الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / مخالفـة بنـد عـدم المنافسة في عقـد شـراء حـصـص - حـق التقدم بطلب أمام المحاكم المختصة لإصدار أمر كشف عـن مستندات - منح الهيئة التحكيمية إذنا بذلك - محكمة البدايـة تقبـل الطـلـب فـقـط اذا اسـتند التـدبير إلى أسباب قانونية - الطلب يعتبر بحثا عن معلومات دون معرفة مدى توافرهـا fishing expedition- - إحتـواء المستندات علـى معلومات سرية – مدى أهمية المستندات كوسيلة إثبـات - محدودية الضرر - فسخ قرار محكمة الإستئناف وتصديق قرار محكمة البداية .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    868

التفاصيل طباعة نسخ

مخالفـة بنـد عـدم المنافسة في عقـد شـراء حـصـص - حـق التقدم بطلب أمام المحاكم المختصة لإصدار أمر كشف عـن مستندات - منح الهيئة التحكيمية إذنا بذلك - محكمة البدايـة تقبـل الطـلـب فـقـط اذا اسـتند التـدبير إلى أسباب قانونية - الطلب يعتبر بحثا عن معلومات دون معرفة مدى توافرهـا fishing expedition- - إحتـواء المستندات علـى معلومات سرية – مدى أهمية المستندات كوسيلة إثبـات - محدودية الضرر - فسخ قرار محكمة الإستئناف وتصديق قرار محكمة البداية . ( قضية رقم : 11-1590 0 - قرار المحكمة العليا السويدية الصادر في ستوكهولم في 10 مايو 2012 ) المدعية : شركة Euroflon Tekniska Produkter AB ، رقم التسجيل : 4162-556502 ( ... ) يمثلها ( ... ) المدعى عليها : شركة Flexiboys i Motala AB ، رقم التسجيل : 4861-556720 ( ... ) يمثلها ( ... ) الموضوع : موجب الكشف القرار المطعون فيه : صادر عن محكمة استئناف غوتا ، في 8 مارس 2011 في القضية رقم 10-3478 6A : قرار المحكمة العليا تقرر المحكمة العليا تعديل الفقرة الحكمية من قرار محكمة الإستئناف وتصديق الفقرة 1 من قرار محكمة البداية ، بحيث تقدم الفواتير للمحكم في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا .تقرر المحكمة العليا تعديل قرار محكمة الإستئناف حول تعويض مصاريف التقاضي ، وإعفاء شركة Euroflon Tekniska Produkter AB من مسؤولية تعويض شركة Flexiboys i Motala AB مصاريف التقاضي التي تكبدتها أمام محكمة البداية ، وإلزام Flexiboys تعويض Euroflon مصاريف التقاضي التي تكبدتها أمام محكمة البداية بقيمة 25,000 كراون سويدي ، من ضمنها أتعاب المحاماة ، إضافة الى الفائدة المستحقة ، وفقا للقسم 6 من قانون الفائدة السويدي ، من تاريخ 22 نوفمبر 2010 ولغاية موعد الدفع . تقرر المحكمة العليا إعفاء Euroflon من مسؤولية تعويض Flexiboys مصاريف التقاضي التي تكبدتها أمام محكمة الإستئناف ، وإلزام Flexiboys تعويض Euroflon مصاريف التقاضي التي تكبدتها أمام محكمة الإستئناف بقيمة 15.900 كراون سويدي ، من ضمنها أتعاب المحاماة ، إضافة الى الفائدة المستحقة ، وفقاً للقسم 6 من قانون الفائدة السويدي ، من تاريخ 8 مارس 2011 ولغاية موعد الدفع . ألزمت المحكمة العليا Flexiboys تعويض Euroflon مصاريف التقاضي التي تكبدتها أمامها بقيمة 22,000 كراون سويدي ، من ضمنها أتعاب المحاماة ، إضافة الى الفائدة المستحقة ، وفقا للقسم 6 من قانون الفائدة السويدي ، من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا ولغاية موعد الدفع . الطلبات المقدمة أمام المحكمة العليا : طالبت شركة Euroflon Tekniska Produkter AB المحكمة العليا تعديل قرار محكمة الإستئناف ، وتصديق قرار محكمة البداية . كما طالبت إضافة الى ذلك إعفائها من مسؤولية تعويض شركة Flexiboys i Motala AB مصاريف التقاضي التي تكبدتها أمام محكمة الإستئناف ، وفي المقابل إلزام Flexiboys تعويضها تلك المصاريف . أما شركة Flexiboys i Motala AB فطلبت عدم إدخال أية تعديلات على قرار محكمة الإستئناف . وقد طلب الأطراف تعويضهم مقابل مصاريف التقاضي أمام المحكمة العليا .أسباب الطلب : الخلفية : 1. إجراءات التحكيم مازالت مستمرة بين Euroflon و BA . طلبت Euroflon ، خلال إجراءات التحكيم ، إلزام BA أن يدفع لها مبلغ 1.5 مليون كراون سويدي ، وفي الأساس ، أدلت أن BA قد خالف بند عدم المنافسة في عقد شراء حصص موقع بينهما . نص البند على عدم دخول BA أو مساندته ، سواء مباشرة أو غير مباشرة ، لأي عمل تجاري ينافس أعمال Euroflon . وكانت تلك الأخيرة قد أدلت خلال إجراءات التحكيم ، أن BA أقدم ، عبر شركة Flexiboys ، المملوكة والمدارة من قبله ، على ممارسة أعمال تجارية بما يخالف البند . 2. منح المحكم Euroflon حق التقدم بطلب ، أمام محكمة مختصة ، لإصدار أمر كشف ضد Flexiboys في ما يتعلق ببعض الفواتير الصادرة عنها ( ... ) ، وذلك بعد استنتاج أهمية تلك المستندات كوسيلة إثبات في إجراءات التحكيم . 3. في حال أراد أحد الأطراف إلزام الطرف الآخر أو طرف ثالث تسليم مستندات كإثبات ، يمكن لهذا الطرف ، وفقا للقسم 26 من قانون التحكيم السويدي ( ... ) ، وبعد منحه إذنا من قبل الهيئة التحكيمية ، التقدم بهكذا طلب أمام محكمة البداية . ولا تقبل تلك الأخيرة الطلب ، إلا في حال تبين لها أنه معقول بالنظر للتحقيق في القضية . فمحكمة البداية تقبل الطلب فقط اذا استند التدبير الى أسباب قانونية . حجج الأطراف : 4. أدلت Euroflon بشكل رئيسي ، بما يلي . أبرز BA ، خلال إجراءات التحكيم ، فواتير موجهة من Flexiboys للعديد من الشركات ، وذلك بعد إدلاء Euroflon بوجود إثبات يظهر مخالفة BA لبند عدم المنافسة ، في ما يتعلق بهذه الشركات . وقد اعتقدت Euroflon بوجود فواتير أخرى تظهر مخالفة بند عدم المنافسة ، لا تحتوي على معلومات تجارية سرية ( ... ) . لكن حتى لو تضمنت تلك الفواتير معلومات تجارية سرية ، فإن أسبابا إستثنائية تعتبر متوافرة تسمح بإصدار أمر الكشف . وبما أن BA هو مالك Flexiboys والمدير الوحيد لمجلس الإدارة ، فإن طلب إصدار أمر كشف
الموجه رسمياً للشركة ، وبالرغم من أنها ليست طرفاً في إجراءات التحكيم ، يكون في الحقيقة موجها لـ BA . 5. أدلى BA بشكل رئيسي ، بما يلي . إعترف BA ، خلال إجراءات التحكيم ، أنه أقدم ، فيما يتعلق ببعض الشركات ، على اتخاذ تدابير تشكل خرقاً لبند عدم المنافسة ، لكنه نازع في الدعوى إنطلاقاً من أسباب أخرى . أبرز BA ، خلال إجراءات التحكيم ، 19 فاتورة موجهة من Flexiboys للشركات التي صرحت Euroflon أنها تخالف بند عدم المنافسة ، ولم يتم تسليم أية فاتورة أخرى لهذه الشركات . وعليه ، جاء الطلب مشتملاً على فواتير صادرة لشركات أخرى . بالتالي ، الهدف من الطلب ليس الإستحصال على إثبات للدعوى المقامة أمام الهيئة التحكيمية ، وإنما التحقق من وجود أسباب للتوسع فيها . فالطلب يعتبر " fishing expedition " ويجب رده على هذا الأساس ، إضافة الى ذلك ، تتضمن الفواتير معلومات سرية بصورة أسعار خاصة بزبائن Flexiboys ، مما يمكن أن يؤثر سلبا في تلك الأخيرة في حال الإفصاح عنها ( ... ) . كذلك الأمر ، إن واقع توجيه الطلب الى شخص ثالث وليس للطرف المقابل في إجراءات التحكيم ، يشكل سببا إضافيا للرد . . نطاق دراسة المحكمة للأساس : 6. ينص القسم 26 من قانون التحكيم السويدي على إنه ، يجب أن تمنح الهيئة التحكيمية إذنا لتقديم طلب أمام المحاكم العادية ، في حال اعتبارها التدبير معقولا نظرا الى التحقيقات في القضية . يجب أن تأخذ مراجعة الهيئة التحكيمية في الإعتبار مدى أهمية التدبير بالنسبة الى الإثبات في القضية ( ... ) . ومن أجل اعتبار مستندا مهما كوسيلة إثبات ، يجب أن يسود الإعتقاد بإضافته شيئاً ما الى الإثبات القائم . يمكن للهيئة التحكيمية ، التي يبدو أنها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند إصدار قرارها ، أن ترفض مثل هذا الإجراء في حال ارتباط الإثبات بظروف ليست ذات صلة أو في حال توضحت المسألة بالشكل الكافي بناء على الإثبات القائم ( ... ) . 7. ( ... ) يستتبع منح الهيئة التحكيمية إذنا لمثل هذا الطلب ، إعتبار تلك الأخيرة أن المستندات ، الواردة في طلب إصدار أمر كشف ، مهمة كوسيلة إثبات في إجراءات التحكيم ، كما يستتبع ، في الظروف الطبيعية ، توفر الأسباب القانونية لإصدار أمر کشف ( ... ) . .9 تنص الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم السويدي أنه ، بعد منح الهيئة التحكيمية الإذن وقيام أحد الأطراف بتقديمه الطلب الى المحكمة ، يجب أن تتأكد المحكمة فقط من عدم وجود أية عوائق قانونية لقبول الطلب ( ... ) . هناك شبه إجماع في الإجتهاد على عدم وجوب مراجعة المحاكم قرار الهيئة التحكيمية باعتبار أمر الكشف معقولا ( ... ) . عوضاً عن ذلك ، يجب أن تأخذ المحاكم برأي الهيئة التحكيمية بهذا الخصوص وتراجع فقط قانونية التدبير ( ... ) . 10. عادة ما يعين الأطراف محكمين بكفاءات خاصة في الحقل المرتبط بالنزاع . لذا فإن د مراجعة المحاكم قرار الهيئة التحكيمية باعتبار مستند ما مهما كوسيلة إثبات ، يستتبع حرمان الهيئة التحكيمية من إمكانية استخدام مستند تعتبره مهما لفصل أساس القضية ( ... ) . فالهدف الحقيقي من إصدار أمر كشف هو منح الهيئة التحكيمية ، من خلال المستندات المحددة بالأمر ، منفذا لإثباتات على صلة بأساس القضية . بالتالي ، تساهم أوامر الكشف بتأمين فعالية الإجراءات التحكيمية وليس تشكيل أساس لأية مراجعة بواسطة المحاكم ( ... ) . كما أنه ليس مستحباً ، نظراً الى إعتبارات السرية ، أن تلزم الإجراءات المستدعي عرض مثل هذه المعلومات الأساسية حول النزاع أمام المحاكم بهدف إجراء هذه الأخيرة مراجعة شاملة ، فيما إذا كانت المستندات ذات أهمية كوسيلة إثبات . . 