الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / عقد وكالة عقود - جواز الإتفاق على التحكيم لنظر المنازعات المتعلقة بها- ولاية المحكم يحددها ما تم الإتفاق على التحكيم بشانه - مالم يشمله الإتفاق يكون خارجا عن نطاق التحكيم - مايصدر عن هيئة التحكيم خارج نطاق الإتفاق على التحكيم لايكون حكماً - للخصوم الدفع بعدم وجوده

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    398

التفاصيل طباعة نسخ

إختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد جاء إستثناء لا يمنع من أن يتفق الخصوم في العقد المبرم فيها (المنازعات) على الإتفاق على التحكيم إعمالاً للمـادة 173 مـن قانون المرافعات التي تقضي بجواز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين بدلاً من المحكمة المختصة. إن المحكّم إذ يستمد ولاية الفصل في النزاع من إتفاق الخصوم، فإن ولايته هذه يحددها ما تم الإتفاق على التحكيم بشأنه وما لم يشمله الإتفاق يكون خارجاً عن نطاق التحكيم. إن ما يصدر من هيئة التحكيم خارج نطاق الإتفاق على التحكيم لا يكون حكماً له المقومات الأساسية للأحكام أمام المحاكم، مما يكون معه لأي من الخصوم دفـع الإحتجـاج بـه عليـه والتمسك بعدم وجوده دون حاجة إلى اللجوء الى رفع دعوى مبتدأة لإهداره. (محكمة التمييز، الدائرة التجارية، الطعن رقم 1031/2010 تجاري، جلسة 4/10/2011 ( 1 - محامٍ ومحكم - مؤسس مكتب الدكتور ناصر الزيد للتحكيم والمحاماة والإستشارات الدولية - الرئيس التنفيذي لغرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي. ب ........ ........ وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 197 لسنة 2009 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزام الأولى بأن تؤدي لها مبلغ600,264,362 د.ك – على سند من القول أنه بتـاريخ 24/2/2003 أبرمت معها إتفاقية وكالة خدمات التزمت بموجبها المطعون ضدها الأولى بأن تدفع لها مقابل وكالتها عنها عمولة مقدارها 5 %من إجمالي المبالغ التي تقوم الهيئة العامـة لتقـدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي بتسديدها لها بموجب عقد خـدمات لنـشاطها البحـري المبرم بين المطعون ضدهما. وإذ إمتنعت عن سداد مستحقاتها عن قيامها بأعمال الوكالة والتـي تقدر بمبلغ 600,32264 د.ك، فضلاً عن أعمال أخرى قامت بها نيابة عنهـا بموجـب فـواتير قيمتها 330000 د.ك، وبالتالي يكون إجمالي المبلغ المستحق لها هو المطالب به– وأنهـا قـد خاطبت المطعون ضده الثاني بصفته وطلبت منه حجز وتجميد أية مبالغ تنـوي الهيئـة دفعهـا للمطعون ضدها الأولى، والتي بادرت بإرسال كتاب له أقرت فيه بوجود مستحقات عليها لها، إلاّ أنّها تختلف معها في (دفع) قيمة هذه المبالغ فأقامت دعواها. حكمت المحكمة بعدم إختـصاصها ولائياً بنظر الدعوى. إستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقـم639 لـسنة 2010 تجـاري وبتاريخ 29/4/2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعنت الطاعنة في هـذا الحكـم بطريق التمييز، وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها عـدم قبـول الطعـن وإحتياطياً برفضه، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه أيضاً، وإذ عرِض على هـذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره إلتزمت فيها النيابة رأيها. وحيث أقيم الطعن على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطـأ في تطبيق القانون والقصور في للتسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن نص المادة 285 من قانون التجارة هو نص خاص وإستثنائي من القواعد العامـة الـوار دة بقانون المرافعات، وهو واجب التطبيق ولا يجوز إهداره بالإتفاق بين الطرفين على خلافه، وهذا النص حدد قواعد الإختصاص بالنظر في جميع الأنزعة التي تنشأ عن عقود الوكالـة التجاريـة وجعله للمحكمة التي يقع بدائرتها محل تنفيذ العقد، وذلك إستثناء من قواعد الإختصاص ا لمبينـة بقانون المرافعات وعبارات هذا النص تدل على أنه من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العـام،  ومرد هذا النص العناية الخاصة التي أولاها المشرع لتنظيم وكالة العقود وبإعتباره نصاً خاصـاً فهو يلغي العام، فضلاً عن صدوره بتاريخ لاحق على تاريخ صدور المادة173 مرافعات فيكون هو واجب التطبيق. وعليه فإن الإتفاق على التحكيم يجب ألاّ يكون مخالفـاً للقـانون، وإلاّ وقـع باطلاً، ولما كان شرط التحكيم الذي تمسكت به المطعون ضدها الأولى مخالفاً لنص المـادة 285 من قانون التجارة فلا يجوز إعماله او التمسك به . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يـرد على ما تمسك به، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد– ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 285 من قانون التجارة على أنه"إستثناء من قواعد الإختـصاص الـواردة فـي قـانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقـع فـي دائرتها محل تنفيذ العقود" يدل، وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية، أنّه تيسيراً علـى وكـلاء العقود في المطالبة بحقوقهم وعدم تحميلهم مشقة اللجوء الى القضاء خارج البلاد حيث يقيم فـي الغالب موطن المنشآت التي يمثلونها، نصت المادة 285 على إختصاص المحكمة التي يقع فـي دائرتها محل تنفيذ عقد وكالة العقود بنظر جميع المنازعات المتعلقة بها وهو ما أخذت به القوانين الحديثة. وإختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد جاء إستثناء لا يمنع مـن أن يتفق الخصوم في العقد المبرم فيها على الإتفاق على التحكيم إعمالاً للمـادة173 مـن قـانون المرافعات التي تقضي بجواز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين أو في جميع المنازعات التـي تنشأ عن تنفيذ عقد معين بدلاً من المحكمة المختصة . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعـون فيـه إلتزم هذا النظر وقضى بعدم إختصاصه بنظر الدعوى للنص في المادة السادسة من إتفاقية وكالة الخدمات المؤرخة 24/2/2003 المبرمة بين طرفي التداعي على أن أي نزاع أو خـلاف ينـشأ بخصوص هذه الإتفاقية أو أي ملحق لها تتم تسويته بموجب قواعد التسوية والتحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، وذلك من قبل محكّم أو أكثر يعينون وفقاً للقواعد المذكورة– فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فـي تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محك مة الإستئناف بأنه لا يجـوز القـضاء بعـدم إختصاص المحكمة ولائياً، وذلك لوجود خصم آخر في الدعوى لم يكن طرفاً في الإتفاقية التـي ورد فيها شرط التحكيم، وهو المطعون ضده الثاني بصفته فلا يجوز إقحامه في دعوى التحكـيم،  إلاّ أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بأن ا لخصومة حسب المقصود منها تكون بتوجيـه الطلب إلى الخصم الآخر بما يخرج عن نطاقها خصم المواجهة الذي لا توجه إليه طلبات ولا يعد خصماً حقيقياً ويصدق فيه أنه خصم مجازي وعليه فإنه لا يكون طرفاً في الخصومة وليس مـن شأن إختصامه التأثير في الدعوى. وهذا الإستناد من الحكم في غير محله، لأن الدعوى ليـست قاصرة عليها والمطعون ضدها الأولى، بل تم إختصام طرف ثالث وهو المطعون ضده الثـاني وهو خصم أساسي في الدعوى، ولم يكن طرفاً في الإتفاقية التي تضمنت شرط التحكيم، وبالتالي فإن مقاضاته يجب أن تكون أمام القضاء الكويتي صاحب الولاية في نظـر النـزاع ولا يجـوز إجباره على قبول شرط التحكيم بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد– ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن المحاكم هي صاحبة الولاية بالفصل في جميع المنازعات، وأن المشرع أجاز للخـصوم إسـتثناء خروجاً عن هذا الأصل أن يتفقوا على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع على تنفيذ عقد معين علـى محكّم أو محكّمين يختارونهم للفصل فيه بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم، وأن المحكّم إذ يـستمد ولاية الفصل في النزاع من إتفاق الخصوم فإن ولايته هذه يحددها ما تم الإتفاق علـى التحكـيم بشأنه، وما لم يشمله الإتفاق يكون خارجاً عن نطاق التحكيم ويتعين على الخصوم للفـصل فيـه اللجوء إلى المحاكم صاحبة الولاية بحسب الأصل، وينبني على ذلك أن ما يـصدر مـن هيئـة التحكيم خارج نطاق الإتفاق على التحكيم لا يكون حكماً له المقومات الأساسـية للأحكـام أمـام المحاكم، مما يكون معه لأي من الخصوم دفع الإحتجاج به عليه والتمسك بعدم وجوده دون حاجة إلى اللجوء الى رفع دعوى مبتدأة لإهداره . لما كان ذلك، وكان البـين مـن مطالعـة الإتفاقيـة المؤرخة 24/2/2003 أنها أُبرمت بين الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى، ولـم يكـن المطعون ضده الثاني بصفته طرفاً فيها، وقد إتفق الطرفان بالمادة السادسة منها على أن أي نزاع أو خلاف ينشأ بخصوص هذه الإتفاقية أو أي ملحق لها تتم تسويته نهائياً بموجب قواعد التـسوية والتحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية – وبالتالي فإن هذا الشرط والخاص بالتحكيم ينحصر نطاق تطبيقه فيما ينشأ بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى من نزاع يتعلق بالإتفاقيـة سـالفة البيان ولا يعتد به قبل المطعون ضده الثاني، كما لا يتوقف عليه إعمال هذا الـشرط فيمـا بـين طرفي التداعي، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى إلى تأييد الحكم الإبتـدائي فيمـا قضى به من عدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لما أورده في هذا الخـصوص مـن أسباب بأن المطعون ضده الثاني لا يعد خـصماً حقيقيـاً فـي الـدعوى، ولـيس مـن شـأن إختصامه التأثير في الدعوى والخروج بها عن الإطار الذي أوجبه القانون لها . وكان هذا الـذي خلص إليه الحكم يتفق وصحيح القانون، ومن ثم يضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن