الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / طعن بالتمييز ضد الحكم الاستئنافي الذي رد طلب إبطال حكم تحكيمي - عدم إرفاق مايثبت أن الموكل هو الممثل القانوني للشركة الطاعنة - عدم قبول الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    388

التفاصيل طباعة نسخ

المحامي رافع الطعن أودع مع الصحيفة توكيلاً صادراً اليه من خالد محمد أنـور فـارس بصفته مفوضاً بالتوقيع عن الطاعنة، دون أن يرفق -حتى حجز الطعن للحكم- مع التوكيل مـا يثبت أن هذا الموكل هو الممثل القانوني لتلك الشركة طبقاً لشكلها القانوني .. ومن ثـم يتعـين الحكم بعدم قبول الطعن. (محكمة التمييز، الدائرة المدنية، الطعن رقم13 لسنة 2014 ،تمييز مدني، الدائرة الاولى، (2014/3/18 جلسة ........ ........ المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعـد المداولة، حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحـصل فـي أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2786 لسنة 2012 مدني كلي على المطعون ضدها بطلـب الحكـم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1/9/2012 في الدعوى التحكيمية رقـم 49 لـسنة 2011 ،  وذلك على سند من خروج الحكم عن وثيقة التحكيم بمخالفـة المـادتين 171/1 ،288/1 مـدني ولعدم وقف الدعوى التحكيمية لحين الفصل في الدعوى المدنية رقم 2886/2009 وعدم تطبيـق نص المادة 169/1 مدني لعدم شمول الحكم الأسباب الواقعية، وقضاؤه بالفسخ بالارادة المنفـردة وتناقض الحكم في أسبا به، وقضاؤه بـالتعويض دون ثبـوت الخطـأ، ومخالفـة الاختـصاص الجغرافي لمركز التحكيم لانعقاد الجلسات بالقاهرة، وعدم صدور الحكم باسم حـضرة صـاحب السمو أمير البلاد. حكمت المحكمة برفض الدعوى . اسـتأنفت الطاعنـة بـرقم 1366/2013 . وبتاريخ 10/12/2013 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييـد الحكـم المـستأنف . طعنـت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة- فـي غرفـة المـشورة - حددت جلسة لنظره. وحيث أن مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقـم(12 (لـسنة 2005 بـشأن الطعـن بالتمييز، أنه يجوز لهذه المحكمة- وعلى ما جرى به قضاؤها- أن تتصدى من تلقاء نفسها لسبب يتعلق بالنظام العام، وإن لم يرد بصحيفة الطعن أو يثيره أحد الخصوم . وكان مما أوجبته المـادة السادسة من ذلك القانون أنه ينبغي على الطاعن عند تقديم صحيفة الطعن أن يودع معهـا سـند وكالة المحامي الذي وكّله في التوقيع على هذه الصحيفة، وإلاّكان الطعن غير مقبول وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، والغاية من ذلك التحقق من صحة الوكالـة ومـدى اتـساعها للطعـن بالتمييز، فإذا كانت الوكالة صادرة من ممثل الشخص المعنوي تعين على المحامي الـذي وكّـل لرفع الطعن أن يودع مع سند وكالته ما يثبت صفة الممثل القانوني ل لشخص المعنوي الذي رفـع الطعن باسمه لكي تتحقق المحكمة من تلك الصفة ومدى سلطته في توكيل محام لرفـع الطعـن بالتمييز نيابة عن الشخص المعنوي الذي يمثله . لما كان ذلك، وكان المحامي رافع الطعـن أودع مع الصحيفة توكيلاً صادراً اليه من خالد محمد أنور فارس بصفته مفوضاً با لتوقيع عن الطاعنـة دون أن يرفق – حتى حجز الطعن للحكم- مع التوكيل ما يثبت أن هـذا الموكـل هـو الممثـل القانوني لتلك الشركة طبقاً لشكلها القانوني حتى تتمكن من التحقق من صفة الموكل ومدى حقـه في الطعن في الأحكام بالتمييز وتوكيل محامين لذلك الغرض، ولا يغني عن ذلك تقـد يم صـورة ضوئية- غير رسمية- لكل من بيانات السجل التجاري للشركة وبطاقة المنشأة، ومن ثم يتعـين الحكم بعدم قبول الطعن. لذلك حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن والزمت رافعه بالمصروفات مع مصادرة الكفالة.