11. بدون شك ، في سياق مراجعة المحكمة لأسباب التدبير القانونية ، يجب أن تتأكد من منح الهيئة التحكيمية إذنا لتقديم الطلب ، وتقديمه للمحكمة المختصة ، ومن كونه دقيقاً بالشكل الكافي لتنفيذه ، ومن وجود أية إستثناءات لذوي القربة وللأطراف المعنيين وللملاحظات على الفقرتين الثانية والثالثة من القسم 2 من الفصل 38 من قانون الإجراءات القضائية السويدي ، ومن وجود أية أحكام مطبقة حول السرية تمنع الكشف عن المستندات ( ... ) . 12. ( ... ) بالتالي ، عندما تعتبر الهيئة التحكيمية أن مستنداً ما مهماً كوسيلة إثبات ، يجب أن تنحصر عندها مراجعة المحكمة بالأمور المشار إليها آنفا في الرقم 11. بالتالي ، يجب أن تحدد مسألة ارتكاب الهيئة التحكيمية خطأ إجرائياً عند منحها إذنا بتقديم طلب لإصدار أمر كشف ، في الإطار المنصوص عليه في قانون التحكيم السويدي . المراجعة في القضية الراهنة : 13. بما أن المحكم منح Euroflon إذنا بتقديم طلب لإصدار أمر كشف أمام المحاكم العادية ، وبما أنه لم يتم الإعتراض على تقديم Euroflon الطلب للمحكمة المختصة ، وبما أن الطلب دقيق بصورة كافية لتنفيذه ، وبما أن المحكمة لن تراجع فيما إذا كان قرار المحكم منح إذنا بتقديم طلب لإصدار أمر كشف معقولاً ، تبقى مسألتا احتواء الفواتير على معلومات تجارية سرية ( ... ) ، وفيما إذا كان ارتباط طلب إصدار أمر کشف بمستندات تابعة لطرف ثالث له أي صلة بالنتيجة . 14. نص التقرير حول قانون الإجراءات القضائية ( أنظر 472.NJA 2 1943 p ) أن المعلومات التجارية السرية تشمل إجراءات التصنيع ، والتركيب ، والعلاقات التجارية ، وغيرها من الظروف التي تعتبر " ملكا " لشركة معينة والتي تمنح صاحبها سبباً معقولاً لعدم الكشف عنها ( . .. ) . أما مصطلح سر العمل ، فقد تم تعريفه في القانون لعام 1990 ، على أنه معلومات تتعلق بالظروف التجارية أو التشغيلية لعمل التاجر والذي يبقيها سرية كون الكشف عنها قد يضر به امام منافسيه . مما يشير الى أنه لا بد أن يكون للمعلومات قيمة مالية بالنسبة للتجار ( أنظر القضية 307.NJA 1922 p ) . 15. يجب تفحص احتواء مستندات معينة على معلومات تجارية سرية ( ... ) ، دون الإطلاع على المستندات والمعلومات ( ... ) المقدمة للمحكمة . بالتالي ، يجب أن تنحصر مراجعة المحكمة في إمكانية احتواء المستندات على معلومات خاضعة للحماية . 16. أدلت Flexiboys باحتواء المستندات على معلومات حول الزبائن ، وحجمهم ، والأسعار المقدمة إليهم . والكشف عن هكذا نوع من المعلومات يكون ضاراً بالتأكيد من المنظور التنافسي للتاجر . وبما أنه يمكن أن تحتوي الفواتير على مثل هذه المعلومات ، تعد بالتالي محتوية على معلومات سرية ( أنظر , 398 .NJA 1986 p   652.and NJA 1988 p ) . مما يفيد أنه لا يمكن إلزام Flexiboys بالكشف عنها ، إلا في حال وجود ظروف إستثنائية . 