الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / إيداع وتنفيذ والطعن في احكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 /  مـدينين مــدنيين - طلـــب ادخـالهم في خصومة التحكيم - رفـض الطلـب - مخالفة النظـام الـعـام - نقض الحكم المطعون فيه . الطاعن تمسك بدفاعه محل النعي أمام محكمة الاستئناف ، لأن رفض طلبه ادخـال بـاقي البائعين المتضامنين معه في خصومة التحكيم يخالف المقاصد الكبرى للقانون المصري المتعلقة بالنظام العام التي تقضي بحفظ حقوق المدينين المتضامنين وعدم تحميـل أحـدهم أكثـر مـن نصيبه .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    564

التفاصيل طباعة نسخ

 مـدينين مــدنيين - طلـــب ادخـالهم في خصومة التحكيم - رفـض الطلـب - مخالفة النظـام الـعـام - نقض الحكم المطعون فيه . الطاعن تمسك بدفاعه محل النعي أمام محكمة الاستئناف ، لأن رفض طلبه ادخـال بـاقي البائعين المتضامنين معه في خصومة التحكيم يخالف المقاصد الكبرى للقانون المصري المتعلقة بالنظام العام التي تقضي بحفظ حقوق المدينين المتضامنين وعدم تحميـل أحـدهم أكثـر مـن نصيبه . ( محكمة النقض ، الدائرة التجارية - الطعـن رقـم 10132 لسنة 78 قـضائية ، تـاريخ ( 2010/5/11 وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فـي تطبيقـه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة دعوى البطلان وبمذكرته المقدمة بتاريخ 10 من يناير سنة 2008 امام محكمة الاستئناف بأن رفض هيئة التحكيم طلبه ادخال باقي البائعين معـه فـي خصومة التحكيم يخالف المقاصد الكبرى للقانون المصري المتعلقة بالنظام العام التي تقضي بحفظ حقوق المدينين المتضامنين وعدم تحميل احدهم أكثر من نصيبه ، وهو ما قضى به حكم التحكـيم وألزمه وحده بدفع الدين دونهم وهو ما يزيد على مبلغ 23 مليون جنيه مصري ، بزعم ان نصيبه من الدين حوالي 11 % مما لا يستطيع معه الرجوع عليهم لأنهم لا يحاجون بهذا الحكم ، وما أكده في مذكرته بأنه للمدين ادخال باقي المدينين المتضامنين حتى اذا حكم عليه بكل الدين حكـم لـه
على كل منهم بقدر حصته وليس للمحكمة رفض هذا الادخال ، والا فإنها تكون قد اخطأت خطـأ اجرائيا أثر في الحكم ، مما يبطله عملاً بالمادة 1/53 ، ز من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، الا ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وواجه هذا الدفاع بأن الدعوى التحكيمية ليست مـن الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين مما يعيبه . وحيث ان هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنـه وان خلا التقنين المدني من تحديد المقصود بالنظام العام ، الا ان المتفق عليه انه يشمل القواعد التـي ترمي الى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية ، والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي المعنوي لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الافراد ، وهي فكرة نسبية فالقاضي في تحديد مضمونها مقيد بالتيار العام السائد بشأنها في بلده وزمانـه ، ممـا تعتبر معه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقص وفي ذلك ضمانة كبرى لاقامة هذا التحديد على أسس موضوعية . وكان الدستور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد حرص على اعمال حق التقاضي في محتواه دستوريا بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى أو اجازته في حالة بذاتها دون سواها ، او ارهاقه بعوائق منافية لطبيعته ، لضمان أن يكون النفاذ اليه حقاً لكل ما يلوذ به ، غير مقيد في ذلك الا بالقيود التي يقتضيها تنظيمه ، والتي لا يجوز بحال ان تصل الى حد مصادرته ، وكان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد خول بنص الفقرة الثانيـة من المادة 53 منه للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان سلطة القضاء ببطلان حكم التحكـيـم مـن تلقاء ذاتها ، اذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في مصر ، وقد تحدث المخالفة بسبب عـدم احترام ما ينص عليه القانون بالنسبة للعملية التحكيمية ، وقد تكون المخالفة هي فقط القضاء بمـا يخالف النظام العام في مصر ، فلا يكفي مخالفة الحكم لقاعدة آمرة في القانون المصري ، وتعتبـر مخالفة أحد المبادئ الاساسية في التقاضي كمبدأ المساواة او الحق في الـدفاع مخالفـة متعلقـة بالنظام العام تؤدي الى بطلان الاجراءات وبالتالي بطلان الحكم اذا أثرت فيه هذه المخالفة ، فضلاً عن توافر حالة البطلان التي تنص عليها المادة 1 / 5 3 / ج ، ولهذا فإن الاخلال بحق الدفاع يـؤدي الى بطلان الحكم اذا كان قد أثر في الحكم اعمالا لنص المادة 1 / 53 / ز من قانون التحكيم سـالف البيان ، ويقع عبء اثبات تعيين الاجراءات على من يتمسك بالبطلان ، وكان من المقـرر فـي قضاء هذه المحكمة أن طلب المدين ادخال المدينين المتضامنين معه للرجوع عليهم بما يؤديـه من الدين كل بقدر نصيبه ، ويتعين على المحكمة أجابته الى طلبه وتأجيل الدعوى لإدخال بـاقي المدينين ، اذا كان المدين قد كلفهم بالحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ رفع الدعوى عليـه مـن
الدائن ، أو اذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، لما كـان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه محل النعي امام محكمة الاستئناف ، لأن رفض طلبه ادخـال باقي البائعين المتضامنين معه في خصومة التحكيم يخالف المقاصد الكبرى للقـانون المـصري المتعلقة بالنظام العام التي تقضي بحفظ حقوق المدينين المتضامنين وعدم تحميل أحدهم اكثر من نصيبه ، وهو دفاع- ان صح- قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، الا ان الحكم المطعون فيه لم يقسطه حقه من البحث والتمحيص وواجهه بأن الدعوى التحكيمية ليست من الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين ، وانتهى الى رفض طلبه ورتب على ذلك قضاءه بإلزامـه بالمبلغ المقضي به ، مما حجبه عن بحث ما اذا كان طلبه اتخاذ اجراءات الادخال قد تم في الميعاد المقرر للوقوف على مدى لزوم هذا الادخال في الدعوى التحكيمية ومدى مساسه بأحد المبـادئ الاساسية في التقاضي المتعلقة بالنظام العام ، فجاءت أسباب الحكم المطعون فيه الواقعية مبهمـة وقاصرة بحيث تعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون - مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة الى بحث باقي اسباب الطعن . ك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات ، ومبلغ مـائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة ، واحالت القضية الى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى . امين السر ممثل النيابة عاطف القطامي علي رزق الاعضاء الرئيس احمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة مصطفى عزب مصطفى وائل سعد رفاعي عبد المنعم دسوقي ناصر السعيد مشالي مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر