الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / - عقد توريد – شرط تحكيم – نزاع - تفعيل شـرط التحكيم - طعـن في عـدم اختصاص المحكمة النمساوية -المحكمة النمساوية تقرر اختصاصها بنظـر النـزاع - عـدم الطعـن في هـذا القـرار أمـام المحـاكم النظامية - الاعتراف بحكـم التحد الصادر عن المحكمة النمساوية – أمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي على أراضي الاتحاد الروسي .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    893

التفاصيل طباعة نسخ

- عقد توريد – شرط تحكيم – نزاع - تفعيل شـرط التحكيم - طعـن في عـدم اختصاص المحكمة النمساوية -المحكمة النمساوية تقرر اختصاصها بنظـر النـزاع - عـدم الطعـن في هـذا القـرار أمـام المحـاكم النظامية - الاعتراف بحكـم التحد الصادر عن المحكمة النمساوية – أمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي على أراضي الاتحاد الروسي . يم 893 ( مجلس رئاسة محكمة التحكيم العليا للاتحاد الروسي ، قرار رقم 11/1787 ، 14 يونيو 2011 ، شركة HiPP GmbH & Co. Export KG ضد شركتي Sivma 000 إن " مجلس رئاسة محكمة التحكيم العليا للاتحاد الروسي " ( Presidium of the Russian [ ... ] ( Federation Highest Arbitrazh Court درس العريضة التي قدمتها شركة " HiPP GmbH & Co. Export KG " المتعلقة بإعادة نظر الحكم الصادر عن " محكمة تحكيم موسكو " بتاريخ 26 أغسطس 2010 في الدعوى رقم A40-4113 / 10-25-33 وقرار " محكمة التحكيم الفدرالية لمنطقة موسكو " المؤرخ 13 نوفمبر 2010 الصادر في الدعوى نفسها ، وذلك ضمن نطاق سلطتها الإشرافية .بعد الاستماع إلى تقرير القاضي [ ... ] ودرسه ، وأيضاً إلى مرافعات ممثلي الطرفين ، أقرّ مجلس الرئاسة الآتي : توصلت المحكمتان [ محكمة تحكيم موسكو ومحكمة التحكيم الفدرالية لمنطقة موسكو إلى نتيجة مفادها أن حكم التحكيم الصادر في النمسا كان مخالفاً لنظام الإتحاد الروسي العام واعتمد بالمخالفة لمقتضيات المادة ( 1 ) ( ج ) من " اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها لعام 1958 " ( ويشار إليها في ما بعد بـ " الاتفاقية " ) لأن الصياغة المعتمدة في عقد التوريد لم تفض إلى اتفاق تحكيم صحيح وهي غير واضحة ؛ سلمت البضائع إلى الشركة بموجب عقد التوريد وليس بموجب عقد التوزيع ؛ ضمنت شركة ZAO Sivma ] Sivma ] التزامات شركة [ OOO Sivma ] بموجب عقد التوريد المؤرخ 11 سبتمبر 2000 ؛ عند توقيع اتفاق الضمان ، لم يكن الالتزام الرئيسي موجوداً ؛ اتفاق الضمان باطل . في العريضة المقدمة إلى محكمة التحكيم العليا المتعلقة بإعادة نظر الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتاريخ 26 أغسطس 2010 وقرار محكمة التمييز المؤرخ 13 نوفمبر 2010 ، طلبت شركة [ HiPP ] من المحكمة أن تلغي كل من الحكم والقرار كونهما مخالفين للأصول الموحدة التي تتبعها المحكمة في تفسير المعايير القانونية وتطبيقها وأيضاً لحقوق الشركة ولمصالحها القانونية المتعلقة بنشاطها الإقتصادي ، وأن تتخذ قراراً جديداً حول الاعتراف بحكم التحكيم الصادر في النمسا وتنفيذه . في ردها ، تطلب OOO Sivma من المحكمة أن تبقي كل من الحكم والقرار على حالهما كونهما مطابقين للتشريعات القائمة . بعد نظر أساس الحجج المقدمة في العريضة والرد على العريضة وأيضاً مذكرات ممثلي الطرفين ، اعتبر مجلس الرئاسة أنه يتوجب قبول العريضة للأسباب الآتية : وفقاً للمادة II ( 1 ) و ( 2 ) من " الاتفاقية " ، تعترف أي دولة متعاقدة بأي اتفاق مكتوب يتعهد فيه الطرفان بأن يحيلا جميع الخلافات أو أية خلافات إلى التحكيم ، ويشمل مصطلح " اتفاق مكتوب " أي شرط تحكيم يرد في عقد أو أي اتفاق تحكيم موقع عليه من الطرفين أو وارد في رسائل أو برقيات متبادلة . في البند 8 ( " تحكيم " ) من عقد التوريد ، اتفق الطرفان على أنه في حال نشوء أي نزاع أو  خلاف يتعلق بهذا الاتفاق ، يحل هذا النزاع أو الخلاف عن طريق التحكيم الذي يكون مقره في بلد البائع . بالتالي ، في البند 25 ( " الاختصاص " ) من عقد التوزيع ، اتفق الطرفان على تسوية أي نزاع ينشأ عن هذا الاتفاق أو يتعلق بالإخلال به أو بفسخه أو بعدم صحته بشكل نهائي وفقا لقواعد التحكيم والصلح لمركز التحكيم الدولي للغرفة التجارية الفدرالية في فيينا ( قواعد فيينا ) ( ويشار إليها في ما بعد بـ " القواعد " ) بواسطة ثلاثة محكمين يعينون طبقاً لهذه القواعد . البند 1.4 من اتفاق الضمان تضمن شرطاً مماثلاً حول المحكمة المختصة بتسوية النزاع . في رسالته المؤرخة 11 مارس 2010 ، أكد مركز التحكيم الدولي للغرفة التجارية الفدرالية النمساوية أنه المؤسسة التحكيمية الوحيدة في النمسا المختصة بنظر النزاعات التجارية الدولية . بناء على اتفاقات التحكيم هذه ، قدمت شركة [ HiPP ] في 28 مارس 2008 طلب تحكيم في النمسا مطالبة بدفع مبالغ غير مدفوعة ، فعين الطرفان المحكمين . بعد ذلك ، تقدمت Sivma 000 و ZAO Sivma باعتراض حول عدم اختصاص المحكمة النمساوية ، وهو اعتراض نظرته المحكمة في الجلستين المنعقدتين في 16 ديسمبر 2008 و 19 مارس 2009. إن المحكمة النمساوية ، التي نظرت العلاقة المتبادلة بين شروط التحكيم المتضمنة في العقود التي تحكم علاقات الطرفين التجارية القديمة العهد ، قضت بأن قبول الطرفين على أن تبت المحكمة نزاعهما ثابت وواضح جدا . لم يطعن الطرفان في حكم التحكيم الذي أصدرته المحكمة النمساوية بالنسبة إلى اختصاصها أمام المحاكم النظامية في مقر التحكيم . وإذا ، يؤكد ملف الدعوى قبول الطرفين الأولي بتسوية نزاعهما الخاص من خلال إحدى طرق تسوية النزاعات البديلة . بالتالي ، إن درس المسائل المتعلقة باختصاص المحكمة النمساوية وبصحة عقد الضمان وغير ذلك ، يهدف إلى إعادة نظر أساس حكم التحكيم الذي أصدرته المحكمة النمساوية بالنسبة إلى دفع مبالغ غير مدفوعة ، وهو غير جائز بموجب أحكام " الاتفاقية " . لهذا السبب ، لم تجد المحكمة الإبتدائية ولا محكمة التمييز أي سبب لرفض الاعتراف بحكم التحكيم الذي أصدرته المحكمة النمساوية وتنفيذه على أراضي الاتحاد الروسي . في هذه الظروف ، وبموجب المادة 304 ( 1 ) ( 1 ) والمادة 304 ( 1 ) ( 2 ) من " قانون الإجراءات التحكيمية " ، وجب إلغاء الأعمال القضائية المطعون فيها كونها مخالفة للأصول الموحدة التي تتبعها المحكمة في تفسير المعايير القانونية وتطبيقها . إن أحكام التحكيم الصادرة عن محاكم التحكيم ، التي سبق أن دخلت حيز التنفيذ وعالجت ظروف واقعية مماثلة وصدرت على أساس المعايير القانونية ، والتي يتعارض تفسيرها مع التفسير المنصوص عليه في هذا الحكم ، يمكن أن يعاد نظرها وفقا للمادة 311 ( 3 ) ( 5 ) من " قانون الإجراءات التحكيمية " في حال عدم وجود أي موانع أخرى . بناء على ما تقدم ووفقا للمواد 303 و 305 ( 1 ) ( 3 ) و 306 من " قانون الإجراءات التحكيمية للاتحاد الروسي " ، قرر " مجلس رئاسة محكمة التحكيم العليا للاتحاد الروسي " الآتي : إلغاء الحكم الصادر عن " محكمة تحكيم موسكو " بتاريخ 26 أغسطس 2010 في الدعوى رقم A40-4113 / 10-25-33 وقرار " محكمة التحكيم الفدرالية لمنطقة موسكو " المؤرخ 13 نوفمبر 2010 الصادر في الدعوى نفسها . قبول العريضة التي قدمتها شركة " HiPP GmbH & Co. Export KG " للاعتراف بحكم التحكيم الذي أصدره مركز التحكيم الدولي للغرفة التجارية الفدرالية النمساوية بتاريخ 19 أغسطس 2009 في الدعوى رقم 5042 - SCH وتنفيذه . ستصدر " محكمة تحكيم موسكو " ، لصالح شركة " HiPP GmbH & Co. Export KG " ، أمر تنفيذ جبري لحكم التحكيم الأجنبي المذكور . مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر