، السيد باتريك روبير شمعون، بوكالته عن والده، كتاب عزل الى الاستاذ ابراهيم نجار، يتبين منه ان سبب العزل يكمن في ان هذا الاخير اقدم على توكيل الاستاذة ايرما عاصي، دون موافقة الموكل، للمرافعة والمدافعة في كلّ ما يتعلّق بالمأجور الكائن على العقار رقم /2150 /من منطقة البوشرية. وحيث بالنسبة الى مسألة الرضوخ، فانه يستنتج من الفقرة الثالثة من المادة /653 /م.م . معطوفة على المادة /804 م.م/ . ان تنفيذ الحكم طوعاً من دون تحفّظ يعتبر رضوخاً له، وحيث يتبين ان الاستاذة جويل خاطر، من مكتب الاستاذ ابراهيم نجار، قد تبلغّت الانذار الاجرائي ووافقت على تنفيذ القرارين التحكيميين، مع العلم ان وكالة الاستاذ ابراهيم نجار تتضمن تفويضاً خاصاً يخولّه صلاحية الرجوع عن الدعاوى وعن الحق والاسقاط والصلح والتوقيع والاقرار والابراء امام المراجع المختصة، فيكون ما قامت به الاستاذ خاطر يشكّل رضوخاً للقرارين التحكيميين المطعون فيهما، مما ينفي امكانية الطعن فيهما لاحقاً، وبالتالي يكون هذا الطعن مردوداً شكلاً. حيث يقتضي تضمين طالب الابطال الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين، وعدم الحكم بالعطل والضرر لعدم توافر شروطه. لذلــك تقرر بالاجماع: رد الطعن شكلاً وتضمين طالب الابطال الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين. المستشارة (ابو مراد) المستشارة (زين) الرئيس (كركبي) قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 7/2/2008 الكاتب (ديب) الرئيس (كركبي)