17. إن المصالح التي يجب أخذها في الإعتبار للتحقق من وجود ظروف إستثنائية للكشف عن المستندات ذات الصلة ، هي مدى أهمية تلك المستندات كوسيلة إثبات ، من جهة ، والقيمة المالية للمعلومات السرية التي تحتويها ، من جهة أخرى . لكن مراجعة أهمية المستندات كوسيلة إثبات تدخل ضمن إختصاص الهيئة التحكيمية الحصري ( أنظر الرقم 12 ) ( ... ) . بالتالي ، يمكن فقط للمحكمة افتراض أن أهمية المستند كانت كافية في نظر الهيئة التحكيمية لإصدار قرار منح الإذن بتقديم الطلب الى المحكمة . 18. في هذه الحالة ، يجب اعتبار الفواتير مهمة لإثبات مسألة قيام BA ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بأعمال تنافس تلك التابعة لـ Euroflon . في الوقت نفسه ، تتبين بوضوح محدودية الضرر الذي يمكن أن يصيب Flexiboys . ذلك أن الكشف عن المستندات لن يسبب مثل هذا الضرر الذي ، نظرا الى مصلحة Euroflon بالكشف عن المستندات ، تتوافر معه أية عوائق قانونية لإصدار أمر الكشف . 19 ، تم توجيه الطلب لإصدار أمر كشف إلى شخص ثالث ، الأمر الذي يؤثر عادة في مراجعة مدى توافر ظروف إستثنائية لإصدار أمر كشف . لكن بما أن BA هو المالك والمدير الوحيد لـ Flexiboys ، وما يستتبع ذلك من علاقة قوية بينهما ، لا يعد هذا الأمر حائزا أية أهمية أساسية ( ... ) ، خصوصاً وأن الكشف سيكون أمام المحكم ، مما يعني أن المستندات لن تعرض على العامة . 20. بناء على ما سبق ( ... ) ، لا توجد أية عوائق قانونية لقبول طلب Euroflon إصدار أمر كشف . بالتالي ، يجب فسخ قرار محكمة الإستئناف وتصديق قرار محكمة البداية . إلا إنه سيتم تعديل قرار محكمة الإستئناف بحيث تقدم الفواتير الى الهيئة التحكيمية في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا . مصاريف التقاضي : 21. في قضية من هذا القبيل ، حيث المسألة هل يجب على طرف ثالث ، بناء على طلب طرف في التحكيم ، أن يكشف عن مستندات في هذا التحكيم ، لا تطبق أحكام مصاريف  التقاضي المنصوص عليها في قانون الإجراءات القضائية السويدي مباشرة ؟ إضافة الى ذلك ، إن أحكام القسم 7 من الفصل 38 من قانون الإجراءات القضائية السويدي ينظم فقط حقوق الطرف الثالث بالتعويض عند قيامه بواجباته بالكشف . 22 ، في حال رضخ الطرف الثالث لمطالب المستدعي وكشف عن المستندات ، لا يوجد أي سبب لمنح هذا الطرف تعويضاً عن المصاريف . فالأمر يختلف حين ينازع الطرف بواجبه الكشف عن المستندات ( ... ) . إذ عندها تكون المسألة مماثلة لتلك التي على في الدعاوى العادية . لذا ، في مثل هذه الحالات ، لا يوجد أي سبب للتطبيق قياساً . بعض أحكام مصاريف التقاضي المنصوص عليها في قانون الإجراءات القضائية السويدي . 23. نازعت Flexiboys أمام محكمة البداية في طلب Euroflon إصدار أمر كشف ، وبالنتيجة بدأت بإجراءات انتهت باعتبار Euroflon الطرف الرابح . تماشيا مع هذه المحصلة ، يجب أن تلزم Flexiboys ، قياسا على القسم 1 من الفصل 38 من قانون الإجراءات القضائية السويدي ، بتعويض Euroflon مصاريف التقاضي التي تكبدتها بعد اعتراضات Flexiboys . أما المبلغ المعقول لمصاريف الإجراءات أمام محكمة البداية فهو بقيمة 25,000 كراون سويدي . قراراً صادراً عن قضاة المحكمة العليا : .M.L . , S.B. , J.H. , I.P و . M.B. الكاتب : .U.L مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر